بشأن نظام اليانصيب وبإلغاء القانون رقم 10 لسنة 1905 بشأن أعمال اليانصيب.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يقصد باليانصيب كل عمل يعرض على الجمهور تحت أية تسمية كانت لغرض خيري أو تجاري أو لأي غرض آخر وتخصص له بعض الجوائز المالية أو العينية التي يكون الحصول عليها موكولا للحظ دون سواه.
المادة (2) : تختص وزارة الشئون الاجتماعية بالترخيص في أعمال اليانصيب أيا كان نوعه أو الغرض منه وفقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية وذلك فيما عدا أعمال اليانصيب التي يمنح حق الترخيص فيها لجهات معينة بمقتضى قوانين خاصة.
على أنه في جميع الأحوال يجب تمثيل وزارة الشئون الاجتماعية في عمليات السحب.
المادة (3) : يكون من حق صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات المنشأ بالقانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة إصدار أوراق اليانصيب وفقا للقواعد الواردة بالمادة 2 من هذا القانون وتدخل حصيلة هذا اليانصيب ضمن موارد الصندوق.
المادة (4) : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية ممارسة عرض أوراق اليانصيب أو بيعها أو توزيعها، ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قرارا بالشروط والأوضاع والإجراءات التي تنظم منح هذه التراخيص.
ولوزير الشئون الاجتماعية أن يعفى من شرط الحصول على الترخيص في بعض الحالات بقرار يصدر منه.
المادة (5) : تعفى من رسم الدمغة المفروض بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسوم الدمغة الجوائز التي تؤول إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات أو إلى الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة نظمها قانونا نتيجة لوجود الأرقام الرابحة ضمن الأوراق غير المبيعة، أو لعدم تقدم المستحقين للجوائز لتسلمها خلال ستين يوما من تاريخ إجراء السحب.
المادة (6) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإصدار أي نوع من أنواع اليانصيب وطرحه على الجمهور دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون، وفي حالة العود تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات:
1ـ كل من مارس عرض أو بيع أو توزيع أوراق اليانصيب بغير ترخيص.
2ـ كل من خالف الشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات الصادر بها الترخيص في اليانصيب أو الترخيص في ممارسة عرض أوراق اليانصيب أو بيعها أو توزيعها. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين. ويحكم بمصادرة حصيلة بيع أوراق اليانصيب الصادرة المخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وكذلك كل ما استخدم في ارتكاب الجريمة وذلك لحساب صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات لإنفاقه في أعمال البر التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
كما يجوز الحكم بإغلاق المحال التي استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة (7) : لمأموري الضبطية القضائية المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون إغلاق كل محل أو فرع استخدم في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ووضع الأختام والتحفظ عليها لحين صدور الحكم في الدعوى أو لحين صدور أمر من النيابة العامة بفتحها.
المادة (8) : يلغى القانون رقم 10 لسنة 1905 بشأن أعمال اليانصيب كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية