بشأن تعديل الأمر العالي بإجراءات تتعلق بعوائد جميع أبنية القطر المصري ذات الإيراد.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى الأمر العالي الصادر في 13 من مارس سنة 1884 بإجراءات تتعلق بعوائد جميع أبنية القطر المصري ذات الإيراد، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1940،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : اتجه الرأي في تعيين اختصاصات مجلس الوزراء إلى الاقتصار على المسائل التي يكن لها من أهميتها واتصالها بمصالح الدولة العليا ما يبرر عرضها على ذلك المجلس. وذلك حتى يتفرغ لرسم السياسة العليا في الداخل والخارج ولا يشغل وقته بالأمور العادية التي يكفي أن يبت فيها كل وزير في وزارته تحت مسئوليته الخاصة.
وفي ضوء هذه الاعتبارات صدر القانون رقم 222 لسنة 1953 بتعيين اختصاصات مجلس الوزراء وبتعديل بعض القوانين المتعلقة بها وقد نص هذا القانون على أن اختصاصات المجلس تنحصر فيما يأتي:
(أ) وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
(ب) النظر في استصدار القوانين والمراسيم.
(ج) بعض المسائل التي تنص القوانين على اختصاصه بها.
واستثناء من ذلك النوع الأخير من الاختصاص رأت المذكرة الإيضاحية لذلك القانون أن هناك اختصاصات خولتها القوانين للمجلس لا يستدعي الحال إبقاءها له نظرا لأنها مسائل عادية لا خطر لها ويجب تركها للوزير المختص. ولذلك عدلت بعد صدور القانون رقم 222 لسنة 1953 بعض القوانين بحيث تخرج هذه المسائل من اختصاص مجلس الوزراء.
ولما كان نص المادة 27 من الأمر العالي الصادر في 11 مارس سنة 1884 بشأن عوائد المباني يستوجب لسريان أحكامه على مدن أخرى غير المعينة بالجدول المرافق له استصدار "أمر آخر" بذلك، وقد جرى العمل على استصدار مرسوم خاص كلما أريد إخضاع إحدى المدن الجديدة لأحكام الضريبة.
ولما كان تطبيق تلك الأحكام مما يقع في دائرة نشاط وزير المالية والاقتصاد، وكان وزير الشئون البلدية والقروية هو المختص بمعرفة أحوال تطور القرى واكتمال صفة المدن لها.
لذلك رؤى أن يكون إخضاع المدن الجديدة لأحكام ضريبة المباني بقرار من وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي المجلس البلدي بالنسبة للمدن التي بها مجالس بلدية ووزير الشئون البلدية والقروية بالنسبة للمدن التي ليس بها مجالس بلدية.
وقد أعد مشروع القانون المرافق معدلا لنصوص الأمر العالي المشار إليه ومسايرا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1953.
ويتشرف وزير المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة 27 من الأمر العالي الصادر بتاريخ 13 من مارس سنة 1884 المشار إليه النص الآتي:
"تسري أحكام المواد المتقدم ذكرها على المدن المعينة في الجدول المرافق لهذا الأمر.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية