تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 112 لسنة 1960 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية والقوانين المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة () : صدر القانون رقم 112 لسنة 1960 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية وقد طرأت عليه عدة تعديلات تشريعية بالقوانين أرقام 48 لسنة 1962، 114 لسنة 1962، 27 لسنة 1963 نتيجة لما أسفرت عنه مقتضيات التطبيق العملي واحتياجاته، ومع تزايد النشاط الاقتصادي والإنتاجي في البلاد، فإنه رغم كثرة التعديلات التي أدخلت عليه فما زال بحاجة إلى إعادة نظر وتعديل أشمل بل أنه لكثرة ما أدخل عليه أصبح من الملائم أن يتدخل المشرع لإعادة صياغته من جديد صياغة شاملة سدا لكافة الثغرات واستجابة لدواعي التطبيق وتلبية لمتطلبات التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تحياه بلادنا في ظل قطاع عام عملاق. فمن أحكام القانون القائم ما تنص عليه المادة الأولى منه التي تفرض رسما على استهلاك التيار الكهربائي وتشتمل على حكم بإعفاء الطاقة الكهربائية في القوى المحركة من هذا الرسم إلا أنه ظهر أن التيار الكهربائي المستخدم في القوى المحركة لا يشمل كل التيار الكهربائي الذي يستخدم في العمليات الصناعية الأخرى مثل التحليل الكهربائي مما ترتب عليه زيادة كبيرة في الأعباء المالية والنفقات بالنسبة للمنشآت الصناعية مثلما تتحمل به شركة ((كيما)) التي تلتزم بأكثر من مليون من الجنيهات سنويا تمثل مقابلا لهذا الرسم. الأمر الذي حدا باللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية سنة 1961 إلى اعتبار التيار الكهربائي المستخدم في عمليات التحليل الكهربائي داخلا ضمن القوى المحركة المعفاة من الرسم بهدف تخفيف النفقات وتكاليف الصناعة بالنسبة لهذه المنشآت واستفادة المستهلكين من جراء نقص التكلفة وأثر ذلك على الثمن الاقتصادي للمنتج. وكان هذا الاعتبار داعيا إلى صياغة نص المادة الأولى من جديد بحيث يشتمل الإعفاء بالإضافة إلى القوى المحركة كافة الأعمال الصناعية الأخرى بالمصانع. وقد عالجت المادة الثانية من القانون القائم رقم 112 لسنة 1960 حالة التيار الكهربائي المورد بالجملة من جهات التوليد إلى جهات أخرى تقوم بتوزيعه بمعرفتها وافترضت أن ثلاثة أرباع الكمية المباعة مستعملة في أغراض الإنارة وأن الربع الباقي مستهلك في القوى المحركة المعفاة من الرسم, وألزمت جهات التوليد تحصيل الرسم المستحق مع ثمن التيار المورد والمباع بمعرفتها وتوريده لهيئة الإذاعة على الأساس المبين بالمادة الأولى. وقد أثار تطبيق هذا النص صعوبات عملية وقانونية عديدة جعلت تنفيذه في العمل متعذرا سواء بالنسبة للجهات المولدة للتيار أو الجهات الموزعة له وما نتج عن ذلك من أن هذه الجهات الأخيرة قد تحصل رسما بالنقض أو بالزيادة عن حصيلة الرسم التي وردتها إلى الجهة المولدة لحساب هيئة الإذاعة وما ثار بشأن معالجة هذا النقص بتحديد الميزانية التي تتحمل به وكذلك مصير زيادة حصيلة الرسم والجهة التي تستحقها حتى انتهى الأمر بجهات الفتوى والجهات ذات الشأن إلى أن توصي بإلغاء هذا النص لما يكتنف تطبيقه من نتائج غير مقبولة. على أن تقوم جهات التوزيع بتحصيل الرسم وتأديته مباشرة إلى هيئة الإذاعة دون تدخل جهات التوليد. ومن ثم فقد رؤى أن يؤخذ بذلك في التشريع الجديد فصدر خاليا من الحكم الذي كانت تتضمنه هذه المادة بحيث أصبح التيار المورد بالجملة من جهات التوليد إلى جهات أخرى تتولى توزيعه بمعرفتها, خاضعا في تحصيل الرسم عنه لقاعدة التحصيل المباشر المبين أساسها في المادة الأولى. وقد رؤى أيضا من باب تشجيع العمران في الأماكن النائية وتشجيعا لنشاط الجهات التي تدار بالكهرباء من محطات توليد خاصة بها أن يصدر القانون الجديد خلو من القيود التي كانت تفرضها المادتان الثالثة والرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1960 وقد استحدث المشروع الجديد النص على إعفاء السيارات المملوكة للحكومة وسائر الجهات الداخلة في ميزانية الخدمات وضمنه الفقرة الأخيرة من المادة الثانية. وقد نصت المادة الرابعة على إلغاء القانون رقم 112 لسنة 1960 وتعديلاته مع الإشارة إلى التجاوز عن المطالبة بما يؤد من الرسوم والغرامات التي استحقت طبقا لأحكام المواد 2 و3 و4 و10 منه, وغنى عن البيان أن يدخل ضمن المبالغ المتجاوز عنها ما حصلته جهات التوزيع من مبالغ تزيد على الرسوم التي وردتها إلى جهات التوليد لحساب هيئة الإذاعة. وتمشيا مع قصد المشرع من بسط الإعفاء على الأعمال الصناعية عامة بدلا من قصره على القوى المحركة, فقد رؤى النص في هذه المادة أيضا على التجاوز عن المطالبة بما لم يؤد من الرسم الذي استحق على تلك الأعمال في المدة السابقة على هذا القانون وكذلك الأمر بالنسبة لما قد يكون هناك من مطالبات متأخرة قبل إحدى الجهات الحكومية أو الداخلة في ميزانية الخدمات عن الفترة السابقة على إعفاء تلك الجهات الصادر به القانون رقم 114 لسنة 1962 ويتشرف وزير الإرشاد القومي بعرض مشروع القانون المرافق في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 171 المؤرخ 12/5/1968 (ملف رقم 21/1/97) رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره. وزير الإرشاد القومي
المادة (1) : يفرض رسم على استهلاك التيار الكهربائي يقدر بمليمين عن كل وحدة كيلوات ساعة في دائرة محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة ومليم في سائر أنحاء الجمهورية. ويلتزم المستهلك بهذا الرسم, ويحصل مع ثمن التيار الكهربائي بمعرفة الجهات التي تقوم بتحصيله ويؤدى إلى هيئة الإذاعة كل ستة شهور في شهري يناير ويوليو سنويا. وتعفى من هذا الرسم الطاقة الكهربائية التي تستهلك في القوى المحركة والتيار الكهربائي الذي تستهلكه المصانع في الأعمال الصناعية وما تستهلكه الحكومة وسائر الجهات الداخلة في ميزانية الخدمات ودور العبادة والمدارس والمستشفيات العامة. كما يعفى من الرسم كله أو بعضه ما تستهلكه بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي الأجنبية وأعضاؤها بشرط المعاملة بالمثل.
المادة (2) : يؤدي كل مالك سيارة بها جهاز استقبال رسما سنويا مقداره مائة وأربعون قرشا يدفع مع الضريبة الخاصة بالسيارة وتقوم إدارات المرور بتحصيل هذا الرسم لحساب هيئة الإذاعة عند تحصيل ضريبة هذه السيارات وتورده إليها تباعا. ولموظفي إدارات المرور اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتأكد من أداء هذا الرسم أسوة بما هو متبع في شأن تجديد رخص السيارات. وتعفى من هذا الرسم السيارات المملوكة للحكومة وسائر الجهات الداخلة في ميزانية الخدمات.
المادة (3) : يحظر استعمال الأجهزة بكيفية مقلقة للراحة ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.
المادة (4) : يلغى القانون رقم 112 لسنة 1960 المشار إليه كما يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون ويتجاوز عن المطالبة بما لم يؤد من الرسوم والغرامات التي استحقت طبقا للمواد 2، 3، 4، 10 من القانون رقم 112 لسنة 1960 المشار إليه كما يتجاوز عن المطالبة بما لم يؤد من الرسم الذي استحق طبقا للمادة (1) من القانون المذكور على ما استهلكته المصانع في الأعمال الصناعية وعلى ما استهلكته الحكومة وسائر الجهات الداخلة في ميزانية الخدمات ودور العبادة والمدارس والمستشفيات العامة.
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن