بشأن مد المهلة المنصوص عليها في القانون رقم 112 لسنة 1960.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 112 لسنة 1960 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1962؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
قرر القانون الآتي:
المادة () : أوجب القانون رقم 112 لسنة 1960 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية على أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة تركيب عدادات لحساب التيار المستهلك. وقد قضى القانون رقم 48 لسنة 1962 المعدل للقانون رقم 112 لسنة 1960 بمد المهلة المحددة لتركيب العدادات لأصحاب هذه المولدات لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وقد تقدم أصحاب المولدات الخاصة بشكاوى من عدم توافر العدادات ذات التيار المستمر في السوق المحلية وقد أقرت ذلك مصلحة الرقابة الصناعية ورأت إعطائهم مهلة سنة أخرى حتى يمكن التقدم للشركات لاستيراد العدادات المطلوبة.
لهذا أتشرف بعرض الموضوع في شأن مد المهلة المنصوص عليها في المادة (10) من القانون رقم 112 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1962 للتفضل بالموافقة على مشروع القانون المرافق الذي روجع بمجلس الدولة بكتابه رقم 270 المؤرخ 30/10/1962.
المادة (1) : تمد المهلة المنصوص عليها في المادة (10) من القانون رقم 112 لسنة 1960 المشار إليه لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة