تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى القانون رقم 496 لسنة 1954 بإنشاء مجلس بلدي لمصيف رأس البر. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة () : نموذج كتاب الضمان السيد مدير عام مجلس بلدي مصيف رأس البر بما أن السيدين محمد عبد ربه وعلي إسماعيل قد منحا متضامنين التزام باستغلال مرفق النقل الداخلي بمصيف رأس البر لمدة تسع مواسم اصطياف تبدأ من موسم اصطياف سنة 1956 إلى نهاية موسم اصطياف سنة 1964. فإننا نتعهد بأن نضمنهما لغاية مبلغ ألف جنيه وهو التأمين المنصوص عليه في المادة الثالثة من عقد الالتزام، وبأن ندفع هذا المبلغ عند أول طلب من بلدية مصيف رأس البر دون أن يكون للملتزمين أو لأحدهما أو لأي شخص ينوب عنهما أو لنا أو للغير الحق في الامتناع عن الدفع أو تأخيره أو إبداء أية معارضة في ذلك لأي سبب من الأسباب. ونقرر بأن هذا الضمان يعمل به لمدة
المادة () : عقد التزام استغلال مرفق نقل للركاب بمصيف رأس البر بين كل من: 1- المجلس البلدي لمصيف رأس البر ويمثله مدير عام المجلس طرف أول. 2- محمد عبد ربه وعلي إسماعيل طرف ثان. اتفق الطرفان على ما يأتي
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 252 سنة 1956 طلبت عدة عروض عن عدة شركات عن التزام استغلال خطوط النقل الداخلي بمصيف رأس البر، وقد وافق مجلس بلدي رأس البر على العرض الأفضل وهو المقدم من السيدين علي إسماعيل ومحمد عبد ربه. ولما كانت الوزارة توافق على قرار المجلس، كما أن إدارة الرأي لمجلس الدولة قد أعدت مشروع القانون المرافق بالإذن لمجلس بلدي مصيف رأس البر في منح السيدين علي إسماعيل ومحمد عبد ربه التزام استغلال خطوط النقل الداخلي وفقاً للشروط الموافقة. فالأمر معروض على مجلس الوزراء برجاء الموافقة على إصدار القانون المرافق مشروعه. وزير الشئون البلدية والقروية
المادة (1) : يؤذن لمجلس بلدي مصيف رأس البر في منح السيدين علي إسماعيل ومحمد عبد ربه التزام استغلال خطوط النقل الداخلي بمصيف رأس البر وفقاً للشروط المرفقة.
المادة (1) : يمنح المجلس البلدي لمصيف رأس البر لمحمد عبد ربه وعلي إسماعيل متضامنين التزام استغلال مرفق النقل بمصيف رأس البر وفقاً للشروط الآتية:
المادة (2) : مدة الالتزام تسع مواسم اصطياف تبدأ من موسم الاصطياف سنة 1956 إلى نهاية موسم الاصطياف لسنة 1964، ويبدأ موسم الاصطياف في أول يونيه وينتهي في 15 أكتوبر من السنة ما لم يقرر المجلس البلدي غير ذلك فتسري المواعيد التي يقررها، وللمجلس أن يمد هذه المدة موسماً واحداً اصطياف بشرط إخطار الملتزمين قبل انتهاء الالتزام بسنة كاملة وفي هذه الحالة يلتزم الملتزمان متضامنين بالاستمرار في إدارة المرفق. وعلى الملتزمين أن يقدما فوراً برنامج بمراحل توريد السيارات والمقطورات وعليهما تقديمهما للفحص قبل بدء أول موسم اصطياف بشهر على الأقل، كما أن عليهما تقديمهما للفحص قبل بدء كل موسم من مواسم الاصطياف بشهر.
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : التأمين: ضماناً لقيام الملتزمين متضامنين بتنفيذ التزاماتهما المنصوص عليها في هذا العقد قدَّما كتاب ضمان صادر من البنك المصري العربي 6/56 بمبلغ ألفي جنيه وساري المفعول إلى آخر أكتوبر سنة 1956 وفي حالة قيام الملتزمين بتنفيذ التزاماتهما كاملة طبقاً لأحكام هذا العقد يخفض التأمين إلى ألف جنيه يقدَّم به كتاب ضمان من أحد البنوك المعتمدة طبقاً للنموذج الملحق بهذا العقد. ولا يُرَّد كتاب الضمان الأول إلى البنك الصادر منه إلا بعد ثبوت قيام الملتزمين بتنفيذ كافة التزاماتهما وبعد أن يقدَّما كتاب الضمان الثاني. وللبلدية في أي وقت أن تخصم من هذا التأمين أي مبالغ تستحق على الملتزم ولا يقوم بدفعها فوراً، وتحقيقاً لهذا الغرض يحق لها أن تطلب من البنك الضامن أن يدفع لها فوراً المبالغ الحاصل بشأنها الضمان بغير أن يطلب إليها أن تثبت للبنك أن المبلغ جميعه أو جزء منه أصبح مستحق الدفع وذلك بدون أي إخطار أو إجراءات وبدون أن تكون مسئولة عن أي خسارة تلحق بالملتزمين نتيجةً لذلك. وعلى الملتزمين بمجرد استلامهما إخطاراً كتابياً من البلدية أن يعيدا دفع المبالغ المخصومة من التأمين وأن يبقياه كاملاً غير منقوص، فإذا رفضا أو عجزا عن دفع المبالغ المذكورة جاز للمجلس البلدي أن يقرر سحب الالتزام.
المادة (4) : وجوب استيفاء السيارات والمقطورات للمواصفات: يجب استيفاء المواصفات الآتية في السيارات والمقطورات: (أولاً) سيارات الجر - القاطرة - تكون من نوع الجيب أو ما يعادل بـ 2 كرينه إما جديدة أو مجددة خصيصاً لهذه العملية بجودة لا تقل عن 80% وحالتها العامة جديدة ونظيفة مزودة بجهاز لقطر العربات من الحديد بكاوتشوك منفوخ جديد من النوع الصالح للسير على الرمال. (Sand Type) كاملة جهاز النور واللمبات صالحة للترخيص من الجهات المختصة وقوة محركاتها كافية للجر. (ثانياً) العربات المقطورة عبارة عن شاسيه من الحديد عليه فرش من خشب السويد بطول لا يقل عن 5.00 متر ولا يزيد عن 7.00 أمتار وبعرض لا يقل عن 1.60 متراً ولا يزيد عن 2.00 متر مركب فوق دفرنسلين بأربعة عجلات كاوتشوك منفوخ جديد من الداخل والخارج ومن النوع الصالح للسير في الرمال (Sand Type) لا يقل قطر الكاوتشوك الخارجي عن 0.65 متراً والدنجل الأمامي يحتوي على روافع يحركها الذراع المتصل بالقاطرة بحيث يؤثر تحريك هذا الذراع بواسطة الروافع على العجلتين الأماميتين لتغيير سير العربة اتجاه سير القاطرة ويثبت على الفرش الخشبي عدد لا يقل عن ستة مقاعد ولا يزيد عن ثمانية مقاعد وكل مقعد يتسع لعدد من أربعة إلى خمسة أشخاص وبحيث لا يقل الحيز المخصص للشخص الواحد في العربة عن 0.40 × 0.80 متراً وجميع المقاعد في اتجاه واحد وهذه المقاعد من زوايا حديد وأخشاب لها شلت (وسائد) للقاعدة والظهر ثابتة بالمقاعد ومنجدة ومكسوة بالجلد أو المشمع، وللعربة حواجز عبارة عن وردمانات من المواسير والصاج مسقوفة من الصاج ومبطنة من الداخل بالأبلاكاج والحواجز والسقف ملحومة جميعها بالكهرباء تكون كروسوري كامل مدهونة بالدوكو من نفس لون السيارة. (ثالثاً) سيارات النقل الخصوصي تكون من الجيب أو ما يعادله كمواصفات البند الأول - سيارات الجر - تزود بمقاعد منجدة بالجلد أو المشمع تسع خمسة أشخاص مسقوفة بالخشب المكسي بالأبلاكاج وتزود بسلم خلفي للركوب تكون إما جديدة أو مجددة خصيصاً لهذه العملية بجودة لا تقل عن 80% وحالتها العامة جديدة كاملة بالأجهزة.
المادة (5) : رخص التسيير: لا يجوز للملتزمين تسيير أي سيارة أو مقطورة إلا بعد الحصول على رخصة بتسيير كل منها من الجهة المختصة، وعلى الملتزمين أداء الرسوم المستحقة على الترخيص وعن تجديده وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
المادة (6) : صيانة السيارات والمقطورات واستيفاء غير الصالح منها: على الملتزمين أن يتوليا صيانة السيارات والمقطورات على الوجه الأكمل وأن يقوما بجميع ما تتطلبه من وقت لآخر من إصلاحات، وكل سيارة أو مقطورة تقرر البلدية أنها أصبحت بحالة سيئة يجب على الملتزمين أن يستبدلاها بغيرها فوراً.
المادة (7) : التأمين ضد الحوادث: لا يجوز للملتزمين تسيير أية سيارة أو مقطورة قبل أن يؤمنا عليها لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة بقيمة تعويض الركاب أو غيرهم عن جميع الإخطارات التي يتعرضون لها في أشخاصهم وأموالهم من السيارة أو المقطورة أو بسببها.
المادة (8) : بيان عدد الركاب وعدم قبول أكثر من العدد المقرر: على الملتزمين أن يبينا في مكان ظاهر داخل السيارة أو المقطورة عدد الركاب المرخص بنقلهم فيها - ولا يجوز قبول ركاب أكثر من العدد المقرر.
المادة (9) : تسيير جميع السيارات والمقطورات: على الملتزمين أن يسيرا فعلاً على الخطوط جميع السيارات والمقطورات المحددة في الملحق رقم 1 المرافق لهذا العقد فيما عدا الاحتياطي. ويجوز للمجلس البلدي سحب الالتزام في حالة إخلال الملتزمين بأحكام هذه المادة.
المادة (10) : زيادة عدد السيارات والمقطورات: للمجلس البلدي أن يقرر عدد السيارات والمقطورات على كل خط بنسبة 25% إذا اقتضت الحالة ذلك، ويخطر الملتزمان بالزيادة المطلوبة قبل بدء أي موسم من مواسم الاصطياف بثلاثة شهور وعليهما تنفيذ ما يطلب منهما في هذا الشأن منذ بدء الموسم الذي تم الإخطار قبله.
المادة (11) : التنازل عن الالتزام والتصرف في السيارات: لا يجوز للملتزمين أو لأحدهما أن يتنازل لغيره عن الالتزام بتسيير كل أو بعض الخطوط أو أن يحل غيره محله في بعض أو كل حقوقه المترتبة على الالتزام بدون موافقة سابقة من المجلس البلدي، ولا يجوز للملتزمين أثناء مدة الالتزام أن يتصرفا في السيارات أو المقطورات بأي وجه حق من الوجوه بدون ترخيص من مدير البلدية، كما لا يجوز لهما استخدامهما في غير العملية موضوع الالتزام، ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة جواز سحب الالتزام بقرار من المجلس البلدي.
المادة (12) : سرعة السيارات: لا يجوز أن تزيد أقصى سرعة للسيارات عن 15 (خمسة عشر) كيلو متراً في الساعة.
المادة (13) : خط السير وتعديله: يجب في تسيير السيارات والمقطورات التزام خط السير المحدد لكل خط من الخطوط المبينة في الملحق رقم (1) المرافق لهذا العقد - ولا يجوز تسيير السيارات أو المقطورات على شاطئ البحر في الفترة من الساعة الخامسة صباحاً حتى الثانية مساءً، كما لا يجوز تسييرها بشارع النيل في الفترة من الساعة السادسة مساءً إلى التاسعة مساءً. وللمجلس البلدي أن يعدل سير أي خط وأن يمده ويفرعه حسبما تقتضيه حاجة الجمهور وامتداد العمران بالمصيف، كما له أن يعدل مواعيد حظر السير، والشوارع المحظور السير فيها ويجوز لأسباب تتعلق بالنظام أو الأمن أو تنفيذ أعمال في الطرق أن يمنع بصفة مؤقتة أو يقلل سير السيارات أو المقطورات في شارع أو أكثر دون أن يكون للملتزمين الاعتراض على ذلك أو المطالبة بأي تعويض.
المادة (14) : المواعيد: على الملتزمين أن يسيرا السيارات والمقطورات على كل خط طبقاً لجدول المواعيد وفترات التشغيل المحددة بالملحق رقم (2) المرافق لهذا العقد، وللمجلس البلدي تعديل هذا الجدول حسبما يراه متفقاً مع الصالح العام.
المادة (15) : أمن الركاب والجمهور والنظام والخدمة: إذا حدث أثناء مدة الالتزام أن اختلت الخدمة لأي سبب من الأسباب وأن أصبح أمن الركاب أو الجمهور مهدداً بسبب سوء حالة المهمات أو تعطيل تسيير الخطوط كلها أو بعضها كلياً أو جزئياً ولم يقم الملتزمان بما يكفل انتظام الخدمة وسلامة الركاب والجمهور واستئناف العمل بانتظام في الموعد الذي تحدده لهما البلدية جاز سحب الالتزام.
المادة (16) : المستخدمين والعمال: على الملتزمين أن يستخدما عدداً كافياً من المستخدمين والعمال بحيث لا يحدث مطلقاً أي خلل في انتظام واستمرار العمل أو أي جزء منه، ويجب أن يكونوا جميعاً حسني السير والسلوك وأن يكون السائقون والمحصلون مستوفين لكافة الشروط التي تتطلبها اللوائح وحاصلين على تراخيص تخوِّل لهم مباشرة عملهم. وللبلدية أن تطلب فصل أي عامل أو مستخدم إذا وقع منه أي فعل لا يتفق مع حسن السير أو مع حسن معاملة الجمهور.
المادة (17) : التعريفة: لا يجوز للملتزمين أن يعملا بغير التعريفة المعتمدة المبينة بالملحق رقم (1) ويعفى من دفع الأجرة رجال البوليس وسعاة البريد والتلغراف برأس البر بشرط أن يكونوا مرتدين ملابسهم الرسمية وحاملين ما يثبت شخصيتهم وأنهم قائمون بأداء عملهم. ويعفى من دفع الأجرة الأطفال الذين لا يزيد سنهم عن أربع سنوات كما يعفى من دفع نصف الأجرة الأطفال الذين لا يزيد سنهم عن ثماني سنوات.
المادة (18) : جزاء الإخلال بالشروط: إذا أخلَّ الملتزمان أو أحد ممن يستخدمانهم بشرط من شروط المواد 9 و10 و13 و14 و17 كان جزاؤهما على هذا الإخلال ما يأتي: (1) في حالة تشغيل سيارات أو مقطورات أقل من العدد المقرر على أي خط يلزمان بدفع ثلاثة جنيهات يومياً عن كل سيارة أو مقطورة يتأخر تسييرها حتى تزول المخالفة مع عدم الإخلال بحق المجلس البلدي في سحب الالتزام. (2) في حالة الإخلال بالأحكام الخاصة بالتعريفة يلزمان بدفع جنيه واحد عن كل مخالفة وعن كل يوم تستمر فيه المخالفة قائمة. (3) في حالة مخالفة خط السير أو المواعيد المحددة يلتزمان بدفع ثلاثة جنيهات عن كل مخالفة وعن كل يوم تستمر فيه المخالفة الدائمة. وإذا خالف الملتزمان أو أحد ممن يستخدمانهم أي شرط آخر من شروط الالتزام أو إذا لم ينفذ أي منهم الأوامر التي تصدر إليه من البلدية أو من البوليس في شأن تنفيذ هذه الشروط أو أحكام القوانين واللوائح يلزم الملتزمان بدفع خمسة جنيهات عن كل مرة تقع فيها هذه المخالفة وعن كل يوم من الأيام التي يتأخر فيها تنفيذ الأمر أو الشرط - وكل ذلك مع عدم الإخلال بحق المجلس البلدي في سحب الالتزام في الأحوال التي يجوز فيها ذلك. ويتولى مدير عام البلدية أو من ينيبه توقيع الجزاءات المالية على الملتزمين ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.
المادة (19) : الوفاة: إذا توفي أحد الملتزمين أثناء مدة الالتزام التزم الآخر بالاستمرار في تنفيذ كافة الالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد. وللمجلس البلدي أن يقرر احتلال ورثة الملتزم المتوفى محل مورثهم إذا كان بينهم من هو كفء لاستغلال الالتزام أو كان من ينوب عنهم كفء كذلك، وفي هذه الحالة يلتزم الملتزم الآخر بالتضامن مع هؤلاء الورثة بتنفيذ كافة الالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد.
المادة (20) : الإفلاس والإعسار: ينقضي الالتزام في حالة إفلاس الملتزمين أو إعسارهما ويصبح التأمين المقدم منهما في هذه الحالة من حق المجلس البلدي، وإذا أفلس أو أعسر أحدهما التزم الآخر بالاستمرار في تنفيذ كافة الالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد.
المادة (21) : خضوع الملتزمين للقوانين والتزامهما بكافة الضرائب والرسوم: يخضع الملتزمان للقوانين واللوائح جميعها القائمة والتي تصدر مستقبلاً ويلتزمان بدفع كافة الضرائب والرسوم المقررة والتي تقرر مستقبلاً وفقاً لأحكام القوانين واللوائح.
المادة (22) : مسئولية الملتزمين: الملتزمان مسئولان بالتضامن عن تنفيذ كافة الالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد، مسئولان وحدهما عن الحوادث والأضرار التي تنشأ عن استغلال الالتزام وعن كل المطالبات التي تترتب على ذلك وعن أفعال مستخدميهما وعمالهما عن حالة المهمات وكيفية الاستغلال وعن كل ما يتعلق بالالتزام.
المادة (23) : عنوان الملتزمين: عنوان الملتزمين الذي ترسل إليه كافة المكاتبات والإخطارات هو: السيدان/ محمد عبد ربه وعلي إسماعيل - شارعي سعد زغلول والمشرق ببورسعيد وتعتبر كافة المكاتبات والإخطارات التي تترك للملتزمين أو لأحدهما أو ترسل إليهما أو لأحدهما بالبريد المسجل إلى العنوان المذكور كأنها أعلنت إليهما إعلاناً صحيحاً - وكل إخطار أو خطاب يرسل إليهما أو إلى أحدهما بالبريد المسجل يعتبر كأنه وصل إليهما إلا إذا ثبت عكس ذلك، وعلى الملتزمين إخطار البلدية كتابةً عن كل تغيير يحصل في هذا العنوان ولا تلزم البلدية بمراعاة هذا التغيير ما لم يتم إخطارها بذلك.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن