تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 بشأن صيد الإسفنج في المياه البحرية المصرية والقوانين المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير الحربية, وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : عقد التزام حق صيد الإسفنج بالمنطقة الغربية من المياه البحرية المصرية أنه في يوم ـــــــــــــ قد تم إبرام هذا العقد بين الحكومة المصرية النائب عنها وزير الحربية كطرف أول وبين ــــــــــ المعبر عنه فيما يلي بالملتزم كطرف ثان عن التزام حق صيد الإسفنج بالمنطقة الغربية من المياه البحرية المصرية التي تمتد من البحر الأبيض المتوسط فيما بين خط عمودي وهمي شمال الحدود الغربية للجمهورية المصرية وخط عمودي وهمي شمال طابية الأضا بالأنفوشي بالإسكندرية بموجب الشروط الآتية:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 250 لسنة 1954 رأت مصلحة السواحل والمصايد منح حق استغلال صيد الإسفنج بالمنطقة الغربية من المياه البحرية المصرية إلى السيد ن. أ. دياكوبانيس عن المدة التي تبدأ من أول مايو سنة 1954 وتنتهي في 31 أكتوبر سنة 1954. ولما كان صيد الإسفنج في المياه البحرية المصرية يعتبر موردا من موارد الثروة الطبيعية ويتعين منح الالتزام استغلاله بقانون وإلى زمن محدود. لذلك أعد مشروع القانون المرافق بالإذن لوزير الحربية في منح حق استغلال صيد الإسفنج وفقاً للشروط المرافقة للقانون. وتتشرف وزارة الحربية بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء نص الصيغة التي أقرها مجلس الدولة – رجاء الموافقة عليه تمهيداً لإصداره. وزير الحربية
المادة (1) : يؤذن لوزير الحربية في منح حق استغلال صيد الإسفنج بالمنطقة الغربية من المياه البحرية المصرية إلى السيد ن أ. دياكويانيس عن المدة التي تبدأ من أول مايو سنة 1954 وتنتهي في 31 أكتوبر سنة 1954 وفقاً للشروط الملحقة بهذا القانون.
المادة (1) : هذا الالتزام لمدة موسم صيد واحد يبدأ من أول مايو سنة 1954 وينتهي في آخر أكتوبر سنة 1954 وهذا الالتزام شخصي ولا يجوز للملتزم أن يتنازل عنه للغير بأي وجه من الوجوه بدون موافقة مصلحة السواحل والمصايد على ذلك مقدماً.
المادة (2) : هذا الترخيص هو عن عدد من الرخص لا يزيد عن خمس عشرة رخصة جملة واحدة وكل رخصة تعادل مركب اسكافندر أو مركب فرنيز أو ثمانية مراكب بالغوص العاري وثمانية مراكب صيد بالسهام ويجب ألا يزيد عدد طاقم كل مركب من مراكب الغوص العاري أو الصيد بالسهام عن ثمانية أشخاص.
المادة (2) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : مليم جنيه (أ) هذا الالتزام نظير مبلغ ـــــــــــــــ فقط ــــــــــــــــ عن موسم الصيد. مليم جنيه (ب) دفع الملتزم إلى خزانة الحكومة مبلغ ــــــــــــ فقط ــــــــــــــ أي ما يوازي 25% من مقابل الالتزام تأميناً بغير فائدة لضمان تنفيذ الشروط الخاصة بهذا العقد وعلاوة على ذلك فإنه قدم كتاب ضمان بمبلغ ـــــــــــ مليم ــــــــــــ جنيه فقط ــــــــــــــ وهو ما يوازي 75% من مقابل الالتزام ضماناً للقيام بسداد الأقساط المستحقة ويبقى هذا التأمين وكتاب الضمان إلى ما بعد مدة التعاقد بشهرين ولا يرد للملتزم إلا بعد ثبوت قيامه بكافة الالتزامات المفروضة عليه بموجب هذا العقد. (ج) يتعهد الملتزم بدفع مبلغ ـــــــــــ مليم ــــــــــــ جنيه فقط ـــــــــــــــ وهو عبارة عن 25% من مقابل الالتزام في أول مايو سنة 1954 ومبلغ ـــــــــ مليم ــــــــــ جنيه فقط ـــــــــــــــــ أي ما يوازي 25% من مقابل الالتزام في أول يونيه سنة 1954 ومبلغ ـــــــ مليم ــــــــــــ جنيه فقط ــــــــــــ ومبلغ ــــــــــــ مليم ـــــــــــــ جنيه فقط ــــــــــــــ أي ما يوازي 50% من مقابل الالتزام في أول أغسطس سنة 1954. (د) إذا تأخر الملتزم عن دفع أي قسط من الأقساط أو جزء منه في ميعاد استحقاقه فيلتزم بدفع غرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام التأخير إلى نهاية شهر الاستحقاق وإذا لم يقم بسداد القسط المتأخر والغرامة حتى نهاية الشهر يخصم المستحق عليه بما في ذلك الغرامة من التأمين وكتاب الضمان المنصوص عنهما بالفقرة (ب) من البند الثالث من هذا العقد ويجب على الملتزم في هذه الحالة تكملة التأمين وكتاب الضمان في ميعاد لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ إخطاره بذلك.
المادة (4) : ممنوع صيد الإسفنج إذا كان حجمه أصغر من المقاسات الآتية: هني كوم .............. قطره 12 سم. تركي كب ............. قطره 9 سم. زيموكا ............. قطره 9 سم. تعمل هذه المقاسات بواسطة حلقة خاصة لكل حجم معدة لهذا الغرض وهذه المقاسات تكون للإسفنج الطازج عند استخراجه من البحر أما إذا كان جافاً أو مضغوطاً فيعتبر أدنى مقاس للأنواع المختلفة أقل من المقاسات المذكورة بمقدار سنتيمترين مجرد وجود آلات ممنوعة أو إسفنج أقل من الحجم المصرح بصيده في إحدى المراكب يعتبر مخالفة ويصير مصادرة الأدوات والإسفنج وتباع ويضاف ثمنها لجانب الحكومة.
المادة (5) : (أ) يتعهد الملتزم بأن يقدم مراكبه وأدوات الصيد وجميع الأجهزة الأخرى قبل البدء في العمل بأسبوعين على الأقل إلى قسم سواحل ميناء الإسكندرية أو ميناء مرسى مطروح للتفتيش عليها بمعرفة لجنة فنية من مندوبين من مصلحة السواحل والمصايد. والملتزم وحده مسئول عن مخالفة ذلك ولا تتحمل الحكومة أية مسئولية قبل أصحاب المراكب المرفوضة لأي سبب كما وأنه لا يصرح لأي مركب للبدء في العمل إلا بعد المعاينة المذكورة واستيفاء الإجراءات الخاصة بمصالح الجمارك والموانئ والمنائر والجوازات والجنسية. (ب) يتعهد الملتزم بأن يقدم إلى هذه المصلحة كشفاً تفصيلياً مبيناً به أسماء وألقاب الغواصين والبحارة والعمال بالكامل المشتغلين بمراكب الصيد خاصة على أن تقدم هذه الكشوفات قبل البدء في العمل. (ج) يتعهد الملتزم بأن يكون لدى جميع أفراد وطواقم المراكب المشتغلة بالصيد شهادة تحقيق شخصية تثبت خلوهم من السوابق وللمصلحة كامل الحق في عدم الموافقة على التصريح بتشغيل غير المرغوب فيهم صيانة للأمن ومنعاً للتهريب وإذا ثبت للمصلحة أن أحد عمال الملتزم أو الملتزم نفسه يشتغل بأعمال التهريب فيكون لها الحق في إلغاء الالتزام دون أن يكون للملتزم حق الرجوع عليها بأي تعويض مع حفظ حق المصلحة في الرجوع عليه بكل ما يترتب على هذا الإلغاء من أضرار.
المادة (6) : (أ) على الملتزم أن يضع اللوحات الخشبية التي تصرف من مصلحة السواحل والمصايد بعد التفتيش على مراكب صيد الإسفنج ووجودها صالحة للاشتغال على مقدم كل مركب من الجانبين وعليها الأرقام التي تميزها وعلامة لتعيين نوعها ودرجتها ويجب المحافظة على هذه اللوحات وعدم تشويهها أو رفعها أو عمل أي طريقة أخرى لإخفائها عن الأنظار وبعد الانتهاء من موسم الصيد يجب أن تعاد بحالتها سليمة وإلا كان الملتزم ملزماً بدفع ثمنها الذي تقدره المصلحة. (ب) على الملتزم أن يمسك في كل مركب سجلاً يومياً يبين فيه مواقع الصيد وأعماق الجهات التي يصطاد فيها وكذلك المدة التي يستغرقها كل غواص تحت سطح الماء في كل دفعة وعدد قطع الإسفنج ونوعها. وعلى الملتزم تسجيل هذه البيانات عقب كل عملية من عمليات الغوص مباشرة وعليه تقديم هذه السجلات لضباط وموظفي الحكومة المكلفين بمراقبة عملية صيد الإسفنج.
المادة (7) : الملتزم هو المسئول الوحيد عن كل تلف أو ضرر يحصل للمراكب وآلات وأجهزة الصيد أو الغوص وكافة الأدوات الأخرى وعن أية حادثة أو إصابة أو وفاة تحصل لأحد الغواصين أو البحارة في كل مركب وكذلك عن كل ما من شأنه أن يحدث ضرراً سواء كان مادياً أو جسمانياً لأحد أفراد طواقم هذه المراكب وفي حالة حدوث وفاة أو إصابة أو مرض لأحد الغواصين أو أفراد الطواقم بهذه المراكب فيجب على الملتزم أن يخطر في الحال الجهة الإدارية المختصة.
المادة (8) : للمصلحة أن تقوم بواسطة معهد الأحياء المائية أو أي جهة أخرى بتصريح منها بإجراء بحوث أو تجارب من أي نوع في المناطق محل الالتزام أثناء مدة هذا العقد. ولا يكون للملتزم أي حق في الاعتراض أو الرجوع على المصلحة في شيء بسبب ذلك. كما أن للمصلحة حق استخدام عمال من طرفها على ظهر مراكب صيد الإسفنج أثناء اشتغالها بالصيد وذلك لجمع ورصد البيانات اللازمة لمسح مناطق الإسفنج والوقوف على حالة منابتها وليس للملتزم الحق في الاعتراض أو الرجوع على الحكومة في شيء. كما وأنه يجب عليه أن يقدم كافة المساعدات والتسهيلات التي يطلبها حضرات الضباط والموظفين المنوط بهم التفتيش على مصايد الإسفنج فيما يختص بمعاينة الإسفنج المصيد ومقاسه وكذا فيما يختص بعمل التجارب بمعرفة الأخصائيين والفنيين.
المادة (9) : يجب على الملتزم أن يتبع القوانين والقرارات الوزارية المعمول بها الآن والتي تصدر في المستقبل بخصوص صيد الإسفنج في المياه البحرية المصرية وكذلك يجب عليه إتباع النصوص والقوانين واللوائح التي تصدر من قبل الحكومة وخصوصاً مصلحة السواحل والمصايد وسلاح الحدود وإدارة الجوازات والجنسية وعليه أن يقوم بسداد كافة الرسوم التي تقررها الحكومة أو المجالس البلدية والقروية.
المادة (10) : لا تضمن المصلحة عدم وجود ألغام من مخلفات الحرب في أي جزء من منطقة صيد الإسفنج ولذلك فهي غير مسئولة عن ما عساه يحصل للمراكب أو طواقمها أو أدوات الصيد من جراء ذلك.
المادة (11) : كل مخالفة لأحكام العقد ما عدا المواد المقرر لها عقوبات بموجب المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 21 أبريل سنة 1926 والمادة (16) من القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1932 الصادر في 21 يناير سنة 1932 الخاصين بصيد الإسفنج فيلزم الملتزم بدفع المبلغ الذي تقرره مصلحة السواحل والمصايد بصفة غرامة بحيث لا تزيد على العشرين جنيهاً وإذا لم يقم الملتزم بسداد قيمة هذه الغرامة تخصم قيمتها من التأمين خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بذلك وفي هذه الحالة يجب عليه أن يكمل التأمين في خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بذلك كتابياً فإذا انقضت هذه المهلة ولم يقم الملتزم بتنفيذ ذلك فيكون للمصلحة الحق في إلغاء الترخيص بقرار يصدر منها ويعتبر نشر القرار بإلغاء العقد في الجريدة الرسمية بمثابة إعلان الملتزم به إعلاناً صحيحاً ويقع الإلغاء بدون إخلال لما يكون اكتسبته المصلحة من حقوق قبل الملتزم بموجب هذا العقد ولا يحق له في هذه الحالة المطالبة بأي تعويض.
المادة (12) : حررت هذه الشروط من نسختين تسلمت لكل طرف نسخة؛ الملتزم المرخص
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن