بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 112 لسنة 1960 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 112 لسنة 1960 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الإقليم الجنوبي إلى محافظات ومدن وقرى؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 1 ونص المادة 10 من القانون رقم 112 لسنة 1960 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة 1- يفرض رسم على كل مستهلك لتيار كهربائي عن كل وحدة كيلوات ساعة من التيار الكهربائي المستهلك على الوجه الآتي:
2 (مليمان) في دائرة كل من محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة.
1 (مليم) في سائر أنحاء الجمهورية الأخرى.
ويحصل هذا الرسم مع ثمن التيار الكهربائي بمعرفة الجهات التي تقوم بتحصيله ويؤدى إلى هيئة الإذاعة كل ستة شهور في شهري يناير ويوليو من كل عام.
وتعفى من هذا الرسم الطاقة الكهربائية المستهلكة في القوى المحركة.
كما تعفى بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي الأجنبية وأعضاؤها من أداء الرسم كله أو بعضه بشرط المعاملة بالمثل على أن تقوم وزارة الخارجية بإخطار جهات التحصيل عمن يتوافر فيه شرط الإعفاء المذكور".
"مادة 10- على الجهات المنصوص عليها في المادة الثالثة القيام بتركيب العدادات المشار إليها فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا استحق الرسم على كامل الطاقة الكهربائية المستهلكة.
ويقدر الرسم على الجهات المذكورة التي ركبت العدادات خلال الأجل القانوني عن المدة السابقة على تركيبها على متوسط الاستهلاك الكهربائي الذي تسجله العدادات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التركيب ولو كان قد تم محاسبتها".
المادة (2) : تلغى المادتان (5) و(7) من القانون رقم 112 لسنة 1960 المشار إليه مع إعفاء ملاك أجهزة الاستقبال التي تعمل بالبطاريات السائلة من الرسوم الأصلية والإضافية المتأخرة.
المادة (3) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر