تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 496 لسنة 1954 سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء بجلسة 4 أغسطس سنة 1954 بالموافقة على نقل الاختصاص في مصيف رأس البر من وزارة الإرشاد القومي (مصلحة السياحة) إلى وزارة الشئون البلدية والقروية. وقد صدر قرار وزاري في 5 أغسطس سنة 1954 بتشكيل هيئة إدارة لأعمال المصيف إلا أنه قد تبين من بحث وزارة الشئون البلدية والقروية لاحتياجات المصيف من مشروعات حيوية تنهض بمستواه أن موارده المالية لا تفي بالقيام بهذه الاحتياجات. لهذا اتجه الرأي إلى إنشاء مجلس بلدي لرأس البر لكي يستفيد من الإعانات السنوية التي تمنحها الحكومة للمجالس البلدية والقروية ومن الرسوم البلدية التي سيفرضها ومما قد يستولي عليه من الموارد التي قد يصدر قانون بتخلي الحكومة عنها للمجالس. وقد أعد مشروع القانون المرافق على غرار قانون مجلس بورسعيد البلدي مع إدخال التعديلات الهامة التي تتمشى مع حالة المصيف. وتنحصر أهم هذه التعديلات فيما يلي: 1- طريقة تكوين المجلس: (أ) رئيس المجلس ووكيله من موظفي الدولة يعينهما وزير الشئون البلدية والقروية (علاوة على أعمالهما الأصلية) وقد ترك تعيينهما للوزير ليستطيع أن يختارهما من العناصر الممتازة التي تقيد المصيف. (ب) عشرة أعضاء يعينهم الوزير لأنه لا يتيسر إيجاد أعضاء المجلس بطريق الانتخاب أسوة بالمجالس الأخرى لأن هذا المصيف لا يؤمه المصطافون إلا في موسم الصيف فقط الذي يبدأ من أول يونيو وينتهي في 30 سبتمبر من كل عام ثم يخلو منهم بعد هذا التاريخ ولا يقطنه أحد في باقي شهور السنة. (ج) كما دخل في تكوين هيئة المجلس أعضاء بحكم وظائفهم يمثلون الوزارات التي لها اختصاص بأعمال المصيف. 2- أجيز للمجلس (مادة 9) أن يفرض الرسوم المصرح بها لباقي المجالس البلدية وأضيف إليها ما تستدعيه حالة المصيف بصفة خاصة وهي: (1) رسوم بواقع 5% من قيمة جميع فواتير الإقامة بالفنادق. (2) رسوم على أعمال مقاولي العشش. (3) رسوم على دخول السيارات أرض المصيف. (4) رسوم على الخدمات الخاصة التي يؤديها المجلس لمن يرغب من المصطافين. 3- لما كان من غير المتيسر عقد المجلس في المصيف شتاء. لذلك نص في المادة 11 من المشروع على جواز اجتماع المجلس خارج حدود المصيف. 4- حالة المصيف الخاصة تستدعي إشراف الوزارة عليه إشرافا محكما – لذلك روعي ألا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد تصديق الوزارة عليها (مادة 24). 5- نص في المادة 32 على أن يندمج موظفو المجلس في وحدة إدارية مع موظفي المجالس البلدية والقروية (ما عدا البلديات المنشأة بقوانين خاصة) وذلك حتى يتيسر إفساح مجال الترقي أمامهم بنقلهم إلى مجالس أخرى تتوفر فيها الدرجات التي يستحقونها. 6- روعي ندب موظف من الوزارة ليكون مدير للمجلس (مادة 33) حتى لا تتحمل ميزانية المجلس مرتب مدير مجلس. وهذا وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرض مشروع القانون سالف الذكر على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : ينشأ لمصيف رأس البر مجلس بلدي وفقا للنظام المقرر في هذا القانون وتكون حدود المصيف وضواحيه الداخلية في اختصاص المجلس البلدي طبقا للرسم المرافق ويجوز تعديل هذه الحدود بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية وبعد موافقة المجلس البلدي.
المادة (2) : يشكل المجلس البلدي من: (أولا) رئيس ووكيل من موظفي الدولة علاوة على أعمالها الأصلية يعينهما وزير الشئون البلدية والقروية. (ثانيا) أعضاء بحكم وظائفهم يمثلون كلا من وزارات الشئون البلدية والقروية والصحة العمومية والمواصلات والداخلية ووزارة الإرشاد القومي (مصلحة السياحة) ووزارة الأشغال ووزارة الشئون الاجتماعية. وتعين كل وزارة مندوبها. (ثالثا) عشرة أعضاء معينين من غير موظفي الدولة يعينهم وزير الشئون البلدية والقروية بقرار - وتكون مدة عضويتهم سنتين مع جواز إعادة تعيينهم. ولا يشترط أن تكون إقامتهم الدائمة في رأس البر.
المادة (3) : الاستقالة من عضوية المجلس بالنسبة للأعضاء المعينين من غير موظفي الدولة تقدم إلى رئيسه وتعرض على هيئة المجلس وتعتبر نهائية من وقت تقرير وزير الشئون البلدية والقروية قبولها. ويعين الوزير عضوا جديدا في المحل الخالي في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قبول الاستقالة ويكون تعيين العضو الجديد للمدة الباقية من مدة سلفه.
المادة (4) : يؤدي عضو المجلس عمله بدون أجر أو مكافأة على أنه يجوز للعضو أن يسترد المصروفات التي ينفقها في انتقاله إلى الجهات التي يكلفه المجلس الانتقال إليها لأداء عمل من الأعمال.
المادة (5) : لا يجوز للعضو أن يقوم بالذات أو بالواسطة بعمل أو مناقصة أو توريد أي كان لحساب المجلس. ومع ذلك يجوز للمجلس عند الضرورة أن يشتري أو يستأجر من أحد أعضائه أرضا أو بناء لعمل من الأعمال العامة التي يتولاها بشرط الحصول على موافقة وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (6) : لا يجوز للعضو أن يعمل في دعوى ضد المجلس بصفته محاميا أو خبيرا ولا أن يشتري حقا متنازعا عليه مع المجلس أو أن يمتلكه بأية طريقة.
المادة (7) : تسقط العضوية عن كل عضو خالف أحكام المادتين 5 و6 وعلى المجلس أن يصدر قرارا بذلك وتبطل جميع أعماله وتصرفاته التي تكون قد تمت على خلاف أحكام المادتين المذكورتين.
المادة (8) : يختص المجلس البلدي بالمسائل الآتية: أولا- تنفيذ قانون المجلس ولائحته الداخلية والقوانين واللوائح المتعلقة بالصحة العمومية والتنظيم والمباني وتقسيم الأراضي والطرق والمحال الصناعية والتجارية والمجاري والإنارة والشواطئ وغير ذلك من القوانين واللوائح الخاصة بالمرافق العامة وتنظيم حركة المرور داخل المصيف بالاتفاق مع الجهة المختصة. ثانيا- مناقشة مشروع ميزانية المجلس وإقراره. ثالثا- مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإقراره. رابعا- تحصيل إيرادات المجلس أيا كان نوعها. خامسا- النظر في الاقتراحات التي تقدم من الحكومة أو من رئيس المجلس أو وكيله أو مديره أو من أحد أعضائه في شأن من شئون المجلس وإصدار قرارات فيها. سادسا- إدارة الأعمال الآتية أو الإشراف عليها: (1) مرافق المياه والإنارة والمجاري وشئون النظافة العامة ووسائل المواصلات. (2) إنشاء الشوارع والميادين والمتنزهات العامة وشواطئ الاستحمام والساحات الرياضية والتخطيط والتنظيم ورصف الشوارع وكل ما يؤدي إلى تحسين المصيف. (3) الأسواق العامة والمذابح والحمامات والمغاسل العامة. (4) دور التمثيل والسينما والملاهي وغيرها من المحال العامة. (5) إقامة محلات تجارية وأكشاك وتأجيرها. (6) الإشراف على إقامة العشش بمعرفة المقاولين. ويصدر قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بالاشتراطات والمواصفات التي تقام العشش على أساسها وتحديد أسعارها وتشكيل لجنة تحكيم لفض المنازعات بين المستأجر والمقاول. (7) كل ما يتعلق بالمرافق العامة للمصيف. سابعا- إصدار القرارات في شأن كل التزام أو احتكار موضوعه استغلال مصلحة من مصالح الجمهور العامة. ثامنا- تقرير قبول الهبات والوصايا والأوقاف على ألا تخرج في أغراضها عن اختصاصات المجلس. تاسعا- عقد قروض لأعمال - أو مشروعات بشرط الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
المادة (9) : للمجلس أن يفرض في دائرة اختصاصه: (أ) رسوما على المحال العمومية والأندية والمحال الصناعية والتجارية. (ب) رسوما على الملاهي. (ج) رسوما على ما يذبح في المذابح العامة وعلى المذبوحات التي ترد من خارج المصيف من مذابح أخرى. (د) رسوما على استغلال الشواطئ. (هـ) رسوما بواقع 5% من قيمة جميع فواتير الإقامة بالفنادق سواء كانت الإقامة بالمبيت فقط أو بتقديم وجبات الأكل والمشروبات على أن يكون صاحب كل فندق مسئولا عن سدادها. (و) رسوما على أعمال مقاولي إقامة العشش. (ز) رسوما على دخول السيارات بكافة أنواعها التي يسمح لها بالدخول لمنطقة المصيف. (ح) رسوما على الخدمات الخاصة التي يؤديها المجلس لمن يطلبها من المصطافين. (ط) الأجزاء المئوية التي أضيفت أو تضاف إلى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية أو أي ضريبة أخرى بنسبة تساوي النسبة التي قررت أو تقرر لمصلحة سائر المجالس البلدية والقروية وذلك من قيمة ما يحصل من هذه الضريبة في دائرة المصيف. وللمجلس أن يقترح فرض أي رسوم أخرى وأن يعين أساس تحديدها وفقا لأحكام القوانين واللوائح.
المادة (10) : يدعو رئيس المجلس البلدي أعضاءه للاجتماع ويرأس الجلسات ويوقع محاضرها ويشرف على تنفيذ القرارات ويعرض الميزانية التي يقرها المجلس على وزير الشئون البلدية والقروية. ويقوم الرئيس بتمثيل المجلس البلدي أمام المحاكم وغيرها من المصالح.
المادة (11) : يجوز للمجلس أن يجتمع في أي مكان يحدده الرئيس سواءً في حدود المصيف أو خارجها ويوالي المجلس اجتماعه حتى يتم جدول أعماله.
المادة (12) : يجب دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل ولا يجوز له أن ينظر في هذا الاجتماع إلا في المسائل التي دعي لنظرها.
المادة (13) : توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابة إلى جميع الأعضاء في محل إقامتهم قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام كاملة. ويجوز تقصير هذا الميعاد في حالة الاستعجال.
المادة (14) : جلسات المجلس علنية إلا إذا قرر المجلس جعل الجلسة سرية.
المادة (15) : يعد الرئيس جدول الأعمال بالمسائل التي يرى عرضها على المجلس وكذلك ما يقترح وزير الشئون البلدية والقروية أو مدير المجلس أو أحد الأعضاء عرضه عليه.
المادة (16) : لكل عضو أن يبلغ الرئيس ما يرى إدراجه في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل. وعلى الرئيس أن يضمن جدول الأعمال ما يقدمه الأعضاء من الاقتراحات أو الموضوعات كما أن لكل عضو أن يوجه أسئلة للرئيس في المسائل التي من اختصاص المجلس وعليه أن يكتب السؤال في عبارة واضحة موجزة وأن يقدمه للرئيس وهو يدرجه في جدول أعمال الجلسة نفسها. ويجوز للرئيس أن يؤجل الجواب على السؤال إلى الجلسة التالية وللعضو الذي وضع السؤال أن يستوضح الرئيس أو يرد عليه بإيجاز مرة واحدة.
المادة (17) : لا يعتبر اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع إلى جلسة أخرى. وتعتبر القرارات التي تصدر في الجلسة التالية صحيحة مهما كان عدد الحاضرين.
المادة (18) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء رجح الجزء الذي في جانبه الرئيس.
المادة (19) : لا يجوز للعضو أن يشترك في جلسات المجلس أو في لجانه في مداولة له فيها مصلحة سواء أكان ذلك عن نفسه شخصيا أم بصفته وصيا أو قيما أو وكيلا وإلا كان القرار المترتب على هذه المداولة باطلا.
المادة (20) : يجوز للمجلس البلدي أن يعتبر كل عضو معين من غير الموظفين تخلف بدون عذر عن حضور ثلاث جلسات متوالية مستقيلا.
المادة (21) : يضع المجلس لائحة إجراءاته الداخلية خلال الثلاثة الأشهر التالية لأول اجتماع يعقده وتعرض هذه اللائحة على وزير الشئون البلدية والقروية للتصديق عليها وللمجلس أن يدخل عليها ما يراه بعد ذلك من التعديلات بتصديق الوزير.
المادة (22) : يؤلف المجلس في كل عام لجانا من بين أعضائه لبحث المسائل التي تعرض عليه ويكون الأعضاء المعينون بحكم وظائفهم أعضاء في اللجان المكلفة ببحث المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات التي يمثلونها وتعرض تقارير للجان على المجلس لإصدار قرار فيها ولا يجوز لعضو أن يجمع بين عضوية أكثر من لجنتين. ويبين في لائحة الإجراءات الداخلية كيفية تنظيم اللجان.
المادة (23) : جلسات لجان المجلس سرية ولكل عضو من أعضاء المجلس الحق في حضور جلسات اللجان دون أن يشترك في المناقشة. ويحضر الجلسات مدير المجلس أو من ينوب عنه من موظفي المصيف لتقديم المعلومات اللازمة وللإدلاء بالرأي الفني دون أن يكون له صوت في القرارات التي تصدرها. ويدون في محاضر جلسات اللجان جميع ما يدور فيها من مناقشات.
المادة (24) : ترسل قرارات المجلس ومحاضر جلساته إلى وزارة الشئون البلدية والقروية خلال الثمانية أيام التالية لصدور القرارات. ولا يجوز تنفيذ قرارات المجلس إلا بعد التصديق عليها من وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (25) : تتبع في شأن أموال المجلس القواعد المتبعة في إدارة أموال الدولة كما يتبع في تحصيل الرسم والضرائب المقررة في هذا القانون القواعد المتبعة في تحصيل أموال الدولة.
المادة (26) : يكون للمجلس في تحصيل الرسوم والضرائب والعوائد امتياز على جميع أموال الأشخاص المدينين بها ويأتي في المرتبة بعد امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة.
المادة (27) : تتكون إيرادات المجلس من المحصل في دائرة مصيف رأس البر من: أولا- عوائد الأملاك المبنية. ثانيا- الضرائب والعوائد والرسوم التي تنزل له الحكومة عنها بمقتضى القوانين واللوائح. ثالثا- الرسوم والأجزاء المئوية المنصوص عليها في المادة 9. رابعا- إيرادات أموال وأملاك المجلس البلدي. خامسا- الرسوم التي يحصلها مقابل خدمات عامة أو خاصة والرسوم المتعلقة بالترخيص في أشغال الأملاك العامة المخولة له إدارتها. سادسا- الإيرادات والأتاوات والأرباح الناتجة من استغلال المرافق العامة التي يديرها بنفسه أو بطريق الالتزام أو بأي طريق آخر. سابعا- الوصايا والهبات والأوقاف التي يتقرر قبولها وفقا لأحكام المادة 8 ثامنا- ضريبة الملاهي والمراهنات. تاسعا- إيجار الأراضي الفضاء من أملاك الدولة والإيرادات التي تحصل من بيع الأراضي المذكورة. عاشرا- الرسوم والعوائد الخاصة بالإجراءات الصحية والمحال التجارية والصناعية. حادي عشر- جميع الموارد الأخرى المرخص بها.
المادة (28) : يوضع مشروع الميزانية عن سنة مالية تبدأ وتنتهي مع السنة المالية المقررة لميزانية الدولة - ويشمل مشروع الميزانية مصروفات وإيرادات المجلس مقسمة إلى أبواب وفصول وبنود - ويقدم المشروع إلى المجلس ليناقشه ويقره قبل السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل - ولا يكون مشروع الميزانية نهائيا ومعمولا به إلا بعد التصديق عليه من وزارة الشئون البلدية والقروية.
المادة (29) : يعمل بالميزانية القديمة لحين اعتماد الميزانية الجديدة.
المادة (30) : كل مصروف غير وارد بالميزانية أو كل مبلغ يراد نقله من باب إلى آخر أو من بند إلى آخر من الأعمال الجديدة يجب أن يوافق عليه المجلس البلدي وتصدق عليه وزارة الشئون البلدية والقروية. وكل مبلغ يراد نقله من بند إلى بند في نفس الباب فيما عدا الأعمال الجديدة يكون من اختصاص مدير المجلس.
المادة (31) : يوضع الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهائها ويصدر باعتماد هذا الحساب قرار من المجلس تعتمده وزارة الشئون البلدية والقروية.
المادة (32) : يعين موظفو المجلس والمستخدمون والعمال طبقا للإعتمادات الواردة بالميزانية المعتمدة وطبقا للأوضاع التي يحددها وزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه يتضمن علاوة على ذلك الترقية والنقل والتأديب وترك الخدمة. ويعتبر موظفو مجلس مصيف رأس البر في وحدة إدارية واحدة من حيث ترقياتهم وتنقلاتهم مع موظفي المجالس البلدية والقروية فيما عدا المجالس المنشأة بقوانين خاصة.
المادة (33) : تنتدب وزارة الشئون البلدية والقروية أحد موظفيها ليكون مديرا للمجلس وله الإشراف التام على جميع موظفيه ومستخدميه وعماله وهو الرئيس الفعلي لهم. وكذلك الإشراف على الموظفين والمستخدمين والعمال الذين تنتدبهم الوزارات الأخرى للعمل بالمصيف.
المادة (34) : يختص مدير المجلس بما يأتي: أولا- تنفيذ قرارات المجلس المعتمدة. ثانيا- تعيين موظفي المجلس ومستخدميه وعماله لغاية الدرجة الثامنة أما عدا هؤلاء فيكون تعيينهم بقرار من رئيس المجلس. ثالثا- جميع المسائل الخاصة بالمستخدمين الخارجين عن هيئة العمال في الحدود المقررة في القوانين واللوائح. رابعا- جميع المسائل الأخرى الخاصة بموظفي ومستخدمي المجلس الدائنين كالإجازات وتوقيع الجزاءات في الحدود المقررة في القوانين واللوائح. خامسا- وفيما يتعلق بالمسائل المالية: (أ) إعداد مشروعات الميزانية والحسابات الشهرية والسنوية. (ب) الترخيص في صرف المبالغ المعتمدة في الميزانية أو التي فتحت لها اعتمادات إضافية وتم التصديق عليها وفي حدود المادة 30 (ج) اعتماد المقايسات والفصل في المناقصات العمومية المتعلقة بها لغاية 1000 جنيه بشرط تقديم عطاءات متعددة وقبول العطاء الأقل وموافقة لجنة البت في العطاءات. (د) جواز إجراء مشتريات أو توريدات عمومية أو أعمال بدون مناقصة لغاية 200 جنيه. (هـ) الموافقة على طرح أصناف أو أجزاء أعمال في مناقصة محلية لغاية 500 جنيه في الأحوال المستعجلة التي لا يمكن فيها عمل مناقصة عمومية. ومع ذلك فلا يجوز تجزئة المشتريات أو الأعمال بجعلها في حدود هذا المبلغ. (و) الموافقة على تقصير مدة النشر في المناقصات العمومية بشرط ألا تقل المدة عن خمسة عشر يوما. (ز) الترخيص للموظفين المختصين في توقيع الشيكات أو أذون الصرف أو الأوراق الخاصة بالمسائل المالية. (ح) توقيع عقود المشتريات والمبيعات وسائر العقود المرخص بها من الجهة المختصة. سادسا- فيما يتعلق بالمسائل الإدارية: (أ) توقيع المكاتبات عدا ما كان منها موجها إلى وزارة الشئون البلدية والقروية لاعتماد قرارات المجلس فيوقعها رئيس المجلس أو وكيله في حالة غيابه. (ب) تقديم الاقتراحات إلى اللجان أو إلى المجلس وإمدادها بكل ما تطلبه من تقارير عن المسائل المعروضة عليها.
المادة (35) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ولوزير الشئون البلدية والقروية أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن