بشأن تكميل المادة الثالثة من القانون الخاص بأعمال اليانصيب.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون نمرة 10 لسنة 1905 بشأن أعمال اليانصيب.
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الداخلية وموافقة رأي مجلس النظار.
وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين.
وبعد الاطلاع على قرار الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 6 يونيو سنة 1911 الصادر طبقا للأمر العالي الرقيم 31 يناير سنة 1889.
أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : عدلت المادة الثالثة من القانون المشار إليه كما يأتي:
المادة الثالثة - كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة قرش صاغ وفي حالة صدور الحكم مرة ثانية يجوز للقاضي أن يحكم فوق الغرامة بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا.
وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بمصادرة الأوراق والأشياء التي جرى استخدامها في ارتكاب المخالفة ويجوز له أيضا أن يأمر بإغلاق المحلات التي جرى استخدامها بصفة مكاتب لأعمال اليانصيب.
وتنفيذ الإغلاق يكون ضد ملتزم اليانصيب بدون التفات إلى معارضة مالك العقار أو أي شخص آخر يكون شاغلا له ويجوز وضع الأختام تأكيدا لنفاذ مفعول الإغلاق.
وفي خلال الثلاثة الشهور التالية للإغلاق لا يجوز إعادة فتح المحلات المحكوم بإغلاقها إلا بإذن من البوليس الذي يسوغ له عند الاقتضاء أن يمنع بالقوة إشغال أي محل غير مأذون به.
المادة (2) : على ناظري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويكون العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية بخمسة عشر يوما.
التوقيع : محمد سعيد - بالنيابة عن الحضرة الخديوية