تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 471 لسنة 1953 بشأن رخص الأجهزة اللاسلكية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القومي، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 333 لسنة 1954 نصت المادة الثانية من القانون رقم 471 لسنة 1953 على أن يؤدي حائزا لجهاز مقدرا رسما سنويا قدره مائة وثلاثون قرشا عن كل جهاز يحوزه أيا كان عدد صماماته ولم تتعرض تلك المادة للأجهزة اللاسلكية بالمحال العامة والملاهي. وذلك لأنها صيغت على نسق المرسوم الصادر بتاريخ 10 مايو سنة 1926 – وحيث أن تلك المحال كان يحكمها القرار الوزاري رقم 13 الصادر بتاريخ 18 مايو سنة 1943 الخاص بأجهزة الاستقبال اللاسلكية الذي كان يحدد لها رسما سنويا قدره أربعة جنيهات – لذلك فإن الأمر يقتضي تعديل أحكام هذه المادة بحيث ينص على تحديد رسم حيازة الاستقبال بالمحال العامة والملاهي بمبلغ أربعة جنيهات طبقا لما كان معمولا به قبل إصدار القانون رقم 471 لسنة 1953، ولما كانت مكبرات الصوت تؤدي نفس مهمة جهاز الاستقبال فإن طبيعة الأمور تقضي بأن تعفى المكبرات من الرسم طالما هي كائنة مع جهاز الاستقبال الموصل به في مكان واحد وإلا فيحصل الرسم عليها طبقا لنوع المكان الموجود به. كما نصت المادة السابعة من القانون رقم 471 لسنة 1953 على أن يكون لدى تجار وصناع الأجهزة اللاسلكية سجلات منظمة، ولم يرد بتلك المادة تنظيما لطريقة المراقبة والاطلاع – وتحقيقا لهذه الرقابة عدلت هذه المادة بحيث تنص على إلزام هؤلاء التجار والصناع بإرسال صورتين من صفحات سجلاتهم في آخر كل شهر باسم مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات على ألا يتأخر إرسال هذه الصفحات عن اليوم العاشر من الشهر التالي بأية حال من الأحوال، وعلى إعطاء الحق لمفتشي مصلحة التلغرافات والتليفونات وغيرهم ممن أشارت إليه المادة العاشرة من هذا القانون بالاطلاع على سجلات التجار وصانعي الأجهزة ومطابقتها على ما بحيازتهم من أجهزة وصمامات، وعلى هؤلاء التجار وصانعي الأجهزة تقديم هذه السجلات إلى المفتشين والموظفين المشار إليهم آنفا كلما طلب منهم ذلك. وتتشرف وزارة الإرشاد القومي بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 2 و7 من القانون رقم 471 لسنة 1953 المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 2- يؤدي حائز الجهاز مقدما رسما سنويا قدره 130 قرشا عن كل جهاز يحوزه أيا كان عدد صماماته، ويؤدى هذا الرسم من تاريخ حيازة الجهاز أو انتهاء مدة الترخيص، ولا يرد هذا الرسم في أية حال. فإذا كان الجهاز موجودا في أحد المحال العامة أو أحد محال الملاهي أو أي محل ينتفع من تردد الجمهور يكون الرسم المقرر أربعة جنيهات مصرية. ويأخذ مكبر الصوت مجرى جهاز الاستقبال من حيث الرسم إذا لم يكن موجودا في نفس المكان". "مادة 7- لا يجوز بغير ترخيص من وزارة المواصلات صناعة أجهزة الاستقبال اللاسلكية أو الصمامات أو الاتجار فيها، كما لا يجوز لصانعي الأجهزة المذكورة أو المتجرين فيها التصرف في أي جهاز إلا إذا كان المتصرف إليه مرخصا له بالاتجار في هذه الأجهزة أو أدى الرسم المنصوص عليه في المادة الثانية. ويجب أن يمسكوا سجلات منظمة يثبتون فيها ما لديهم من أجهزة وصمامات إرسال ونوع كل منها وما تم التصرف فيه، مع بيان أرقام الإيصالات المثبتة لأداء الرسم المشار إليه في الفقرة السابعة وتواريخها واسم المتصرف إليه ومحل إقامته. وعليهم خلال عشرة أيام من أول كل شهر إرسال صورتين من هذه السجلات باسم مدير عام التلغرافات والتليفونات - وللموظفين المشار إليهم في المادة العاشرة من القانون رقم 471 لسنة 1953 المشار إليه حق الاطلاع على أصل هذه السجلات ومطابقتها على ما يحوزه هؤلاء التجار والصناع من أجهزة وصمامات".
المادة (2) : على وزراء الإرشاد القومي والمواصلات والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن