بشأن تعديل أحكام القانون رقم 98 لسنة 1954 في شأن معاملة مصابي ومستشهدي سلاح الحدود معاملة مصابي ومستشهدي حملة فلسطين.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 يونيه سنة 1950 في شأن معاملة مصابي ومستشهدي حملة فلسطين والمعدل بالقرار الصادر في 23 ديسمبر سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1954 في شأن معاملة مصابي ومستشهدي سلاح الحدود معاملة مصابي ومستشهدي حملة فلسطين؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الحربية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 241 لسنة 1954
صدر القانون رقم 98 لسنة 1954 في شأن معاملة مصابي ومستشهدي سلاح الحدود معاملة مصابي ومستشهدي حملة فلسطين ويتضمن سريان أحكام القرار الصادر من مجلس الوزراء في 18 يونيه سنة 1950 والمعدل بقرار مجلس الوزراء الصادر في 23 ديسمبر سنة 1953 على المستشهدين والمصابين من ضباط وصف ضباط وعساكر سلاح الحدود بسبب مطاردتهم للمهربين.
ولما كان الهدف الذي يرمي إليه القانون رقم 98 لسنة 1954 هو تشجيع رجال سلاح الحدود كي يستمروا في القيام بواجبهم على الوجه الأكمل في مطاردة عصابات التهريب المسلحة دون خوف على من يعولونهم وحتى يشعر الجميع أنهم عندما يعرضون أنفسهم للموت في سبيل الواجب فإن الدولة ساهرة على مستقبل عائلاتهم وتشملها برعايتها.
ولما كان رجال مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك من ضباط وصف ضباط وعساكر يعملون جنباً إلى جنب مع رجال سلاح الحدود في مطاردة المهربين وهم معرضون في عملهم هذا لنفس المخاطر المعرض لها رجال سلاح الحدود.
فإن وزارة الحربية ترى معاملة مصابي ومستشهدي مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك معاملة مصابي ومستشهدي سلاح الحدود وذلك بتعديل القانون رقم 99 لسنة 1954 تحقيقاً للمساواة في المعاملة بين رجال مكلفين بعمل واحد.
وقد أعد مشروع القانون المرافق لهذا الغرض – وتتشرف وزارة الحربية بعرضه على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة – رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير الحربية
المادة (1) : يستبدل بالمادة 1 من القانون رقم 98 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 1- تسري الأحكام التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 يونيه سنة 1950 في شأن معاملة مصابي ومستشهدي حملة فلسطين والمعدل بالقرار الصادر في 23 ديسمبر سنة 1953 على المستشهدين والمصابين من ضباط وصف ضباط وعساكر سلاح الحدود ومصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك بسبب مطاردتهم للمهربين".
المادة (2) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية