بشأن تجديد الترخيص لشركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر بالتقاط البرقيات الصحافية المتعددة العنوانات المرسلة باللاسلكي من إدارة عموم البريد بلندن برسم وكالة الصحافة المؤتلفة الأمريكية.
المادة () : باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 من مايو سنة 1926 بالترخيص الممنوح لشركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر لتشغيل التلغراف اللاسلكي الدولي بمصر،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة (1) : يؤذن لوزير المواصلات في تجديد الترخيص لشركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر بالتقاط البرقيات الصحافية متعددة العنوانات المرسلة باللاسلكي من إدارة عموم البريد بلندن برسم وكالة الصحافة المؤتلفة بالقاهرة بناء على طلب وكالة الصحافة المؤتلفة الأمريكية لمدة سنة واحدة ابتداء من 5 أكتوبر سنة 1953 بالشروط المرافقة، كما يؤذن له في إنهاء هذا الترخيص طبقا لتلك الشروط.
المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية