بشأن الترخيص لمجلس بلدي الإسكندرية في التعاقد مع شركة مياه الإسكندرية على تعديل أحكام العقد المبرم بينهما .
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة.
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي بالإسكندرية.
وعلى العقد المبرم بين الحكومة المصرية وشركة مياه الإسكندرية في 29 من مارس سنة 1879 والاتفاقات المكملة له.
وعلى القانون رقم 332 لسنة 1954 بالترخيص لمجلس بلدي الإسكندرية في التعاقد مع شركة مياه الإسكندرية على تعديل أحكام العقد المبرم بينهما.
وعلى قرار الهيئة الإدارية المؤقتة لمجلس بلدي الإسكندرية في 13 أغسطس سنة 1955 والمصدق عليه من وزير الشئون البلدية والقروية في 6 سبتمبر سنة 1955.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (1) : يرخص لمجلس بلدي الإسكندرية في التعاقد مع شركة مياه الإسكندرية على تعديل أحكام العقد المبرم بين الحكومة المصرية وشركة مياه الإسكندرية في 29 مارس سنة 1879 والاتفاقات المكملة له وفقاً لشروط الاتفاق المرافق.
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين