تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 156 لسنة 1950 الخاص بالإشراف والرقابة على هيئات، التأمين وتكوين الأموال والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 359 لسنة 1954 1- تنص المادة 82 من القانون على فرض رسم سنوي لمقابلة الإشراف والرقابة على تكاليف كل هيئة مسجلة طبقا لأحكام القانون بنسبة 2.5% من جملة الأقساط التي تحصلها الهيئة بالنسبة إلى الهيئات التي تباشر عمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال وبنسبة 5% من جملة الأقساط التي تحصلها الهيئة بالنسبة إلى الهيئات التي تباشر عمليات التأمين العامة. وقد أجازت للهيئات اقتضاء هذا الرسم من جملة الوثائق بما لا يجاوز الفئتين المذكورتين. 2- وقد أوضحت المادة الأولى من القانون أن الهيئات التي تخضع لأحكامه هي هيئات التأمين وإعادة التأمين. 3- ولقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بالنسبة لرسوم الإشراف والرقابة ما يلي: ولم يفت المشروع إيجاد الوسيلة لتدبير المال اللازم لتنفيذ القانون فأخذ بالمبدأ المقرر بصفة جماعية في الدول الأخرى من حيث تحمل هيئات التأمين وتكوين الأموال تكاليف الإشراف والرقابة وذلك بأن تؤدي كل هيئة مسجلة رسما سنويا يتناسب مع اتساع دائرة نشاطها في مصر. وبالرجوع إلى مجلس الدولة رأى أن النص ينطبق على جميع الأقساط التي تحصلها الهيئة من عمليات التأمين المباشر ومن عمليات إعادة التأمين سواء أكانت لصالح هيئات محلية أو هيئات في الخارج. كما رأى أن تحصيل الرسم عن عمليات التأمين وعن عمليات إعادة التأمين لا يتضمن من الناحية القانونية – أي ازدواج في الرسم. إلا أن مصلحة التأمين كانت تهدف أصلا من إيراد هذا النص في مشروع القانون المذكور إلى نص الرسم على الأقساط المباشرة عن الأشخاص المؤمن لهم دون الأقساط الخاصة بعمليات إعادة التأسيس التي ترد للهيئة. إذ أن الرسم بجملته يقع في الواقع على عاتق المؤسس لهم، إذ أن هيئات التأمين تحصله منهم إما على صورة إضافة مستقلة على الأقساط أو على صورة ....... ضمني في الأقساط، وبالرغم من أن القانون لا يجيز للهيئات اقتضاء الرسم من جملة الوثائق بما يجاوز النسب المقررة، فإن الأخذ بنظرية اقتضاء الرسم على أقساط أعادة التأمين المحلي سوف يؤدي إلى تحميل الأقساط المباشرة تحميلا ضمنيا بما يكفل تغطية هذه المصاريف إذ أن ما يدفعه المؤمن له هو المادة التي تدفع منها الرسوم على الأقساط المباشرة وتدفع منها أقساط إعادة التأمين وما عليها من إضافات لمقابلة أي رسوم على أقساط إعادة التأمين. وفي هذا ما يعمل على رفع أسعار التأمين بعض الشيء مما لا يتمشى مع الرغبة الملحة في تشجيع الادخار والنهضة بصناعة التأمين. ولتفادي هذا الموقف إزاء الوضع الحالي للقانون كما فسره مجلس الدولة قد تعمد بعض الهيئات إلى إعادة التأمين لدى هيئات في الخارج، إذ أن أقساط إعادة التأمين في الخارج لا تخضع لحكم الرسم في حين أن إعادة التأمين محليا تخضع له وفي هذا ما يعمل على إنقاص أرصدة من العملات الأجنبية وهو ما يتفق مع أسس تدعيم الاقتصاد القومي. وفضلا عن هذا فإن الأخذ بنظرية فرض الرسم على عمليات إعادة التأمين الواردة من الخارج يعمل على زيادة الأسعار التي تقتضيها الهيئات المصرية عن هذه العمليات مما يتنافى مع مبدأ وجوب تشجيع الموارد الخارجية غير المنظورة في الميزان التجاري وميزان المدفوعات للدولة. وبالرغم من أن هذه العوامل قد تكون هيئة الخطر فإن الاستهانة باتجاهات آثارها لا يتفق مع سياسة العمل على ازدياد النهضة الاقتصادية للدولة. ويلاحظ أن فرق الرسم التي تحصل على النظامين فرق ضئيل في مقداره ويزداد تضاؤل قيمته إذا ما قورن ...... سالفة الذكر. من كل هذا يتضح أن قصر فرق الرسم على الأقساط المباشرة دون أقساط إعادة التأمين الواردة للهيئة يحقق ما هدف إليه المشروع أصلا. ويتفق مع الرغبة في تشجيع الادخار والنهضة بصناعة التأمين ويعمل على تقوية أرصدة مصر من العملات الأجنبية وعلى زيادة الصادرات غير المنظورة وعلى تعزيز الميزان التجاري وميزان المدفوعات وبالإجمال يتفق مع سياسة العمل على تدعيم النهضة الاقتصادية للدولة. وحيث إن الأقساط المباشرة التي تستحق للهيئة وتكون تحت التسديد في نهاية السنة المالية تكون بمثابة دين على جملة الوثائق وتدخل ضمن إيرادات الهيئة في حساب الإيرادات والمصروفات، وضمن أصول الهيئة في الميزانية فإن فرض الرسم على جملة الأقساط المباشرة التي تستحق للهيئة من حملة الوثائق في السنة السابقة بدلا من فرضه على الأقساط المحصلة كما جاء في النص الأصلي للمادة، يتفق مع النظم المحاسبية المعمول بها ويسهل كثيرا من العمل في التحقق من مقدار الرسم المستحقة على الهيئة. وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة قيد البحث عن أنه في تطبيق هذا الحكم (يختص بالرسم) تعتبر الأقساط المبينة في البنود 4 و5 و6 و8 من المادة الأولى فسما واحدا. وحيث أن القانون لم يفرض حدا أدنى لقيمة الرسم عن كل قسم من أقسام التأمين فقد انتفت الحكمة من هذه الفقرة ولم يكن هناك محل لبقائها. لهذه الأسباب ترى الوزارة تعديل المادة 82 من القانون رقم 156 لسنة 1950 ليصبح نص المادة على الصورة المرفقة. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بأن ترفع إلى مجلس الوزراء مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بعد الموافقة عليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة 82 من القانون رقم 156 لسنة 1950 الخاص بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكون الأموال المشار إليه النص الأتي: "مادة 82 - يفرض على كل هيئة تأمين مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون رسم سنوي لمقابلة تكاليف الرقابة والإشراف وذلك على الوجه الأتي: (1) بالنسبة إلى الهيئات التي تباشر عمليات التأمين المنصوص عليها في البندين 1 و2 من المادة الأولى يكون الرسم 2.5 في الألف من جملة الأقساط المباشرة التي يستحق للهيئة على جملة الوثائق في السنة السابقة. (2) بالنسبة إلى الهيئات التي تباشر عمليات التـأمين المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 و6 و7 و8 من المادة الأولى يكون الرسم 5 في الألف من جملة الأقساط المباشرة التي تستحق الهيئة على جملة الوثائق في السنة السابقة. ويسرى هذا الرسم أيضا على سماسرة جماعة التأمين بالاكتتاب المنوه عنهم في المادة 71. وتعفى من أداء هذا الرسم صناديق الإعانات المشار إليها في المادة 53. ولا يجوز للهيئات بأي من الأحوال اقتضاء هذا الرسم من جملة الوثائق أو المؤمن لهم بما يجاوز الفئتين المذكورتين.
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، صدر بقصر الجمهورية في 23 شوال سنة 1373 (24 يونيه سنة 1954)
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن