بشأن تعديل المادة التاسعة من القانون رقم 496 لسنة 1954 بإنشاء معهد أبحاث البناء.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 495 لسنة 1954 بإنشاء معهد أبحاث البناء،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 180 لسنة 1955
صدر القانون رقم 495 لسنة 1954 بإنشاء معهد أبحاث البناء ونص في المادة السابعة منه على اختصاص مجلس إدارة المعهد بإقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي ونص في المادة الثامنة على أن من بين إيرادات المعهد اعتمادات المخصصة له بميزانية الدولة.
ونصت المادة التاسعة على أن يكون للمعهد ميزانية خاصة وتدار أمواله طبقا للائحة الداخلية التي يضعها مجلس الإدارة بتنظيم قواعد الميزانية والمشتريات والحسابات دون - التقيد بالقوانين واللوائح والتعليمات التي تخضع لها الحكومة.
كما نص في المادة العاشرة على اختصاص مدير المعهد بإعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامي وعرضها على مجلس الإدارة وصرف المبالغ المعتمدة في الميزانية طبقا للائحة الداخلية.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون ما نصه وتبين المادة التاسعة أن للمعهد ميزانية خاصة ملحقة بميزانية الدولة وطريقة إدارة أمواله على أسس خاصة تنظمها اللائحة الداخلية مع التحلل من القواعد والنظم المالية الحكومية.
وأنه وإن كان المستفاد من نصوص القانون سالف الذكر أن المعهد مستقل بميزانيته - إلا أنه لم يرد به نص صريح على عدم خضوع هذه الميزانية للرقابة التي تخضع لها ميزانية الدولة أسوة بما أتبع في التشريعات الخاصة ببعض المؤسسات العامة الأخرى بلا بمذكرته الإيضاحية أن ميزانية المعهد ملحقة بميزانية الدولة ومقتضى الإلحاق بميزانية الدولة خضوع الميزانية الملحقة من حيث رقابة السلطة التشريعية على إعدادها وعلى نقل المبالغ من باب إلى آخر من أبوابها لذات القواعد التي تخضع لها ميزانية الدولة.
لهذا رؤى تحقيقا للغرض المشار إليه ورفعا لكل شك قد يثار حول مدى استقلال المعهد بميزانيته تعديل المادة التاسعة من القانون رقم 495 لسنة 1954 على نحو يوضح قصد المشع بالنص فيه على أن ميزانية المعهد مستقلة لا تخضع للرقابة التي تخضع لها ميزانية الدولة.
ومن المفهوم أن استقلال المعهد بميزانيته على النحو الموضح لا يعني عدم خضوعه لرقابة ديوان المحاسبة بل سيكون خاضعا لها شأنه الهيئات العامة سواء أكانت لها ميزانية ملحقة بميزانية الدولة أو مستقلة عنها.
وقد أعد مشروع القانون المرافق لهذا الغرض، وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة التاسعة من القانون رقم 495 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي:
"يكون للمعهد ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وتدار أمواله طبقا للائحة الداخلية التي يضعها مجلس الإدارة بتنظيم قواعد الميزانية والمشتريات والحسابات دون التقيد بالقوانين واللوائح والتعليمات التي تخضع لها مصالح الحكومة".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء