بشأن إضافة مادة جديدة إلي الدكريتو الصادر في 26 أغسطس سنة 1889 بشأن أحكام مصلحة التنظيم.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى الدكريتو الصادر في 26 من أغسطس سنة 1889 في شأن أحكام مصلحة التنظيم المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1948؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون 120 لسنة 1954
تنص المادة 10 من القرار الصادر في 8 من سبتمبر سنة 1889 بخصوص لائحة التنظيم على أن (مجرد الإقرار على رسم خط التنظيم من ناظر الأشغال العمومية وصدور أمر عال باعتماده يسوغان للحكومة أن تنزع شيئاً فشيئاً وبالطرق القانونية الأراضي المبينة بالرسم لزومها لإنشاء الشوارع المعمول عنها الرسم المذكور ومن تاريخ صدور الأمر العالي المشار إليه لا يجوز إقامة أي بناء على الأراضي اللازم نزع ملكيتها).
ولما كان الاتجاه في الوقت الحاضر إلى قصر اختصاصات مجلس الوزراء على المسائل الهامة وتنفيذاً لهذه السياسة صدرت عدة قوانين بتعديل اختصاصات مجلس الوزراء منها القانون رقم 384 لسنة 1953 الذي نص على أن يكون نزع العقارات للمنفعة العامة بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بدلا من مرسوم. وتمشياً مع هذا الوضع، ونظراً لأن خط التنظيم هو الإجراء التمهيدي لنزع الملكية للمنفعة العامة، فقد رؤي أن يصدر باعتماده قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
لذلك فقد أعدت الوزارة مشروع قانون يقضي بإضافة حكم المادة 10 سالفة الذكر إلى الدكريتو الصادر في 26 أغسطس سنة 1889 بشأن أحكام مصلحة التنظيم على أن يكون اعتماد رسم خط التنظيم بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية وضمنته حكماً يقضي بمنح ملاك العقارات الخارجة عن خط التنظيم الذين يمنعون من إقامة أي عمل من أعمال البناء على العقارات اللازم نزع ملكيتها تعويضاً عادلاً.
وتتشرف الوزارة بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه تمهيداً لإصداره.
وزير الشئون البلدية والقروية
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 1 مكررا إلى الدكريتو الصادر في 26 أغسطس سنة 1889 المشار إليه نصها الآتي:
"مادة 1 مكررا" - يصدر باعتماد الرسم الخاص بخط التنظيم واللازم لإنشاء الشوارع المعمول عنها الرسم قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
ويجوز للحكومة أن تنتزع شيئاً فشيئاً وبالطرق القانونية للعقارات المبينة بالرسم.
ويحظر من وقت صدور القرار باعتماد الرسم إجراء أي أعمال البناء على العقارات المبينة به على أن يعوض ملاكها تعويضاً عادلاً".
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية