بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 446 لسنة 1954
فرضت ضريبة الإيجار على مستأجري الأملاك المبنية بمدينة الإسكندرية بواقع 2% من القيمة الإيجارية. عملا بأحكام الأمر العالي الصادر في 5 يناير سنة 1890 بتشكيل قومسيون بلدية الإسكندرية. وقد جرى العمل على إعفاء بعض الهيئات والأشخاص من هذه الضريبة بقرارات صدرت من المجلس البلدي أو الإدارة العامة به غير أن تبين للبلدية أن هذه القرارات لا يمكن الاستناد إليها لإعفاء أي شخص من أداء ضريبة مقررة بالقانون. ولما كانت هذه الإعفاءات تقوم على أسباب ومبررات تتصل بالمصلحة العامة. فقد رؤى تعديل الفقرة (د) من المادة 21 من القانون رقم 98 لسنة 1950 الخاص بمدينة الإسكندرية. تعديلا من شأن إعفاء حالات على سبيل الحصر من الرسم الإيجاري المقرر بما يتفق والمصلحة العامة التي أملته. على أن يسري الإعفاء على ما سبق وتقرر إعفائه من هذه الحالات. بموجب قرارات إدارية. الأمر الذي يستتبع رد ما يكون قد حصل من الضريبة قبل العمل بهذا القانون.
وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق – وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرضه على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه تمهيدا لاستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالبند (د) من المادة 21 من القانون رقم 98 لسنة 1950 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 21 (د) الرسم الايجاري الذي يدفعه شاغلو المباني لغاية 4% على الأكثر من القيمة الايجارية لهذه المباني ويعفى من هذا الرسم:
1. العقارات التي تشغلها المصالح الحكومية.
2. الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية كالمساجد والكنائس والأديرة والمعابد وكذلك الأبنية التي تشغلها الجهات الخيرية والاجتماعية والنوادي الرياضية المسجلة وفقا للقانون والمخصصة لمزاولة النشاط الخيري أو الاجتماعي أو الرياضي.
3. المدارس والجامعات ومعاهد التعليم.
4. المستشفيات والمستوصفات والمبرات والملاجئ المعدة لقبول المرضى أو اللاجئين فيها بالمجان.
5. الدور التي تشغلها الهيئات السياسية والقنصلية وأفرادها الموفدون من بلادهم الذين ينتمون بالإعفاء من الضرائب الحكومية بشرط المعاملة بالمثل.
6. المساكن التي لا تتجاوز قيمتها الايجارية أربعة وعشرين جنيها في السنة".
المادة (2) : يسري الإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة على كل من سبق إعفاؤه بقرارات إدارية كما يرد ما يكون قد حصل منه.
المادة (3) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية