بشأن تقادم الضرائب والرسوم.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون المدني،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزيرا العدل والمالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 646 لسنة 1953
تقضي القاعدة العامة في القانون المدني (م 377) بتقادم الحق في المطالبة بالضرائب والرسوم بثلاث سنوات، ويستثني من ذلك ما نص عليه في قوانين خاصة، وقد سارت القوانين الخاصة على تحديد مدة التقادم بخمس سنوات من ذلك القانون رقم 14 لسنة 1939 بشأن الضرائب المباشرة على دخل الثروة المنقولة، والقانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والقانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد والقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة. وتؤدي إلى تحديد المدة في هذه القوانين بخمس سنوات مراعاة ضغط العمل مما يهدد حقوق الخزانة بالضياع إذا كانت مدة التقادم أقل من خمس سنوات، وتحقيقاً لهذه الغاية وتسوية بين الممولين الذين يخضعون لمختلف أنواع الضرائب والرسوم رؤى تعميم النص بحيث يشمل كافة أنواع الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام. وقد أعد مشروع القانون المرافق،
ونص في مادته الأولى على جعل مدة تقادم الضرائب والرسوم خمس سنوات ما لم ينص القانون على مدة أطول، مراعاة لما قد تتضمنه القوانين الخاصة من مدة أطول.
وتنص المادة الثانية من هذا المشروع على ميعاد بدء التقادم بالنسبة لحق المطالبة بما دفع من الضرائب والرسوم بغير حق، فنصت على أن يبدأ من يوم الدفع، وهذا ما يقرره القانون المدني، وأضاف المشروع أنه إذا ظهر الحق في طلب الرد بعد إجراءات اتخذتها الجهة التي قامت بالتحصيل فيبدأ التقادم من تاريخ إخطار الممول بحقه في الرد بموجب كتاب موصى عليه وهذا الحكم الجديد تمليه العدالة.
وتنص المادة الثالثة على بعض حالات تعتبر تنبيها قاطعاً للتقادم وهي حالات أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات إذا سلم أحدها إلى الممول أو من يندب عنه قانوناً أو أرسلت إليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول وهذه الأحكام مقررة في القوانين الخاصة كما اعتبر الكتاب الموصى عليه مع علم الوصول المرسل من الممول إلى الجهات المختصة بطلب رد ما دفع بغير حق قاطعاً للتقادم.
ومفهوم أن ما لم ينص عليه في هذا القانون من أحكام متروك لقواعد القانون المدني أو القوانين الخاصة بحسب الأحوال.
ويتشرف وزيرا العدل والمالية والاقتصاد بعرض المشروع على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة.
وزير العدل وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون على مدة أطول.
المادة (2) : يبدأ سريان تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق من يوم دفعها إلا إذا ظهر الحق في طلب الرد بعد إجراءات اتخذتها الجهة التي قامت بالتحصيل فيبدأ التقادم من تاريخ إخطار الممول بحقه في الرد بموجب كتاب موصى عليه.
المادة (3) : يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات إذا سلم أحدها إلى الممول أو من ينوب عنه قانونا أو أرسل إليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول.
ويعتبر كذلك طلب رد ما دفع بغير وجه حق إذا أرسله الممول إلى الجهة المختصة بكتاب موصى عليه مع علم الوصول.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية