بشأن أعمال اليانصيب.
المادة () : بناء على ما عرضه علينا ناظر الداخلية وموافقة رأي مجلس النظار.
وبعد الإطلاع على قرار الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 31 يناير سنة 1905 الصادر طبقا للأمر العالي الرقيم 31 يناير سنة 1889.
وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين.
أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : لا يجوز لأحد ما أن يعمل بغير رخصة من الحكومة عملا من الأعمال الآتية:
أولاً - التجول بأوراق اليانصيب (اللوترية) وبيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها في المحلات العمومية.
ثانياً - التجول بحيوانات ميتة أو حية أو أي شيء من الأشياء الأخرى مع عرضها على الجمهور بصفة يانصيب.
ثالثاً - التعريف بوجود يانصيب أو تسهيل تصريف أوراقه بإعلانات منشورة أو ملصوقة أو بإحدى طرق العرض أو بغير ذلك من وسائل النشر.
المادة (2) : يعتبر من أعمال اليانصيب كل عمل يطرح على الناس بأي اسم كان ويكون الربح فيه موكولا للصدفة دون سواها.
ولا تعتبر من هذا القبيل السندات المالية ذات الأرباح باليانصيب المأذون بها بصفة خصوصية من الحكومة المصرية أو من حكومة أجنبية يكون قد حصل إصدار هذه السندات بمقتضى قوانينها ولكن بيع مجرد البحث في سحب هذه السندات يدخل تحت حكم المنع المنصوص عليه في المادة الأولى.
المادة (3) : كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة قرش صاغ.
وفي حالة صدور الحكم مرة ثانية يجوز للقاضي أن يحكم فوق الغرامة بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا وتصادر الأوراق والأشياء التي استعملت في المخالفة.
المادة (4) : يسري العمل بأمرنا هذا بعد نشره بالجريدة الرسمية بثلاثين يوما.
المادة (5) : على ناظري الداخلية والحقانية تنفيذ أمرنا هذا كل منهما فيما يخصه.
التوقيع : عباس حلمي - خديو مصر