تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 125 لسنة 1951 بالموافقة على الاتفاقية العامة للتعاون الفني طبقا لبرنامج النقطة الرابعة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وعلى المرسوم الصادر في 8 يناير سنة 1953 بإصدار الاتفاق العام المذكور، وعلى المرسوم الصادر في 23 سبتمبر سنة 1954 بإصدار الاتفاق التعاوني لإنشاء مركز لأبحاث البناء والتدريب المعقود في 21 يونيه سنة 1954 بين الحكومة المصرية يمثلها وزير الشئون البلدية والقروية وإدارة العمليات الخارجية لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية يمثلها مدير بعثة العمليات الخارجية في مصر. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة تفسيرية للقانون رقم 495 لسنة 1954 تقوم الحكومة في الوقت الحاضر بدراسة وإعداد المشروعات اللازمة لرفع مستوى الحالة المعيشية والخدمات اللازمة لسكان القطر سواء في المدن أو في المناطق الريفية. ولعل أبرز صورة لهذه المشروعات تتمثل في زيادة عدد المستشفيات والمراكز الصحية والاجتماعية في القرى مضافا إلى ذلك البرنامج الضخم الذي أعلن لتنفيذ مئات من المدارس كل عام لمدة العشرة سنوات القادمة كذا برنامج الإسكان الشعبي الذي بدأ هذا العام بأكثر من عشرين ألفا من الوحدات السكنية والمنتظر متابعته من عام لآخر لمواجهة العوامل المختلفة التي تدعو إلى إيجاد السكن الصحي اللائق للمواطن المصري. ولما كانت هذه المشروعات في مجموعها ما هي إلا إنشاءات ينبغي إلى جانب خدمتها للأغراض المقامة من أجلها أن تقام في أضيق الحدود الاقتصادية كي تستطيع موارد البلاد مواجهة تنفيذ أكبر عدد ممكن منها ونظرا لأن طرق الإنشاء والبناء المتبعة حاليا ما هي إلا طرفا تقليدية لم توضع محل البحث العلمي لاستخراج النظم الملائمة للبلاد سواء من ناحية مواد البناء أو من ناحية طرق التصميم والإنشاء ثم من الناحية التنفيذية وتدريب الفنيين. كل ذلك يدعو لوضع السياسة الإنشائية والبنائية تحت إشراف جهاز للبحث العلمي في صورة معهد لأبحاث المباني يكون الغرض منه تكوين هيئة فنية تقوم بالإشراف على القيام بأبحاث ودراسات مستمرة وتقوم في الوقت ذاته بتنسيق الجهود التي تبذلها الهيئات العلمية المختلفة في هذا السبيل والتي توضحت أغراضها بصفة عامة في الاتفاقية المعقودة بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في 21 من يونيه سنة 1954 والمرافقة صورتها مع القانون، ويتكون هذا القانون من إحدى عشر مادة نظمت المادة الأولى إنشاء المعهد ومنحه الشخصية الاعتيادية المستقلة. وأشارت المادة الثانية إلى أغراض المعهد والتي تتلخص في تنفيذ الاتفاقية المشار إليها آنفا. والمواد من الثالثة حتى السادسة تنظم طريقة تشكيل مجلس الإدارة الذي يشرف على أمور المعهد وطريقة تعيين أعضائه وإسقاط العضوية عنهم، أما المادة السابقة فتبين اختصاصات مجلس الإدارة وله بصفة عامة الإشراف على السياسة العامة للمعهد وإقرار ميزانيته وحسابه الخاص ووضع اللوائح وتحدد المادة الثامنة مصادر إيرادات المعهد. وتبين المادة التاسعة أن للمعهد ميزانية خاضعة ملحقة بميزانية الدولة وطريقة إدارة أمواله على أسس خاضعة تنظمها اللائحة الداخلية مع التحلل من القواعد والنظم المالية الحكومية. وتنظم المادة العاشرة إدارة المعهد بوساطة مدير عام مصري وتحدد اختصاصاته التي روعي فيها عدم التقيد بالتعليمات والنظم الحكومية مع منحه سلطات واسعة تمكنه من إدارة المعهد بالمرونة اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائه وأسوة بالهيئات والمنظمات المماثلة في الداخل والخارج. ويتشرف وزير الشئون البلدية والقروية بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : ينشأ بمدينة القاهرة معهد لأبحاث البناء والتدريب ويكون هذا المعهد هيئة مستقلة له الشخصية الاعتبارية.
المادة (2) : يقوم المعهد على تنفيذ الاتفاقية المعقودة بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في 21 يونيه سنة 1954 لإنشاء مركز لأبحاث البناء والتدريب.
المادة (3) : يشرف على المعهد مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي: (أ) أخصائي في بحوث البناء ....... رئيسا (ب) وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية ........ نائبا للرئيس (ج) مدير المعهد ......... عضو (د) وممثلون للوزارات والهيئات الآتية: أعضاء وزارة الشئون البلدية والقروية وزارة الأشغال العمومية مؤسسة أبنية التعليم وزارة الشئون الاجتماعية المجلس الدائم للخدمات العامة المجلس الدائم للإنتاج القومي بعثة العمليات الخارجية لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية مجالس إدارة الجمعيات الهندسية والمعمارية صناعات البناء
المادة (4) : يعين الرئيس وأعضاء المجلس لأول مرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (5) : إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس يعين العضو الجديد بقرار من مجلس الإدارة يصدق عليه مجلس الوزراء.
المادة (6) : تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة ويصدر قرار من مجلس الوزراء بحذف اسمه وذلك في الحالات الآتية: (أ) إذا صدر قرار مسبب بفصله من مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي الأعضاء. (ب) إذا انتهت علاقته بالجهة التي يمثلها. (ج) إذا عجز عن مباشرة عضويته على وجه مرض لمرض أو لظروف أخرى. (د) الاستقالة.
المادة (7) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: (أ) وضع السياسة العامة للمعهد. (ب) إقرار الميزانية السنوية للحساب الختامي للمعهد. (ج) قبول الهبات والوصايا. (د) وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بنظام سير الأعمال بالمجالس وتأليف اللجان الدائمة والمؤقتة وإدارة أموال المعهد ونظام التوظف وتقرير المهايا والمكافآت وتنظيم الحسابات ...... الخ. (هـ) الإشراف على تنفيذ قانون المجلس.
المادة (8) : تتكون إيرادات المعهد من: (أ) الاعتمادات المخصصة له بميزانية الدولة. (ب) المبالغ التي تساهم بها إدارة العمليات الخارجية لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. (ج) الإعانات والهبات. (د) الموارد الأخرى التي يرخص بها.
المادة (9) : يكون للمعهد ميزانية خاصة وتدار أمواله طبقا للائحة الداخلية التي يضعها مجلس الإدارة بتنظيم قواعد الميزانية والمشتريات والحسابات دون التقيد بالقوانين واللوائح والتعليمات التي تخضع لها مصالح الحكومة.
المادة (10) : يكون للمعهد مدير عام مصري يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشئون البلدية والقروية بعد موافقة إدارة العمليات الخارجية لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ويختص المدير العام بما يأتي: (أ) تنفيذ نصوص الاتفاقية المعقودة. (ب) تعيين موظفي المجلس وعلاواتهم ومكافآتهم وتأديبهم وندب الباحثين والتعاقد معهم على تنفيذ الأعمال التي توكل لهم بمكافآت طبقا اللائحة الداخلية التي يضعها مجلس الإدارة دون التقيد بالقوانين واللوائح الحكومية. (ج) إعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامي وعرضها على مجلس الإدارة. (د) صرف المبالغ المعتمدة في الميزانية طبقا للائحة الداخلية. (هـ) توقيع عقود المشتريات والشيكات وأذونات الصرف. (و) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
المادة (11) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير الشئون البلدية القروية أن يصدر القرارات اللازمة للتنفيذ.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن