تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى القانون رقم 388 لسنة 1953 في شأن الدفاتر التجارية؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 58 لسنة 1954 صدر القانون رقم 388 لسنة 1953 في شأن الدفاتر التجارية في 6 أغسطس سنة 1953 ونشر في الجريدة الرسمية في نفس التاريخ. وقد نص فيه على أن يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. وعلى ذلك يصير العمل به من 6 فبراير سنة 1954. إلا أنه قبل العمل بهذا القانون رؤي إدخال بعض التعديلات عليه بناء على ما تقدمت به بعض الهيئات والغرف التجارية والأفراد من ملاحظات بشأنه. فبالنسبة للمادة الأولى – لوحظ وجود تعارض بين هذه المادة التي تلزم التاجر الذي يزيد رأس ماله على ثلاثمائة جنيه بإمساك الدفاتر وبين المادة 48 من القانون رقم 253 لسنة 1953 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل وهي التي تقصر الممولين الملزمين بتقديم إقرارات عن أرباحهم طبقاً للسجلات والمستندات على من يتجاوز رأس ماله ألف جنيه وكان يستخدم عشرة عمال فأكثر أو من يزيد صافي ربحه السنوي على ستمائة جنيه. لذلك – ولتخفيف العبء عن صغار التجار – رؤي إعفاء الذين لا يزيد رأس مالهم على ألف جنيه من استخدام الدفاتر – كما رؤي الرجوع في تحديد رأس المال إلى مصلحة الضرائب بصفتها الجهة المختصة. وبالنسبة للمادة الخامسة – لوحظ بالنسبة لهذه المادة أنه لا داعي لإلزام التاجر بتقديم دفترية في آخر كل سنة مالية للتأشير عليهما بما يفيد انتهائها – حيث أن المطلوب من التاجر هو التأشير على الدفاتر بما يفيد بانتهاء صفحاتها لا انتهاء السنة المالية – إذ قد يدوم الدفتر لدى التاجر عدة سنوات لذلك رؤي حذف الفقرة الثالثة من المادة الخامسة وتعدل الفقرة الرابعة بما يوجب على التاجر تقديم دفاتره عند انتهاء صفحاتها للتأشير عليها قبل استعمالها دفاتر جديدة. كما حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة وهي التي تنص على أن يكون التوقيع على الدفاتر بها بغير مرسوم – إذ أنها تتعارض مع المادة 36 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية التي تقضي بأن يحصل رسم قدره عشرون قرشاً عند التأشير على أي دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر على أربعين فإذا زاد على ذلك كانت الرسوم ستون قرشاً – فقد اتضح أنه في الإبقاء على هذه الفقرة تفويت للرسوم المقررة في هذا الشأن في حين أنه ليس في تحصيل هذه الرسوم إرهاق على التجار خصوصاً وأنه بإصدار القانون بالتعديل المقترح لا تسري أحكامه إلا على التجار الذين يزيد رأس مالهم على ألف جنيه. وبالنسبة للمادة 9 رؤي أن يكون الموظفون الفنيون بمصلحة الضرائب ضمن الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع مخالفاً لأحكام القانون وترتب على هذا التعديل إشراك وزير المالية والاقتصاد في تنفيذ القانون. وقد أضيفت مادة ثانية إلى المشروع تنص على إرجاء العمل بالقانون في مجموعه إلى أول يوليه سنة 1954 حتى يتاح للإدارات المختصة أن تتخذ الأهبة لمواجهة الأعباء التي سيلقيها تطبيق هذا القانون عليها، وقد رؤي أن يكون هذا الإرجاء نافذاً من التاريخ الذي كان معيناً العمل بالقانون الأصلي ولذلك نص في المادة الثالثة على أن يعمل بجميع التعديلات الواردة في المشروع بما في ذلك الإرجاء من 6 فبراير سنة 1954. وتتشرف وزارة التجارة والصناعة بعرض مشروع القانون بالصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة رجاء أن يتفضل مجلس الوزراء بالموافقة عليه وإصداره. نائب وزير التجارة والصناعة
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 1 أو بالمادتين 5 و9 من القانون رقم 388 لسنة 1953 المشار إليه المواد الآتية: مادة 1- ... ... ... ... ... ... "ويعفى من هذا الالتزام التجار الذين لا يزيد رأس مالهم على ألف جنيه، ويرجع في تحديد رأس المال إلى مصلحة الضرائب". "مادة 5- يجب أن تكون الدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير فيما دوّن بها. ويتعين قبل استعمال دفتري اليومية والجرد بأن تنمر كل صفحة من صفحاتها وأن يوقع على كل ورقة فيها الموثق الواقع في دائرة اختصاصه المحل التجاري. فإذا انتهت صفحات هذين الدفترين تعين على التاجر أن يقدمها إلى الموثق للتأشير عليها بما يفيد ذلك بعد أخر قيد وقبل استعمال الدفترين الجديدين. كما يتعين على التاجر وورثته في حالة وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفترين المشار إليهما إلى الموثق للتأشير عليهما بما يفيد ذلك". "مادة 9- يكون للموظفين الفنيين بمصلحة التجارة ومصلحة الضرائب والإدارة العامة للتركات ورؤساء مكاتب السجل التجاري أو من يقوم مقامهم ومفتشي إدارة التسجيل التجاري صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع مخالفاً لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له".
المادة (2) : يعمل بالقانون رقم 388 لسنة 1953 في شأن الدفاتر التجارية ابتداء من أول يوليه سنة 1954.
المادة (3) : على وزراء التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 6 فبراير سنة 1954.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن