بشأن نقل اختصاص وزارة الداخلية المنصوص عليه في القانون رقم 10 لسنة 1905 بشأن أعمال اليانصيب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1905 الخاص بشأن أعمال اليانصيب المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1911،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزيرا الداخلية والشؤون الاجتماعية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 483 لسنة 1954
رأت لجنة دراسة النظم الحكومية نقل اختصاص وزارة الداخلية المنصوص عليه في القانون رقم 10 لسنة 1905، بشأن أعمال اليانصيب إلى وزارة الشئون الاجتماعية لأن جميع الأعمال المتعلقة باليانصيب تقوم بها غالبا جمعيات خيرية، ومؤسسات اجتماعية.
وتشرف وزارة الشئون الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات المذكورة، وقد وافقت على نقل الاختصاص من وزارة الداخلية.
ولذلك أعدت وزارتا الداخلية والشئون الاجتماعية مشروع هذا القانون الذي يقضي بنقل اختصاص وزارة الداخلية المنصوص عليه في القانون رقم 10 لسنة 1905 المشار إليه إلى وزارة الشئون الاجتماعية.
وتتشرف وزارتا الداخلية والشئون الاجتماعية بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة للموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : ينقل اختصاص وزارة الداخلية المنصوص عليه في القانون رقم 10 لسنة 1905 المشار إليه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.
المادة (2) : على وزيري الشؤون الاجتماعية والداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية