بشأن استخدام حصيلة الرسم الإضافي على رخص أجهزة استقبال الإذاعة والتليفزيون.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الإذاعة المصرية،
وعلى القانون رقم 266 لسنة 1955 في شأن أجهزة استقبال الإذاعة اللاسلكية والتليفزيون،
وعلى القانون رقم 471 لسنة 1953 بشأن رخص الأجهزة اللاسلكية المعدل بالقانون رقم 333 لسنة 1954،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القومي،
المادة (1) : يرخص لمجلس إدارة الإذاعة المصرية في فتح حساب خاص بالبنك الأهلي المصري لإيداع حصيلة الرسم الإضافي على رخص أجهزة استقبال الإذاعة المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم 266 لسنة 1955 وكذلك ما تحصل من هذه الرسوم طبقاً للقانون رقم 471 لسنة 1953 المشار إليه.
المادة (2) : لمجلس إدارة الإذاعة المصرية أن يستخدم هذه الحصيلة لدعم عملية تحصيل رسوم رخص أجهزة الاستقبال وذلك بإنشاء الوظائف المؤقتة اللازمة بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد وكذلك في صرف المكافآت التشجيعية لمن يبذل جهداً بارزاً في زيادة الإيراد وشراء الأدوات والأثاث ووسائل الانتقال والآلات وجميع الوسائل اللازمة للإحصاء أو التسجيل أو التفتيش أو التحصيل وغير ذلك من مقتضيات العمل.
المادة (3) : يرخص لمجلس إدارة الإذاعة المصرية في أن يؤدي عمولة بنسبة 2% من حصيلة رسوم الرخص إلى الجهات التي تعهد إليها الإذاعة المصرية بعملية التحصيل.
المادة (4) : يلغى من القانونين رقمي 98 لسنة 1949 و471 لسنة 1953 المشار إليهما كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (5) : على وزيري الإرشاد القومي والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الإرشاد القومي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء