بشأن تعديل القانون رقم 495 لسنة 1954 بإنشاء معهد أبحاث البناء.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 495 لسنة 1954 بإنشاء معهد أبحاث البناء،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 539 لسنة 1954
أنشئ معهد البناء بمقتضى القانون رقم 495 لسنة 1954 وقد نصت المادة الثالثة منه على أن يشرف على المعهد مجلس إدارة مثلت فيه بعض الوزارات وذلك على الوجه الموضح بالمادة المذكورة.
ولما كانت وزارة الحربية، وهي غير ممثلة في المجلس المشار إليه، تقوم بإنشاءات كبيرة خاصة بالمصانع الحربية والمباني ذات المواصفات الخاصة فقد رؤى ضرورة تمثيلها في ذلك المجلس مما يستلزم تعديل المادة الثالثة سالفة الذكر.
وقد وضع مشروع القانون المرافق بهذا التعديل مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، وأني أتشرف برفعه إلى مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 495 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي:
يشرف على المعهد مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:
أ- أخصائي في بحوث البناء رئيسا.
ب- وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية نائبا للرئيس.
ج- مدير المعهد. عضوا.
د- وممثلون للوزارات والهيئات الآتية:
وزارة الشئون البلدية والقروية. عضوا.
وزارة الأشغال العمومية. عضوا.
وزارة الحربية. عضوا.
مؤسسة أبنية التعليم. عضوا.
وزارة الشؤون الاجتماعية. عضوا.
المجلس الدائم للخدمات العامة. عضوا.
المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي. عضوا.
بعثة العمليات الخارجية لحكومة الولايات
المتحدة الأمريكية في مصر عضوا.
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية. عضوا.
مجالس إدارة الجمعيات الهندسية والمعمارية عضوا.
صناعات البناء. عضوا.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
صدر بقصر الجمهورية في 16 صفر سنة 1374 (14 أكتوبر سنة 1954).
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية