بشأن تعديل المادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1954 بشأن نظام موظفي الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 651 لسنة 1953 بتعميم زراعة تقاوي القطن المنتقاة،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة والقوانين والمراسيم بقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة مرفوعة لمجلس الوزراء للقانون رقم 450 لسنة 1954
تنص المادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة المعدلة بالقانون رقم 94 لسنة 1953 على أن تختص لجان شئون الموظفين بالنظر في نقل الموظفين لغاية الدرجة الأولى وفي ترقيتهم – بما في ذلك الترقية بالاختيار – طبقا لأحكام القانون المشار إليه – وأن ترفع اللجنة اقتراحاتها إلى الوزير لاعتمادها فإذا لم يقرها كان عليه أن يبدي كتابة الأسباب المبررة لذلك وإذا لم يعتمد الوزير قرارات اللجنة أو لم يبين اعتراضاته عليها خلال شهر من تاريخ رفعها إليه اعتبرت معتمدة وتنفذ.
ويؤخذ من هذا النص أن ترقية أو نقل الموظف لغاية الدرجة الأولى يجب أن تكون بقرار من الوزير بناء على اقتراح من لجنة شئون الموظفين فلا يملك الوزير سلطة الترقية أو النقل دون أن يكون هناك اقتراح من اللجنة المذكورة – وفقط له حق الاعتراض على اقتراح اللجنة وفي هذه الحالة يرد الاقتراح إليها كتابة ومسببا في مدى شهر من تاريخ رفعه إليه فإذا سكت الوزير عن الاعتماد أو الرفض بالاعتراض في خلال المدة المشار إليها اعتبار قرار اللجنة نافذا ومعتمدا.
ولكن لم ينص القانون على ما يتبع إزاء الحالة التي يعترض فيها الوزير على اقتراحات اللجنة في خلال المدة المشار إليها وتمسك اللجنة برأيها.
ونظرا لأن القانون المشار إليه لم يحظر على الوزير تكرار الاعتراض على قرارات اللجنة وحيث إنه قد يترتب على ذلك بقاء مسائل نقل الموظفين وترقيتهم معلقة زمنا طويلا وفي ذلك ما فيه من أضرار بصالحهم وبالتالي بصالح العمل.
لذلك ترى وزارة المالية والاقتصاد تعديل نص المادة 28 سالفة الذكر بحيث إذا اعترض الوزير على قرارات اللجنة كلها أو بعضها فيتعين عليه أن يبدي كتابة الأسباب المبررة لذلك ويعيد ما اعترض عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب ويحدد لها أجلا للبت فيه فإذا مر هذا الأجل دون أن ترفع اللجنة رأيها للوزير اعتبر رأي الوزير نهائيا أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد فترفع اقتراحاتها للوزير لاتخاذ ما يراه بشأنها ويعتبر قراره في هذه الحالة نهائيا تطبيقا لمبدأ المسئولية الوزارية إذ يجب أن تصدر مثل هذه القرارات تحت مسئولية الوزير.
وتتشرف وزارة المالي والاقتصاد برفع رأيها هذا إلى مجلس الوزراء للتفضل بإقراره.
وبرفقة هذه المذكرة مشروع القانون اللازم لهذا الغرض بعد إقرار صياغته من مجلس الدولة.
المادة (1) : يستبدل بالمادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي:
مادة 28:
تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر في نقل الموظفين لغاية الدرجة الأولى وفي ترقياتهم بما في ذلك الترقية بالاختيار طبقا لأحكام هذا القانون وترفع اللجنة اقتراحاتها إلى الوزير لاعتمادها فإذا لم يعتمدها الوزير ولم يبين اعتراضه عليها خلال شهر من تاريخ رفعها إليه اعتبرت معتمدة وتنفذ. أما إذا اعترض الوزير على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها - فيتعين أن يبدي كتابة الأسباب المبررة لذلك ويعيد ما اعترض عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب ويحدد لها أجلا للبت فيه. فإذا مر هذا الأجل دون أن ترفع اللجنة رأيها للوزير اعتبر رأي الوزير نهائيا - أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد فترفع اقتراحاتها للوزير لاتخاذ ما يراه بشأنه ويعتبر قراراه في هذه الحالة نهائيا".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
صدر بقصر الجمهورية في 19 ذي الحجة سنة 1373 (18 أغسطس سنة 1954).
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية