بشأن معاملة مصابي ومستشهدي سلاح الحدود معاملة مستشهدي حملة فلسطين.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 يونيه سنة 1953؛
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 يونيه سنة 1950 في شأن معاملة مصابي ومستشهدي حملة فلسطين؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الحربية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 98 لسنة 1954
كثيراً ما يحدث أثناء مطاردة عصابات التهريب المسلحة أن يشتبك معهم ضباط وضباط صف وعساكر سلاح الحدود في معارك ينتج عنها استشهاد بعض هؤلاء أو إصابتهم بإصابات خطيرة.
وتشجيعاً لهؤلاء الضباط والجنود كي يستمروا في القيام بواجبهم على الوجه الأكمل دون خوف على من يعولونهم وحتى يشعر الجميع أنهم عندما يعرضون أنفسهم للموت في سبيل الواجب فإن الدولة ساهرة على مستقبل عائلاتهم وتشملها برعايتها.
لذلك رفعت وزارة الحربية مذكرة بتاريخ 10 فبراير سنة 1954 إلى مجلس الوزراء تقترح فيها سريان أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من يونيه سنة 1950 في شأن معاملة مصابي ومستشهدي حرب فلسطين من المصابين والمستشهدين من ضباط وصف ضباط وعساكر سلاح الحدود بسبب مطاردتهم للمهربين.
وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 10 من فبراير سنة 1954 على رأي وزارة الحربية على مذكرتها سالفة الذكر على أن يصدر قانون بذلك.
وقد أعد مشروع القانون المرافق لهذا الغرض – وتتشرف وزارة الحربية بعرضه على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير الحربية
المادة (1) : تسري الأحكام التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 يونيه سنة 1950 في شأن معاملة مصابي ومستشهدي حملة فلسطين على المستشهدين والمصابين من ضباط وصف ضباط وعساكر سلاح الحدود بسبب مطاردتهم للمهربين.
المادة (2) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية