تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى المرسوم الصادر في 10 مايو سنة 1926 بتعيين القيود التي يمكن بمقتضاها الترخيص بتركيب واستعمال أجهزة المواصلات بواسطة الموجات الأثيرية في القطر المصري، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القومي، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : نظم المرسوم الصادر في 10 مايو سنة 1926 الأحكام الخاصة بتركيب واستعمال الأجهزة اللاسلكية إلا أنه نظرا لما لوحظ من قصور أحكامه مما شجع الأفراد على اقتناء الأجهزة اللاسلكية دون دفع الرسوم المقررة أو حيازة عدم أجهزة مع دفع رسم عن جهاز واحد ونظرا لانتشار استعمال هذه الأجهزة فقد رؤى تنظيم الرسوم المستحقة على هذه الأجهزة والترخيص بصناعتها أو الاتجار فيها بقانون بما يكفل مصلحة الخزانة العامة والصالح العام وتحقيقا لذلك أعد مشروع القانون المرافق. وقد نص في المادة 1 على إلزام حائزي الأجهزة اللاسلكية المعدة لاستقبال الإذاعية اللاسلكية سداد الرسوم المقررة على هذه الأجهزة بمكاتب مصلحة التلغرافات والتليفونات في المواعيد المقررة. وفرضت هذه المادة غرامة قدرها خمسين قرشا على المتأخرين في سداد هذه الرسوم مدة تزيد على ثلاثين يوما من انتهاء الترخيص عن كل سنة لم يسدد رسمها وذلك عدا العقوبات الأخرى المنصوص عليها في المادة. وبينت المادة 2 مقدار الرسم المستحق على كل جهاز وقدره مائة وثلاثون قرشا أيا كان نوع أو عدد صمامات الجهاز وأوجبت سداد هذا الرسم عند شراء الجهاز وانتهاء مدة الترخيص ولم تجز رد الرسم بعد سداده في أية حال. وضمانا لاستمرار حائز الجهاز في سداد الرسم نصت المادة 3 على إلزام المرخص له بإخطار مصلحة التلغرافات والتليفونات بكتاب موصى عليه بكل تغيير في محل استخدام الجهاز المرخص به أو كل تصرف يجريه فيه مع بيان اسم المتصرف إليه ومحل إقامته على أن يرافق الكتاب صورة من التصرف موقعا عليها منهما. وحظرت المادة 4 استعمال الأجهزة المرخص بها بكيفية مقلقة للراحة. وأجازت المادة 5 لمجلس إدارة الإذاعة أن يقرر إعفاء الجهات والهيئات التي ترى لاعتبارات أدبية أو علمية أو مجاملات دولية من أداء الرسم المنصوص في المادة 2 كما أجازت له أن يقرر صرف مكافآت من حصيلة الغرامة السابق الإشارة إليها لمن يبذل جهدا بارزا من محصلي الرسوم في تحصيلها. وحظرت المادة 6 بغير ترخيص من وزارة المواصلات تركيب جهاز لاسلكي معد لاستقبال الإشارات أو الصور أو الأصوات المنتشرة بطريق الإذاعة العامة (برود كاستنج). واختصت المادة 7 ببيان أحكام صناعة أو الاتجار في الأجهزة اللاسلكية والصمامات فأوجبت الحصول على ترخيص من وزارة المواصلات لصناعة الأجهزة المذكورة أو الاتجار فيها. وفرضت على صانعي هذه الأجهزة أو المتجرين فيها عدم التصرف فيها إلا إذا كان المتصرف إليه مرخصا له بالاتجار فيها إن كان من المتجرين فيها أو أدى الرسم المقرر في المادة 2 إن كان من غير المتجرين. كما فرضت عليهم أن يمسكوا سجلات منظمة يثبتون فيها مقدار ما لديهم من أجهزة وصمامات ونوع كل منها وما تم التصرف فيه مع بيان أرقام الإيصالات المثبتة لأداء الرسم السابق الإشارة إليه وتواريخها واسم المتصرف إليه ومحل إقامته. وتعرضت المادة 8 لحالة تعارض استعمال الأجهزة اللاسلكية فأجازت لمصلحة التلغرافات والتليفونات أن تفرض على حائزي الجهاز الذي يؤثر في استعمال جهاز آخر تنفيذ الإجراءات التي تراها كفيلة بمنع هذا التأثير خلال المدة التي تحددها له. وبينت المادة 9 العقوبات التي يحكم بها على مخالفة أحكام القانون وراعت فيها جسامة المخالفة وطبيعتها. وتعرضت هذه المادة في فقرتها الثانية للعقوبة في حالة العود خلال السنة التالية لتاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى فأوجبت الحكم بمصادرة الجهاز أو سحب الترخيص أو إغلاق المحل لمدة سنة. وبينت المادة 10 الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وهم مفتشو مصلحة التلغرافات والتليفونات أو أي موظف آخر يعينه وزير المواصلات أو وزير الإرشاد القومي بقرار منه. ونصت المادة 11 على حكم وقتي تشجيعا للأفراد على سداد الرسوم المستحقة على الأجهزة التي يحوزونها بأن قررت إعفائهم من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إذا قاموا بسداد الرسوم المستحقة خلال ثلاثة أشهر من العمل به. وقررت المادة 12 إلغاء الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون من المرسوم الصادر في 10 مايو سنة 1926 والسابق الإشارة إليه. ونصت المادة 13 على سريان هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وأجازت لوزارتي المواصلات والإرشاد القومي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. وتتشرف الوزارة بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة للتفضل في حالة الموافقة عليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره.
المادة (1) : على حائز الأجهزة اللاسلكية المعدة لاستقبال الإذاعة اللاسلكية سداد الرسوم المقررة على هذه الأجهزة بمكاتب مصلحة التلغرافات والتليفونات في المواعيد المحددة لذلك. فإذا لم يسدد الرسم المقرر خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص زيد بمقدار خمسين قرشا عن كل سنة لم يسدد رسمها وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 9.
المادة (2) : يؤدي حائز الجهاز مقدما رسما سنويا قدره مائة وثلاثون قرشا عن كل جهاز يحوزه أيا كان عدد صماماته ويؤدي هذا الرسم عند شراء الجهاز أو إنهاء مدة الترخيص ولا يرد هذا الرسم في أية حال.
المادة (3) : على المرخص له أن يخطر مصلحة التلغرافات والتليفونات بكتاب موصى عليه بكل تغيير في محل استخدام الجهاز المرخص به أو كل تصرف يجريه فيه مع بيان اسم المتصرف إليه ومحل إقامته وعليه أن يرفق بالكتاب صورة من هذا التصرف موقعا عليها منهما.
المادة (4) : يحظر استعمال الأجهزة المرخص لها بكيفية مقلقة للراحة.
المادة (5) : لمجلس إدارة الإذاعة المصرية أن يقرر إعفاء الجهات والهيئات التي يرى لاعتبارات أدبية أو علمية أو مجاملات دولية ـ من أداء الرسم المنصوص عليه في المادة (2)، كما أن له أن يقرر صرف مكافآت من حصيلة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (1) لمن يبذل جهدا بارزا من المحصلين في تحصيل الرسوم.
المادة (6) : يحظر بغير ترخيص من وزارة المواصلات تركيب جهاز لاسلكي معد لاستقبال الإشارات أو الصور أو الأصوات المنتشرة بطريق الإذاعة العامة (برود كاستنج).
المادة (7) : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة المواصلات صناعة أجهزة الاستقبال اللاسلكية أو الصمامات أو الاتجار فيها، كما لا يجوز لصانعي الأجهزة المذكورة أو المتجرين فيها التصرف في أي جهاز إلا إذا كان المتصرف إليه مرخصا له بالاتجار في هذه الأجهزة أو أدى الرسم المنصوص عليه في المادة (2) ويجب أن يمسكوا سجلات منظمة يثبتون فيها مقدار ما لديهم من أجهزة وصمامات إرسال ونوع كل منها وما تم التصرف فيه مع بيان أرقام الإيصالات المثبتة لأداء الرسم المشار إليه في الفقرة السابقة وتواريخها واسم المنصرف إليه ومحل إقامته.
المادة (8) : إذا تبين لمصلحة تلغرافات والتليفونات أن جهاز لاسلكيا يؤثر في تشغيل جهاز آخر فلها أن تفرض على حائزه تنفيذ الإجراءات التي تراها كفيلة بمنع هذا التأثير خلال المدة التي تحددها له.
المادة (9) : كل مخالفة لأحكام المادة 7 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكل مخالفة لأحكام المواد 1 و2 و3 و4 و6 يعاقب مرتكبيها بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات. كما يجوز للمحكمة أن تحكم فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين بإحدى العقوبات الآتية: (أ) مصادرة الجهاز موضوع الجريمة. (ب) سحب الترخيص. (جـ) إغلاق محل صنع أو الاتجار في الأجهزة لمدة لا تزيد على ستة أشهر وفي حالة العود خلال السنة التالية لصدور الحكم النهائي في الجريمة الأولى يجب الحكم بمصادرة الجهاز أو بسحب الترخيص أو بإغلاق المحل لمدة سنة.
المادة (10) : يكون لمفتشي مصلحة التلغرافات والتليفونات أو أي موظف أخر يعينه وزير المواصلات أو وزير الإرشاد القومي بقرار منه صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (11) : يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون كل حائز لم يسبق له أداء الرسم المستحق على حيازته أو تأخر في أدائه إذا قام بسداده خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (12) : يلغى من المرسوم الصادر في 10 مايو سنة 1926 المشار إليه من قبل الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة (13) : على وزراء الإرشاد القومي والعدل والمواصلات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزيري المواصلات والإرشاد القومي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن