بشأن تعديل شروط التزام استغلال المرافق العامة في دوائر اختصاص وزارة الشئون البلدية والقروية والمجالس البلدية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة بورسعيد والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 496 لسنة 1954 بإنشاء مجلس بلدي لمصيف رأس البر.
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : لوزير الشئون البلدية والقروية وللمجالس البلدية كلٌ في حدود اختصاصه تعديل شروط عقود التزام استغلال المرافق العامة - عدا ما كان من تلك الشروط خاصاً بتحديد شخص الملتزم ومدة الالتزام ونطاقه والإتاوة فإنه يتعين صدور قانون بالإذن في تعديلها.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر