بشأن اعتبار بعض تلاميذ المدارس الثانوية الزراعية الذين أدوا الامتحان في العام الدراسي 1952 - 1953 منقولين إلي السنة التالية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 211 لسنة 1953 بتنظيم التعليم الثانوي؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 69 لسنة 1954
كانت مادة الزراعة من بين المواد التي أدى طلبة السنتين الأولى والثانية بالمدارس الثانوية الزراعية الامتحان فيها في دوري الامتحان في العام الدراسي 1952/1953، كما كانت مادتا الرياضة والجغرافيا الزراعية من بين المواد التي أدى طلبة السنة الثالثة بهذه المدارس الامتحان فيها وذلك تطبيقاً لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1951 بتنظيم التعليم الثانوي.
ولما كانت هذه المواد قد ألغيت في العام الدراسي 1953/1954 بحيث لا تدرس للطلبة وذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم 211 لسنة 1953 بتنظيم التعليم الثانوي الذي ألغى القانون رقم 143 لسنة 1951 المشار إليه.
ولما كان بعض التلاميذ الذين تقدموا لأداء الامتحان في العام الدراسي 1952 – 1953 قد رسبوا في هذه المواد وحدها، ومن غير المستساغ أن يعيد التلميذ السنة بسبب رسوبه في إحدى المواد التي لم يدرسها في العام التالي.
لهذا قد أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق وهو يقضي بإعفاء الطلبة الراسبين في إحدى هذه المواد من شرط النجاح فيها مراعاة للاعتبارات المتقدمة.
وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقر صياغته على هذا النحو.
وتتشرف الوزارة بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير المعارف العمومية
المادة (1) : ينقل إلى السنة التالية تلاميذ المدارس الزراعية الثانوية الذين أدوا الامتحان في العام الدراسي 1952 - 1953 ولم يحصلوا على النهاية الصغرى المقررة لمادة الزراعة بالنسبة لتلاميذ السنتين الأولى والثانية ولمادتي الرياضة والجغرافيا الزراعية بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة.
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية