المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 444 لسنة 1954 لما كان القطن هو المحصول الرئيسي الذي ترتكز عليه ثروة
المادة (1) : تستبدل بالمواد 2 و3 و10 و11 و12 و13 و14 من القانون رقم 5 لسنة 1926 المشار إليه النصوص الآتية: "ماد
المادة (2) : على وزيري الزراعة والعدل تنفيذ هذا القانون, ولوزير الزراعة إصدار
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 444 لسنة 1954 من أهم ما تعنى به الحكومة إزالة أسباب شكوى الغزالين من
المادة (1) : يحظر استعمال العبوات المبطنة بالورق المقطرن أو المقطرنة أو السابق تعب
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام المادة السابقة يعاقب عليها بغرامة
المادة (3) : يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الزراعة أو وزير المالية والاقتصاد بقرار منه
المادة (4) : على وزراء الزراعة والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد تن
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 446 لسنة 1954 فرضت ضريبة الإيجار على مستأجري الأملاك المبنية بمدينة
المادة (1) : يستبدل بالبند (د) من المادة 21 من القانون رقم 98 لسنة 1950 المشار إليه النص الآتي: "مادة 21 (د) ال
المادة (2) : يسري الإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة على كل م
المادة (3) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا الق
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 447 لسنة 1954 نظرا لأن دبلوم الثقافة الأثرية يمنح للحاصلين على الب
المادة (1) : يعدل البند 49 (ب) من الجدول الملحق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بدبلوم الثقافة
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تار
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 449 لسنة 1954 صدر القانون رقم 66 لسنة 1944 بتخصيص مبلغ 700.000 جنيه
المادة (1) : يحظر نقل الأقطان الزهر من خارج مناطق تعميم تقاوي القطن الأشموني المنتقاة إلى هذه المناطق إلا بترخيص
المادة (2) : يحظر نقل الأقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوي القطن الأشموني المنتقاة في داخل هذه المناطق خار
المادة (3) : يحظر خلط الأقطان الزهر الناتجة بمناطق تعميم تقاوي القطن الأشموني الم
المادة (4) : يحظر خلط الأقطان الزهر الناتجة من إحدى مناطق تعميم تقاوي القطن الأ
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام المادتين 1 و2 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل ع
المادة (6) : كل مخالفة لأحكام المادتين 3 و4 يعاقب مرتكبها بغرامة مقدارها جنيها
المادة (7) : على وزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وكل مخالفة لأحكام هذه القرارات يع
المادة (8) : يتولى إثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له مفتشو الزراعة ووكلاؤهم ومهندس
المادة (9) : على وزراء الزراعة والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : مذكرة مرفوعة لمجلس الوزراء للقانون رقم 450 لسنة 1954 تنص المادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بش
المادة (1) : يستبدل بالمادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي: مادة 28: تختص اللجان المنص
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجر
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 451 لسنة 1954 جاء المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 بمكافحة المخدرات وتنظيم ا
المادة (1) : يستبدل بالمادة 44 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: مادة 44 مكررا
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 452 لسنة 1954 عدلت المادة 11 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخا
المادة (1) : يستبدل بالمادة 11 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه النص الآتي: مادة 11ـ تحصل الرسوم المستحق
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : المادة (1) : تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون سواء كانت منشأة من ال المادة (2) : لا يجوز إقامة أي محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك . وك المادة (3) : يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى الإدارة العامة بمصلحة الرخص أو فروعها بالمحافظات والمديريات طبقا للن المادة (4) : يعلن الطالب بالموافقة على موقع المحل أو رفضه في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ دفع رسوم المعاينة المادة (5) : إذا انقضى عام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لإتمام الاشتراطات المادة (6) : يجوز للطالب التظلم من القرار الصادر برفض موقع المحل بخطاب موصى عليه إلى وزير الشئون البلدية والقروي المادة (7) : الاشتراطات الواجب توافرها في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون نوعان:
(أ) اشتراطات عامة، وهي الاشت المادة (8) : لا تصرف رخص المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى عديمي الأهلية أو ناقصيها إلا إذا اشتمل طلب الترخي المادة (9) : الرخص التي تصرف طبقا لأحكام هذا القانون دائمة ما لم ينص فيها المادة (10) : يؤدي المرخص إليهم سنويا رسوم التفتيش التي يصدر المادة (11) : لا يجوز إجراء أي تعديل في المحال المرخص بها إلا بموافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة وتتبع في الموافق المادة (12) : في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التي تسري عليه المادة (13) : يجوز التنازل عن الرخصة على أن يقدم المتنازل إليه طلبا بنقل الرخصة إلى اسمه على الأنموذج الذي يصدر ب المادة (14) : في حالة وفاة المرخص إليه يجب على من آلت إليهم ملكية المحل إبلاغ الجهة المختصة المادة (15) : في حالة صدور قرار وزاري بإضافة إحدى أنواع المحال إلى الجدول الملحق بهذا القانون أو بنقل نوع من القس المادة (16) : تلغى رخصة المحل في الأحوال الآتية:
1- إذا أوقف المرخص إليه العمل بالمحل وأبلغ الجهة المنصرفة منها المادة (16) : وتلتزم الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق بتنفيذ ما يُطلب منها في هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة المادة (17) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجا المادة (18) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز للقاضي أن يحكم بإغل المادة (19) : ينفذ الحكم الصادر بإغلاق المحل أو إزالته دون اعتداد باستشكال صاحب المحل أو الغير في التنفيذ.
كما المادة (20) : كل من أدار محلا صدر حكم بإغلاقه أو إزالته يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا المادة (21) : لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخا المادة (22) : يكون لموظفي إدارة الرخص الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأموري الضبط المادة (22) : يجوز بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية إعفاء مدينة أو قرية أو جهة المادة (23) : يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه أن يعهد إلى إدارة أي مجلس بلد المادة (24) : يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 2 المحال التي يكون أصحابها قد تقدموا بطلب ا المادة (25) : يلغى القانون رقم 13 لسنة 1904 المشار إليه والبند 10 من المادة 12 والبند 4 من المادة 19 من القانون ر المادة (26) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرار
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 454 لسنة 1954
رأي لجنة دراسة النظم الحكومية نقل اختصاص وزير الداخلية المادة (1) : ينقل اختصاص وزير الداخلية المنصوص عليه في القانون رقم 1 المادة (2) : على وزيري الداخلية والشؤون البلدية والقروية تنفيذ ه التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 454
لسنة 1954
بتاريخ 26 / 8 / 1954
بشأن نقل اختصاص وزارة الداخلية المنصوص عليه في القانون رقم 10 لسنة 1922 الخاص بالمراهنة على سباق الخيل ورمي الحمام وغيرهما من أنواع الألعاب وأعمال الرياضة إلى وزير الشؤون البلدية والقروية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن