تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 471 لسنة 1953 بشأن رخص الأجهزة اللاسلكية المعدل بالقانون رقم 333 لسنة 1954، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القومي،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 266 لسنة 1955 اضطلعت مصلحة التليفونات والتلغرافات بمهمة تحصيل رسوم رخص أجهزة الاستقبال منذ سنة 1947 حتى الآن وإذا كان قيام الإذاعة المصرية بتحصيل هذه الرسوم هو الأمر الطبيعي فقد رؤى أن تتولى هي إدارة جهاز تحصيل هذه الرسوم. وكان من أولى المبررات التي حدت بالإذاعة إلى هذا الاتجاه أن حصيلة هذه الرسوم هي المصدر الأساسي للإيرادات التي تمكن الإذاعة من القيام بتحقيق رسالتها وليس من شك في أن الإذاعة في عهدها الجديد قد اتسعت دائرة أعمالها وزادت ساعات الإرسال من محطاتها الرئيسية والعامة والموجهة إلى جميع أنحاء العالم في الشرق والغرب والجنوب والشمال وفي أقصي الشرق والغرب بجميع اللغات الحية وغيرها من اللغات واللهجات لدي سائر الشعوب والأمم. وترتب على ذلك كله زيادة الأعباء المالية لمواجهة إعداد البرامج وإخراجها فضلا عما استتبعه من دعم الجهاز الهندسي بأحدث المعدات لإنشاء الاستوديوهات ومحطات الإرسال وإقامة الصواري والهوائيات وإنشاء المحطات الفرعية والإذاعات الإقليمية لتوفير الخدمة الإذاعية للشعب كله شمالا وجنوبا. ولما كانت الإذاعة لا تستهدف بإشرافها على الجهاز الإداري لتحصيل رسم الرخص مجرد رد الفرع إلى الأصل فحسب بل معالجة مشكلة انهيار حصيلة الرسوم وفساد نظامها وتعقدها واضطرابها فهناك عدد من الأجهزة غير مرخص بها إطلاقا وآخر عجزت إدارة التحصيل عن استيفاء رسومه وهذه أكبر من هذا و ذاك تتعثر أساليب تحصيل الرسوم عليه كاملة وكان من نتيجة ذلك كله عجز في الموارد وهبوط في الحصيلة يقابلهما تضخم في أعباء الإذاعة ومسئولياتها وازدياد مستمر لاحتياجاتها الملحة للمال الوفير. وقد استضافت تقارير المسئولين بمصلحة التلغرافات والتليفونات بما يؤكد ذلك وتتابعت ملاحظات ديوان المحاسبة باقتراحات مختلفة للعلاج وأجمع الرأي على وجوب تدبير علاج حاسم سريع للخلاص من هذه المشكلة وآثارها بإنشاء نظام جديد مبسط. لذلك أعدت الإذاعة مشروع القانون المرافق على نحو يحقق الأغراض السابقة. فنصت المادة الأولى منه على أنه لا يجوز بغير ترخيص من الإذاعة حيازة أي جهاز لاسلكي معه لاستقبال الإذاعة اللاسلكية أو التليفزيون ووجوب الحصول على هذا - الترخيص لا يتعارض مع وجوب الحصول على أي ترخيص آخر يقضي به قانون المحال العامة - وقد أعتبر مكبر الصوت في حكم جهاز الاستقبال بشرط أن يكون متصلا بجهاز الاستقبال بصفة دائمة في أحد المحال التي ينشاها الجمهور. ونصت المادة الثانية على التزام حائز كل جهاز استقبال مما نص عليه في المادة الأولى بأداء رسم سنوي قدره مائة وثلاثون قرشا عن كل جهاز يحوزه وقد وحدت هذه المادة الرسم على الأجهزة سواء أكانت في أماكن خاصة أو في أماكن ينشاها الجمهور تيسيرا لوصول الخدمة الإذاعية إلى أفراد الشعب على أوسع نطاق ممكن. واستهدفت مواد القانون عامة تحقيق الغاية التي تهدف إليها الإذاعة وخاصة ما نصت عليه المادة الثامنة من وجوب قيام كل حائز جهاز ولو كان مرخصا فيه بالإخطار عن حيازته له في الفترة التي حددتها هذه المادة ووفقا للنظام الذي يصدر به قرار من وزير الإرشاد القومي وظاهر أن الغرض من هذه المادة هو التمكن من حصر الأجهزة التي يحوزها أصحابها دون ترخيص أو يماطلون في أداء رسومها وقد جعل الإعفاء في المادة التاسعة وسيلة لتشجيع الجمهور على الإخطار عما في حيازته من هذه الأجهزة. وقد روعي تشديد العقاب في المادة الحادية عشرة على المتخلفين من الإخطار بالحيازة بعد أن أعطيت فرصة الإعفاء في الفترة المنصوص عليها في القانون. وتتشرف وزارة الإرشاد القومي بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة - رجاء الموافقة عليه وإصداره، وزير الإرشاد القومي
المادة (1) : لا يجوز بغير ترخيص من الإذاعة المصرية حيازة أي جهاز لاسلكي معد لاستقبال الإذاعة اللاسلكية أو التليفزيون, وذلك مع عدم الإخلال بوجوب الحصول على أي ترخيص آخر به تنص عليه القوانين الأخرى. ويعتبر جهازا للاستقبال مكبر الصوت إذا كان متصلا بجهاز للاستقبال مما نص عليه في الفقرة السابقة وكان معدا للاستعمال بصفة دائمة في أحد المحال التي يغشاها الجمهور.
المادة (2) : على حائز كل جهاز مما نص عليه في المادة السابقة أن يؤدي رسما سنوياً قدره مائة وثلاثون قرشاً على كل جهاز يحوزه, ويؤدي هذا الرسم لأول مرة عند شراء الجهاز, ولا يرد الرسم في أية حال. ويصدر قرار من وزير الإرشاد القومي ببيان كيفية أداء هذا الرسم.
المادة (3) : إذا لم يؤدي حائز الجهاز الرسم المقرر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء السنة المدفوع عنها الرسم فرض على الحائز رسم إضافي قدره خمسون قرشاً عن السنة التي لم يؤد رسمها في الميعاد, وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 12و 13
المادة (4) : لمجلس إدارة الإذاعة المصرية أن يقرر إعفاء الجهات والهيئات التي يرى - لاعتبارات علمية أو أدبية أو مجاملات دولية - إعفاء من أداء الرسم المنصوص عليه في الماد 2
المادة (5) : لا يجوز لصانعي أجهزة الاستقبال اللاسلكية أو المتجرين فيها بيع أي جهاز مما نص عليه في المادة (1) أو التنازل عنه إلا إذا كان المشتري أو المتنازل إليه مرخصاً له في الاتجار بها أو أدى الرسوم المنصوص عليها في المادة 3 وعليهم أن يحتفظوا لديهم بسجلات منظمة يثبتون فيها كل جهاز ثم التصرف فيه مع بيان رقم رخصة الاتجار وتاريخها أو رقم الإيصال الدال على أداء الرسم المستحق على الجهاز وتاريخه واسم المشتري أو المتنازل إليه ومحل إقامته. وعليهم أن يرسلوا كشفاً من صورتين مستخرجاً من هذه السجلات باسم مدير عام الإذاعة المصرية كل خمسة عشر يوماً. وتسري الأحكام المتقدمة أيضاً على المحال التي تقوم بإصلاح الأجهزة المشار إليها.
المادة (6) : على المرخص له أن يبلغ الإذاعة المصرية بكتاب موصى عليه كل تغيير في محل استخدام الجهاز المرخص فيه وكل تصرف يجريه فيه مع بيان اسم الحائز الجديد ومحل إقامته, وعليه أن يرفق بالكتاب صورة من عقد التصرف موقعاً عليه من الطرفين.
المادة (7) : يحظر استعمال الأجهزة المرخص فيها بكيفية مقلقة للراحة.
المادة (8) : على كل حائز لجهاز ولو كان مرخصاً فيه أن يخطر عن حيازته له وفقاً للنظام الذي يصدر به قرار من وزير الإرشاد القومي وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار.
المادة (9) : يعفى من أداء الرسوم المتأخرة والرسوم الإضافية المستحقة أو التي تستحق حتى نهاية الفترة المنصوص عليها في المادة السابقة من يخطر عن حيازته لجهاز استقبال بشرط أداء الرسم المنصوص عليه في المادة 3.
المادة (10) : كل مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 5 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز للمحكمة أن تحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر. وفي حالة العود يحكم بالإغلاق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة.
المادة (11) : كل مخالفة لأحكام المادة الثامنة يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات فإذا كان الجهاز غير مرخص به فيجب ألا تقل الغرامة عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها مع مصادرة الجهاز موضوع الجريمة.
المادة (12) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.
المادة (13) : يجوز للمحكمة أن تحكم فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المادتين 10 و12 بمصادرة الجهاز موضوع الجريمة, وفي حالة العود يكون الحكم بالمصادرة وجوبياً.
المادة (14) : يكون لمفتش الإذاعة المصرية أو أي موظف فني آخر يعينه وزير الإرشاد القومي بقرار منه صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون, ويكون لهم في سبيل ذلك حق دخول محال صناعة الأجهزة اللاسلكية أو الاتجار فيها والمحال التي يغشاها الجمهور وكذلك الاطلاع على السجلات المنصوص عليها في المادة 5.
المادة (15) : يلغى من القانون رقم 471 لسنة 1953 المشار إليه كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (16) : على وزيري الإرشاد القومي والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ولوزير الإرشاد القومي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن