تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية، وعلى العقد المبرم بين الحكومة المصرية وشركة مياه الإسكندرية في 29 مارس سنة 1879 والاتفاقات المكملة له، وعلى قرار الهيئة الإدارية المؤقتة لمجلس بلدي الإسكندرية في 12 مايو سنة 1953 والمصدق عليه من وزير الشئون البلدية والقروية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقرية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : اتفاق (1) بين مجلس بلدي الإسكندرية النائب عنه محافظ الإسكندرية رئيس المجلس البلدي. (2) شركة مياه الإسكندرية النائب عنها رئيس مجلس الإدارة. قد تقرر واتفق على ما يلي:
المادة (1) : يرخص لمجلس بلدي الإسكندرية في التعاقد مع شركة مياه الإسكندرية على تعديل أحكام العقد المبرم بين الحكومة المصرية وشركة مياه الإسكندرية في 29 مارس سنة 1879 والاتفاقات المكملة له وفقا لشروط الاتفاق المرافق.
المادة (1) : تلتزم الشركة بتطبيق أحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 دون أية معارضة أو تحفظ من جانبها وذلك من تاريخ سريانه.
المادة (2) : تطبيقا لحكم المادة الأولى من القانون المذكور ينتهي أجل الامتياز في 21 يوليه سنة 1977 وفي هذا التاريخ تؤول إلى البلدية بغير مقابل وبحالة جيدة من الصيانة والتشغيل جميع موجودات الشركة الثابتة التي تستغل في المرفق وتخصص لإدارته بما في ذلك مبنى الإدارة الرئيسي بشارع فؤاد. ومنعا لأي خلاف في المستقبل عند نهاية الامتياز حول درجة صلاحية الموجودات على البلدية أن تندب لجنة من الفنيين سنوية لمعاينة الموجودات الآيلة للحكومة للتأكد من أنها في درجة صلاحية كاملة من حيث الصيانة والتشغيل. فإذا لم تخطر البلدية الشركة بملاحظاتها على صلاحية الموجودات في خلال الأربعة شهور التالية من نهاية كل عام فيعتبر ذلك موافقة من البلدية على أن موجودات الشركة في حالة جيدة من حيث الصيانة والتشغيل. أما قطع الغيار وهي من الأصول المتداولة فلا تدخل في الموجودات التي تؤول مجانا للبلدية وإن كانت تسلم مقابل قيمتها في دفاتر الشركة.
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛ صدر بقصر الجمهورية في 16 شوال سنة 1373 (17 يونيه سنة 1954).
المادة (3) : تجنب الشركة من إيراداتها قبل توزيع أي ربح على المساهمين الأموال اللازمة لعمل الاستهلاك المالي الكافي لرد الأموال الموظفة في الأصول الثابتة التي تؤول مجانا للحكومة في نهاية المدة سواء كان الاستثمار خاصا برأس المال أو بالتزامات الشركة قبل الغير.
المادة (4) : تتعهد الشركة بعمل احتياطي للتجديدات حسب تقدير خبرائها الفنيين بحيث يفي الاحتياطي المذكور بتجديد الموجودات وصيانتها والمحافظة عليها في حالة جيدة حتى تاريخ تسليمها إلى البلدية.
المادة (5) : التحسينات والتوسعات التي تتم من أموال الاحتياطي المخصص لهذا الغرض طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 129 لسنة 1947 لا تدخل ضمن الموجودات الرأسمالية التي يجرى استهلاكها ماليا طبقا لحكم الفقرة الثالثة من هذا الكتاب.
المادة (6) : يحدد رأس المال الموظف في المشروع في أول يناير سنة 1947 على النحو الآتي ويعتبر هذا مرخصا به في التاريخ المذكور بحيث لا تجوز زيادته مستقبلا إلا بعد الحصول على موافقة مانح الالتزام. رأس المال المدفوع........................................... 840000 ج.ك علاوة الإصدار.................................................. 102058 " الاحتياطات الحرة.............................................. 21679 " احتياطي ناتج عن إعادة احتساب استهلاك الموجودات 486263 " ــــــــــــــــــــــــ 1450000 "
المادة (7) : الاحتياطات السرية والحرة التي استثمرتها الشركة في المشروع والتي أضيفت إلى رأس المال حسبما توضح في البند السابق تستحق البلدية نصيبا منها بحق النصف طبقا لأحكام الاتفاقات السابقة. وبذلك يصبح نصيب البلدية في رأس المال الموظف سالف الذكر 254000 ج ك كما يصبح نصيب المساهمين 1196000 ج ك وتكون البلدية شريكة في رأس المال بمقدار حصتها المذكورة على قدم المساواة مع سائر المساهمين.
المادة (8) : تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتوزيع أسهم مجانية قيمتها الاسمية خمسة جنيهات إنجليزية على كل من البلدية والمساهمين بمقدار حصة كل منهما في زيادة رأس المال.
المادة (9) : توافق البلدية على الاقتراح المقدم من الشركة بشأن تعديل نظام التصويت في الجمعية العمومية للمساهمين.
المادة (10) : تمثل البلدية في مجلس إدارة الشركة بنسبة حصتها في رأس المال ويجب في جميع الأحوال ألا يقل عدد ممثليها في المجلس عن عضوين.
المادة (11) : يكون لمانح الالتزام الحق في تعيين مندوب "قومسير" عنه لمراقبة تشغيل المرفق من النواحي المالية والفنية دون أن يكون له حق التدخل في الإدارة. وتتحمل الشركة مرتب هذا المندوب ويحدد بحصة مساوية لما يحصل عليه كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
المادة (12) : تلتزم الشركة بعمل مأخذ المياه الجديد تنفيذا لرغبة البلدية متى طلب منها ذلك كتابة على أن يقوم فنيون من قبل الطرفين بمعاينة الزراعة وبحث الاعتراضات الفنية التي تبديها الشركة. وعلى الهيئات الحكومية المختصة إزالة أسباب الاعتراضات التي تقرها البلدية كما تتولى هذه الهيئات صيانة الترعة. ومن المفهوم أن الأموال اللازمة لتنفيذ هذه العملية يحصل عليها بطريق زيادة رأس المال الموظف بترخيص مع مانع الالتزام.
المادة (13) : اعتبارا من أول يناير سنة 1952 تلغى من الاتفاقات والقرارات السابقة جميع المواد الخاصة بمصاريف صيانة المرشحات واستعمال الشبه والكلور – وابتداء من التاريخ المذكور تدخل هذه المصروفات جميعها ضمن تكاليف الاستغلال العادية. وتراجع حسابات هذه المصروفات عن المدة من سنة 1948 إلى نهاية سنة 1951 طبقا لأحكام الاتفاقات القديمة.
المادة (14) : تعد الشركة البرنامج اللازم لزيادة الضغط العالي بالمدينة لتسهيل توصيل المياه إلى الأدوار العالية وتتعهد الشركة بإنجاز هذا البرنامج في خمس سنوات من تاريخ توقيع هذا الاتفاق مع ..... برأي الفنيين بالبلدية في هذا الشأن.
المادة (15) : توزع الأرباح الصافية للمرفق بعد عمل الاستهلاك المالي واحتياطي التجديدات على النحو التالي: (أ) حصة للمساهمين لا تتجاوز 10% من رأس المال الموظف والمرخص به من مانح الالتزام. (ب) إتاوة للبلدية بواقع 50% من الباقي. (ج) يكون مما يتبقى بعد ذلك احتياطي لموازنة الأرباح في المستقبل للسنوات التي تقل فيها الأرباح الصافية عن المبلغ الذي يسمح بصرف 10% للمساهمين. ويقف تكوين هذا الاحتياطي متى بلغ 10% من رأس المال المرخص به. ومن المفهوم أن رصيد هذا المال الاحتياطي في نهاية مدة الالتزام يؤول إلى البلدية. (د) ما يتبقى من الأرباح بعد تكوين الاحتياطي سالف الذكر يجنب في حساب خاص لا يصرف منه إلا بموافقة البلدية في تحسين المرفق أو توسيعه أو في تخفيض التعريفة طبقا لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 129 لسنة 1947.
المادة (16) : تبقى سارية قائمة شروط وأحكام جميع الاتفاقات السابقة فيما عدا ما تناولته هذه المقترحات من تعديل وذلك مع عدم المساس بالحقوق التي نظمها القانون رقم 109 لسنة 1947 والسلطات التي خولها لمانح الالتزام.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن