بشأن ضمان الحكومة لشركة الفنادق المصرية (شركة مساهمة مصرية) لدى مصلحة صناديق التأمين والادخار.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين آخر للادخار والمعاشات لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تضمن الحكومة شركة الفنادق المصرية (شركة مساهمة مصرية) لدى مصلحة صناديق التأمين والادخار لإعطائها سلفة في حدود مبلغ 250000 جنيه (مائتين وخمسين ألف جنيه مصري) لمدة خمس عشرة سنة لتمويل عملية إعادة بناء فندق شبرد بالشروط والأوضاع التي يفرضها وزير المالية والاقتصاد ووزير الإرشاد القومي على الشركة المذكورة.
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية