تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : ميعاد التسليم كرنك رتبة جود منوف رتبة جود جيزة رتبة جود أشموني رتبة جود ريال للقنطار ريال للقنطار ريال للقنطار ريال للقنطار من أول سبتمبر سنة 1954 حتى 31 أكتوبر سنة 1954 - - - 53.00 من أول سبتمبر حتى 15 نوفمبر سنة 1954 62.00 58.00 56.00 - من أول نوفمبر سنة 1954 حتى 31 ديسمبر سنة 1954 - - - 53.50 من 16 نوفمبر سنة 1954 حتى 15 يناير سنة 1955 62.50 58.50 56.50 - من أول يناير سنة 1955 حتى 31 أغسطس سنة 1955 - - - 54.00 من 16 يناير سنة 1955 حتى 31 أغسطس سنة 1955 63.00 59.00 57.00 -
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 231 لسنة 1954 كان للتوفيق الذي حالف الحكومة في سياستها القطنية خلال الموسم الماضي – والذي ظهر أثره واضحاً من حيث استقرار الأسعار ونشاط حركة الصادر أكبر حافز على أن تنهج نفس السبيل لمحصول الموسم المقبل 1954 – 1955. وترى الوزارة أن تكون أسعار شراء لجنة القطن المصرية لأقطان موسم 1954 – 1955 لرتبة جود هي 62 ريالا للقنطار من الكرنك و58 ريالا للمنوفي و56 ريالا للجيزة و30 و53 ريالا للأشموني مع التدرج في زيادة هذه الأسعار طبقاً للجدول المرافق للقانون مقابل مصاريف التخزين والتأمين وذلك تلافياً من ضغط المحصول في أول الموسم على اللجنة دفعة واحدة وحتى لا يتحمل المنتج الذي يحتفظ بأقطانه عبء هذه النفقات. وقد روعي في تحديد هذه الأسعار أن تكون مجزية للمنتج، فهي تزيد عن أسعار الموسم الماضي 1953 – 1954 واقع ثلاثة ريالات لجميع الأصناف ما عدا الكرنك فقد زيد سعره أربعة ريالات وذلك نظراً لقلة ناتج الفدان منه على مثيله في الأصناف الأخرى. على أن يحدد وزير المالية والاقتصاد بقرار يصدره أسعار بقية الأصناف التي لم ترد في الملحق وفروق رتب الشراء المختلفة. وإحكاماً للرقابة ومنعاً من التلاعب في السوق فقد تقرر ألا تصدر أية كمية من القطن إلى الخارج، أو تشتريها مصانع الغزل المحلية ما لم تكن عن طريق لجنة القطن المصرية. كما نص القانون على فرض غرامة قدرها ستون قرشاً عن كل قنطار يكون موضوعاً لمخالفة أحكامه – وعلى إلزام المخالف بأداء الفرق بين سعر شراء اللجنة وسعر بيعها للأقطان المماثلة للأقطان موضوع المخالفة وقت وقوعها. كما نص على أن يكون لموظفي مصلحتي القطن والجمارك الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرار منه صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذا القانون. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره. وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1954 حتى 31 أغسطس سنة 1955 تشتري لجنة القطن المصرية كل ما يعرض عليها من أقطان موسم 1954 - 1955 بالأسعار المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون.
المادة (2) : يصدر وزير المالية والاقتصاد قراراً بتحديد أسعار رتبة جود لأصناف القطن التي لم تبين بالجدول المشار إليه بالمادة السابقة، وكذلك يصدر قرارات بتحديد فروق الرتب لأقطان موسم 1954 - 1955.
المادة (3) : لا يجوز تصدير أقطان للخارج أو شراء المغازل المحلية لها إلا عن طريق لجنة القطن المصرية. ويعاقب عن كل مخالفة لأحكام هذه المادة بغرامة قدرها ستون قرشاً عن كل قنطار - كما يلزم المخالف بأداء الفرق بين سعر شراء اللجنة وسعر بيعها للأقطان المماثلة للأقطان موضوع المخالفة وقت وقوعها. ويكون لموظفي مصلحتي القطن والجمارك الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرار منه صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات هذه الجرائم.
المادة (4) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن