بشأن تعديل المادة الثامنة من القانون رقم 266 لسنة 1955 في شأن أجهزة استقبال الإذاعة اللاسلكية والتليفزيون.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 266 لسنة 1955 بشأن أجهزة استقبال الإذاعة اللاسلكية وعلى القرار الوزاري رقم 112 الصادر من وزير الإرشاد القومي في 14 من يونيه سنة 1955،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القومي،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 544 لسنة 1955
نظرا لما أبدته الإذاعة المصرية من أسباب هامة تحتم النظر في مد فترة الحصر لأجهزة الاستقبال اللاسلكي المتداولة بين يدي المواطنين في جميع أنحاء جمهورية مصر.
ونظرا لما يستهدفه القانون رقم 266 لسنة 1955 من التيسير على المواطنين في التخفف من أعباء رسوم الرخص وغرامات التأخير المتراكمة عليهم عن السنوات الماضية.
وحرصا على بذل فرصة الإعفاء كاملة أمام المواطنين وقطع سبل المعاذير على المتخلفين منهم بعد هذه الفرصة.
لذلك رؤى تعديل المادة الثامنة من القانون رقم 266 لسنة 1955 بحيث تمد فترة الإخطار حتى يوم 7 ديسمبر 1955 على أن ينظر الأمر على وجه الاستعجال حرصا على الصالح العام،
وزير الإرشاد القومي
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثامنة من القانون رقم 266 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 8 ــ على كل حائز لجهاز ولو كان مرخصاً فيه أن يخطر عن حيازته له وفقا للنظام الذي يصدر به قرار من وزير الإرشاد القومي وذلك ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار حتى يوم 7 ديسمبر سنة 1955"،
المادة (2) : على وزير الإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء