بشأن تعديل المادة 12 (ب) من الاتفاق المبرم في 14 من سبتمبر سنة 1913 بين الحكومة وشركة آبار الزيوت الإنجليزية المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى الاتفاق المبرم في 14 سبتمبر سنة 1913 بين الحكومة وشركة آبار الزيوت الإنجليزية المصرية ليمتد،
وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 3 مارس سنة 1954 بالموافقة على القواعد الأساسية للاتفاق المبرم بين الحكومة وشركتي آبار الزيوت الإنجليزية المصرية ليمتد وسوكوني فاكوم أويل بمصر،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : منطقة عقد الاستغلال | الرقم |
جمسه | 1 و2 |
الغردقة | 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 |
رأس غارب | 1 وامتداده |
سدر | 2 جديد |
عسل | 3 جديد |
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 352 لسنة 1954
في 3 مارس سنة 1954 أقر مجلس الوزراء تسوية المنازعات القائمة بين وزارة التجارة والصناعة والشركات التي تنتج البترول محليا، وأقر كذلك أسس السياسة البترولية العامة وكان مما استقر عليه الرأي في شأن تلك التسوية بالنسبة إلى منتجات البترول المحلي أن يوضع نظام جديد لتسعير هذه المنتجات يراعى فيه حسم أوجه الاختلاف الخاصة بعقود الاستغلال القائمة والتدرج في سبيل رفع قيود التسعير وتشجيع الشركات على الإقبال على استخراج البترول في مصر. وفي ظل تلك الأسس رؤى أن يقتصر في تطبيق الحد الأقصى للأسعار الواردة في المادة 12 "ب" من الاتفاق المبرم بين الحكومة المصرية وشركة البترول الإنجليزية المصرية على ربع الكميات المنتجة من الآبار المستعملة حاليا، وذلك إلى أن يلغى نظام التسعير الجبري، وأن تكون الكمية الباقية خاضعة في تحديد سعرها إلى الحد الأدنى من أسعار أية سوق عالمية. كما رئي أن يستمر هذا النظام إلى حين إلغاء التسعير الجبري ثم يلغى بعد ذلك الحكم الوارد في اتفاقية سنة 1813 السالفة الذكر.
وعلى ذلك الأسس التي سبق أن أقرها مجلس الوزراء، أعد مشروع القانون المرافق.
المادة (1) : ابتداء من أول يوليه سنة 1953 وإلى أن يلغى نظام التسعير الجبري للمواد البترولية يكون 25% من المازوت والكيروسين الناتج من عقود الاستغلال الحالية الموضحة بالجدول المرافق لهذا القانون خاضعة للحد الأعلى للأسعار المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة في 14 سبتمبر سنة 1913 بين الحكومة وشركة آبار الزيوت الإنجليزية المصرية ليمتد. أما القيمة الأساسية للـ 75% الباقية فتحسب على أساس الحد الأدنى لأسعار البترول في أية سوق عالمية محولا بسعر القطع الرسمي الجاري.
المادة (2) : تلغى المادة 12 ب من اتفاقية 14 سبتمبر سنة 1913 عند إلغاء نظام التسعير الجبري للمواد البترولية.
المادة (3) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية