تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القرار الجمهوري رقم 717 لسنة 1959 بتنظيم إذاعة الجمهورية العربية المتحدة؛ وعلى القانون رقم 471 لسنة 1953 بشأن رخص الأجهزة اللاسلكية المعدلة بالقانون رقم 333 لسنة 1954؛ وعلى القانون رقم 266 لسنة 1955 في شأن أجهزة استقبال أجهزة الإذاعة اللاسلكية والتلفزيون؛ وعلى القانون رقم 307 لسنة 1955 في شأن استخدام حصيلة الرسم الإضافي على رخص أجهزة استقبال الإذاعة؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يفرض رسم على كل مستهلك لتيار كهربائي عن كل وحدة كيلوات ساعة من التيار الكهربائي المستهلك على الوجه الآتي: 2 مليم (ملليمان) في دائرة كل من مجلس بلدي مدينتي القاهرة والإسكندرية. 1 مليم (مليم واحد) في دائرة المجالس البلدية الأخرى. ويحصل هذا الرسم مع ثمن التيار الكهربائي المحصل بمعرفة الهيئات التي تقوم بتحصيله ويؤدى إلى هيئة الإذاعة كل ستة أشهر في شهري يناير ويوليو من كل عام. ويعفى من هذا الرسم الطاقة الكهربائية المستهلكة في القوى المحركة.
المادة (2) : يستحق الرسم المنصوص عليه في المادة السابقة بالنسبة للتيار الكهربائي المورد بالجملة من جهات التوليد إلى هيئات أو جهات أخرى تقوم بتوزيعه بمعرفتها سواء الإنارة أو القوى المحركة وذلك على أساس أن ثلاثة أرباع الكمية المباعة مستعملة في أغراض الإنارة وعلى جهات التوليد تحصيل الرسم المستحق مع ثمن التيار المورد والمباع بمعرفتها وتوريده لهيئة الإذاعة على الأساس المبين بالمادة السابقة.
المادة (3) : على المصانع والورش والمحلات وسائر الجهات التي تدار بالكهرباء من محطات توليد خاصة بها أن تخصص عدادا مختبرا ومختوما من المجلس البلدي أو من جهة حكومية مختصة أو من شركات التزام الإنارة لتسجيل القوى المستهلكة الخاضعة للرسم. وعلى الجهات المذكورة توريد الرسم المستحق شهريا إلى هيئة الإذاعة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي. ولهذه الهيئة حق مراقبة العدادات المذكورة والتفتيش عليها.
المادة (4) : إذا تأخرت الجهات المشار إليها بالمادة السابقة عن دفع الرسوم المستحقة كلها أو بعضها في الميعاد المذكور تستحق عليها غرامة توازي ضعف ما تأخرت في سداده.
المادة (5) : يفرض رسم على البطاريات الجافة سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة من الخارج بواقع خمسة وثلاثون قرشا على كل بطارية يكون ضغطها 22.5 فولت فأكثر .. أما البطاريات ذات الضغط الأقل فيقرر عليها رسم مقداره عشرون مليما عن كل وحدة يكون ضغطها في حدود 1.5 فولت. ويؤدي هذا الرسم بواسطة المنتج بالنسبة لما ينتج من البطاريات محليا وذلك عند تصرفه فيها وتسري في شأن تحصيله المواعيد والجزاءات المنصوص عليها في المادتين 3 و4 كما يحصل الرسم على ما يستورد من البطاريات بواسطة مصلحة الجمارك وتؤديه إلى هيئة الإذاعة على الأساس المبين بالمادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
المادة (6) : يؤدي كل مالك لسيارة بها جهاز استقبال رسما سنويا مقداره مائة وأربعين قرشا يدفع مع الضريبة الخاصة بالسيارة. وتقوم إدارات المرور بتحصيل هذا الرسم لحساب هيئة الإذاعة عند تحصيل ضريبة هذه السيارات وتوريده إليها تباعا. ولموظفي إدارات المرور اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتأكد من أداء هذا الرسم أسوة بما هو متبع في شأن تجديد رخص السيارات.
المادة (7) : يؤدي كل مالك لجهاز استقبال يدار بواسطة البطاريات السائلة (غير الجافة) رسما سنويا مقداره مائة وأربعين قرشا تدفع خلال شهر الاستحقاق وإلا استحق عليه رسم إضافي قدره خمسون قرشا أخري. ويلزم المالك بتوريد الرسم إلى مكاتب التلغراف في ميعاد استحقاقه، وتتولى الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية تحصيل هذه الرسوم وتوريدها إلى هيئة الإذاعة على الأساس المبين بالمادة الأولى من هذا القانون. كما يلزم المالك بإخطار الإذاعة عن حيازته لأي جهاز من هذا النوع خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ حيازته, وعلى كل تاجر لأجهزة الراديو أن يخطر الإذاعة عند بيع أي جهاز في خلال المدة المذكورة باسم المشتري ويترتب على عدم الإخطار المبين بهذه المادة الحكم على المخالف بغرامة من جنيه إلى خمسة جنيهات.
المادة (8) : يحظر استعمال الأجهزة بكيفية مقلقة للراحة ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.
المادة (9) : يعفى أصحاب أجهزة الاستقبال بجميع أنواعها من الرسوم المتأخرة والرسوم الإضافية المستحقة أو التي تستحق في ضوء القوانين المعمول بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (10) : على الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية القيام بتركيب العدادات المشار إليها فيها خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون وإلا استحق الرسم على الطاقة الكهربائية المستهلكة كلها في المنشأة.
المادة (11) : للوزير المختص بشئون الإذاعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (12) : يلغى القانون رقم 266 لسنة 1955 والقانون رقم 307 لسنة 1955 المشار إليهما كما يلغى من أحكام القانون رقم 471 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 333 لسنة 1954 المشار إليه كل ما يتعارض مع هذا القانون.
المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم الجنوبي اعتبارا من أول مايو سنة 1960.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن