بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة الرابعة من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 303 لسنة 1952،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية قانون رقم 313 لسنــة 1954
صدر القانون رقم 389 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية - ونصت المادة الرابعة منه على أن يعين وزير التجارة والصناعة ربع المقرر من الأعضاء لكل غرفة ويختار الباقون بطريق الانتخاب بالقائمة ونصت المادة 44 من هذا القانون على أن يوضع للغرف التجارية لائحة عامة تصدر بمرسوم وتشتمل بوجه خاص على الإجراءات والقواعد التي تتبع في إعداد جداول الانتخابات وانتخاب أعضاء الغرف والنزول عن الترشيح وتقديم الطعون المتعلقة بالانتخابات وسقوط العضوية وإسقاطها وإبطال الانتخابات.
كما نصت المادة 50 من هذا القانون أيضا على أن "يلغى القانون رقم 30 لسنة 1940 ابتداء من تاريخ تأليف الغرف التجارية الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون، ويصدر بإتمام تأليفها قرار من وزير التجارة والصناعة وتنقل أموال الغرف التجارية الحالية إلى الغرف الجديدة وإذا وزع اختصاص غرفة حالية على أكثر من غرفة فينص القرار على كيفية توزيع أموال الغرف الجديدة".
وإذا كانت اللائحة العامة للغرف التجارية قد صدرت في 27/8/1953 إلا أن الظروف الحالية اقتضت إرجاء الانتخابات الخاصة بالغرف الجديدة وفي الوقت ذاته لا يمكن الإبقاء على الغرف التجارية الحالية التي تم تأسيسها في ظل أحكام القانون رقم 30 لسنة 1940.
لذلك أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الرابعة من القانون كتدبير مؤقت لإيقاف العمل بالأحكام المتعلقة بانتخاب الغرف التجارية الواردة بالقانون رقم 189 لسنة 1951 وباللائحة العامة سالفة الذكر على أن يخول وزير التجارة والصناعة حق تعيين جميع أعضاء الغرف التجارية في تلك الفترة ويترتب على ذلك أن يلغى القانون رقم 30 لسنة 1940 من تاريخ تأليف الغرف الجديدة وفقا للتعديل المقترح.
وينص المشروع على انتهاء مدة من يعين على أساس التعديل المقترح بانتهاء فترة الانتقال التي دعت إلي اتخاذ هذا التدبير المؤقت وإتمام تشكيل الغرف وفقا لأحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 ولائحته العامة فيما يتعلق بإجراءات الانتخابات الخاصة بتشكيل الغرف التجارية.
وتتشرف هذه الوزارة - بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء بالصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة.
ونرجو التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
تحريرا في 10/5/1954
وزير التجارة والصناعة
المادة (1) : يضاف فقرة جديدة إلى المادة 4 من القانون رقم 189 لسنة 1951 المشار إليه نصها الآتي:
"على أنه يجوز خلال فترة الانتقال المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 أن يعين وزير التجارة والصناعة جميع أعضاء الغرف، ويتم تأليف كل غرفة بصدور القرار بتعيين أعضائها. وتنتهي مدة العضوية في هذه الحالة بانتهاء فقرة الانتقال المشار إليها وإتمام تشكيل الغرف طبقا للفقرة السابقة".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية في 24 رمضان سنة 1373 (27 مايو سنة 1954)
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية