بشأن تنظيم تداول الخبز ونقله.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 684 لسنة 1954
يختلف استهلاك الخبز عن غيره من المواد الغذائية إذ تقتضي طبيعته أن يستهلك بحالته التي أخرج عليها فيتناوله المستهلك بغير أن تمتد إليه أي يد بالتنظيف أو التطهير مما يدعو محافظة على الصحة العامة إلى وجوب إحاطة الخبز بوقاية تحول دون تلوثه وتعرضه للأتربة والقاذورات والذباب والحشرات وذلك من وقت انتهاء صنعه إلى أن يصل إلى يد المستهلك خاصة إذا لوحظ أنه كثيرا ما يشاهد الخبز مكشوفا ومنشورا على الأرض بالطريق العام مما يعرضه لنقل جراثيم الأمراض المعدية وتوالدها.
ولذلك رؤى ضرورة التدخل بإجراء تشريعي لفرض حماية صحية على هذه المادة التي كانت ولا تزال الغذاء الرئيسي لغالبية الشعب بحيث تصل إلى المستهلك نظيفة وبعيدة عن عوامل التلوث، فأعد مشروع القانون المرافق بما يحقق هذا الغرض يقضي في مادته الأولى بحظر بيع الخبز بجميع مسمياته أو عرضه أو نقله للبيع إلا في أوعية أو عربات أو سيارات تخصص لهذا الغرض وبشرط أن تكون محكمة الغلق فلا تنفذ إليها الأتربة والقاذورات والذباب والحشرات على أنه أجيز أن ينقل الخبز مغلفا في أغلفة ترك لوزير الشئون البلدية والقروية تحديد شروطها ومواصفاتها بقرار منه، وتقضي المادة الثانية من المشروع بتطبيقه على مدينتي القاهرة والإسكندرية فور العمل بأحكامه لما تمتاز به هاتان المادتان المدينتان من تكدس في السكان وفي الوقت ذاته خول لوزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ أحكامه في البلاد التي يعينها بقرار منه.
وفرضت المادة الثالثة على مخالفة أحكام المشروع عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين وأوجبت في جميع الأحوال الحكم بمصادرة الخبز موضوع الجريمة وناطت بالإدارة الصحية المختصة ضبط الخبز وخولت لها الحق في إعدامه إذا كان تلوثه يقتضي هذا الإجراء.
وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرض المشروع المرافق على مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة. رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يحظر بيع الخبز بجميع مسمياته أو عرضه أو نقله للبيع إلا في أوعية أو عربات أو سيارات تخصص لهذا الغرض وتكون محكمة الغلق بحيث لا تنفذ إليها الأتربة والقاذورات والذباب والحشرات.
ويجوز أن ينقل الخبز موضوعا في أغلقة يصدر بتحديد شروطها ومواصفاتها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (2) : يسري حكم هذا القانون على مدينتي القاهرة والإسكندرية والبلاد التي يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (3) : يعاقب على مخالفة حكم القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الخبز موضوع الجريمة.
وتقوم الإدارة الصحية المختصة بضبط الخبز موضوع الجريمة ولها إعدامه إذا كان تلوثه يقتضي هذا الإجراء.
المادة (4) : على وزراء الشئون البلدية والقروية والصحة العمومية والعدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بديوان الرياسة في 19 ربيع الثاني سنة 1374 (15 ديسمبر سنة 1954)
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين