بشأن إلغاء الفقرة الثانية من المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 119 سنة 1954
تنص الفقرة الثانية من المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء على أنه إذا وقع بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليه (أي خلال العمل القضائي) فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ الأخير.
وقد أثبت العمل عدم جدوى هذا النص الذي يتضمن خروجاً على القواعد العامة التي تقضي بالإحالة إلى المعاش حتماً عند بلوغ السن القانونية.
لهذا رؤي إلغاء هذه الفقرة.
ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
وزير العدل
المادة (1) : تلغى الفقرة الثانية من المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء.
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية