المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يمنح امتياز استغلال مخازن الجمارك أرقام 41, 42, 43 بقسم تاسع
المادة (2) : يسري هذا الالتزام لمدة سنة واحدة من تاريخ استلام الشركة لهذه المخازن ويجوز مد هذه المدة لفترة لا تج
المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يقف العمل بالقانون رقم 639 لسنة 1954 الخاص بحظر ذبح الأ
المادة (2) : على وزراء التجارة والصناعة والعدل والداخلية كل فيما يخصه
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يؤذن للهيئة الإدارية التي حلت محل المجلس البلدي لمدينة القاهرة في منح شركة سكك حديد مصر الكهربائية
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا ال
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يؤذن للهيئة الإدارية التي حلت محل المجلس البلدي لمدينة القاهرة في التعاقد مع شركة سكك حديد مصر الكه
المادة (1) : اشتراطات هذا الدفتر وأحكام اللائحة الخاصة بإنشاء الأحياء الجديدة الصادرة في أول مارس 1931 المنشورة
المادة (1) : تتعهد الشركة بأن تنشئ خمسة أحياء على المساحات المحددة في الكشف والمبينة على الرسمين المرافقين لهذا
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا ال
المادة (2) : لا يجوز للشركة خلال ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد هذا الاتفاق أن تبيع قطع الأراضي الواقعة في الأحياء ا
المادة (3) : يحدد متوسط ثمن بيع قطع الأراضي في الأحياء الخمسة المشار إليها بمبلغ مائة وخمسة وأربعين قرشا للمتر ا
المادة (4) : يتم بيع قطع الأراضي على مقتضى
المادة (5) : إذا طرأ تغيير في تكاليف تنفيذ المرافق العامة بنسبة تزيد على 20% منها سواء بالزيادة أو ب
المادة (6) : ترد الشركة إلى المجلس البلدي لمدينة القاهرة بدون مقابل أربع قطع من الأرض مساحتها الإجمالية 35.400 م
المادة (7) : نظرا لأن الاتفاق المبرم من الشركة في 30 يناير سنة 1921 في شأن إنشاء ستمائة مسكن تخصص بالأولوية لموظ
المادة (8) : يجب على الشركة أن تخصص عند الخلو ألف مسكن (فيلات وشقق) ذات إيجار قديم لتأجيرها للموظفين العموميين ا
المادة (9) : ابتداء من تاريخ العمل بهذا الاتفاق تجدد مدة كل عقد إيجار جديد خاص بأحد المساكن المذكورة بسنة واحدة
المادة (10) : ابتداء من تاريخ العمل بهذا الاتفاق يكون للشركة - دون حاجة إلى أذن من المجلس البلدي - الحق في التصرف
المادة (11) : يعطى لأربعمائة موظف يختارهم مدير عام البلدية من بين الموظفين المعينين لشغل الألف مسكن السالفة الذكر
المادة (12) : تتعهد الشركة في حالة ما إذا قامت بتشييد مساكن جديدة أن تحتفظ بنصف عدد ما تبنيه منها لسكنى الموظفين
المادة (13) : لا يترتب على هذا الاتفاق فيما عدا ما نص عليه صراحة أي مساس بالعقود والاتف
المادة (14) : يعمل بهذا الاتفاق ابتداء من تاريخ نشر الق
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : استثناء من أحكام المادة 36 من قانون نظام موظفي الدولة الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه
المادة (2) : على وزيري التربية والتعليم والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المواد الآتية والمستحضرات الصيدلية الجاهزة التي تحتوي على إحداهما يجب ألا تصرف من الصيدليات إلا بتذ
المادة () : الأدوية التي يجوز للصيدلي صرفها بموجب تذكرة محررة بمعرفة المولدة. (1) المطهرات الموضعية مثل الليزو
المادة () : وتشمل المواد والمستحضرات المعتبرة مخدرة طبقا لأحكام القانون رقم 351 لسنة 1952 والتي يجب أن تعزل وتح
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 127 لسنة 1955 لما صدر القانون رقم 5 لسنة 1941 واستمر العمل بأحكامه
المادة () : المواد البسيطة التي يصرح بالاتجار فيها في مخازن الأدوية البسيطة. ولا يصرح بالاتجار في مواد أخرى أو
المادة () : المواد القابلة للالتهاب والمواد المفرقعة والخطرة والحد الأقصى للكميات التي يجوز خزنها في المؤسسات ا
المادة () : جدول العطارين وهو عبارة عن أصناف العطارة النباتية ومتحصلاتها التي يمكن للعطارين الاتجار فيها طبقا
المادة () : جميع المواد السامة وغير السامة ومستحضراتها التي تستعمل في الصناعة بو
المادة () : المواد السامة وهي المواد الواجب حفظها في أماكن منعزلة ومغلقة ومكتوب عليها "مواد سامة" ويرسم عليها
المادة (1) : لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصر
المادة (2) : يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية عن إحد
المادة (3) : يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائي لدرجة البكالوريو
المادة (4) : يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفى من أداء الامتحان المنصوص عليه في المادة (3) المصريين إذا كانوا حا
المادة (5) : يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلبا ملصقا عليه صورته الفوتوغرافية وموقعا عليه منه,
المادة (6) : على الصيدلي إخطار وزارة الصحة العمومية بخطاب موصى عليه بك
المادة (7) : كل قيد في سجل الصيادلة بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى ب
المادة (8) : تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي لأسماء الصيادلة الم
المادة (9) : يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة أن يرخص لصيدلي لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عل
المادة (10) : تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية
المادة (11) : لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سن
المادة (12) : يقدم طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده الوزارة لذلك بخطاب مسجل مصحوبا بإيص
المادة (13) : إذا أثبتت المعاينة عدم توافر الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بالمؤسسة وجب إعطاء الطالب مهلة كافية
المادة (14) : يعتبر الترخيص في فتح المؤسسة ملغيا في الأحوال الآتية: (1) إذا لم يعمل به ولم يستغله خلال ستة أشهر
المادة (15) : يجب على صاحب الترخيص الحصول مقدما على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجرائه في المؤس
المادة (16) : تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوي الذي تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبت من دوام توافر الاشت
المادة (17) : يجب أن يكتب اسم المؤسسة الصيدلية واسم صاحبها ومد
المادة (18) : لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص الممنوح لها. كما
المادة (19) : يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي مضى على تخرجه سنة على الأقل أمضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة صيدلية حكوم
المادة (20) : يجوز لمدير المؤسسة الصيدلية أن يستعين في عمله وتحت مسئوليته بمساعد صيدلي ويكون لمساعد الصيدلي أن يد
المادة (21) : يصدر وزير الصحة العمومية قرارا بتأليف هيئة تأديبية ابتدائية واستئنافية لمساعدي الصيادلة
المادة (22) : مدير المؤسسة الصيدلية مسئول عن مستخدمي المؤسسة من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (23) : يجوز لكل طالب صيدلة مقيد اسمه بهذه الصفة بإحدى الجامعات المصرية وكل طالب صيدلية مقيد اسمه بالطريقة
المادة (24) : يجوز لكل صيدلي حاصل على درجة أو دبلوم من الخارج ويرغب في التقدم للامتحان المنصوص عليه في المادة (3)
المادة (25) : على العمال والعاملات الذين يشتغلون في الأعمال الفنية بالمؤسسات الصيدلية أو لتوصيل الأدوية أن يحصلوا
المادة (26) : يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية ومساعدي الصيادلة وطلبة الصيدلة تحت التمرين إخطار وزارة الصحة العموم
المادة (27) : إذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية أو مديرها تخزين أدوية لحاجة مؤسسته في محل آخر وجب عليه أن يحصل مقدما
المادة (28) : يجب أن يكون كل ما يوجد بالمؤسسة المرخص بها بموجب هذا القانون من أدوية أو متحصلات أقرباذينية أو مستح
المادة (29) : يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية إخطار وزارة الصحة العمومية عن تصفيتها وذلك خلال أسبوعين على الأقل ق
المادة (30) : لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل ق
المادة (31) : إذا توفي صاحب صيدلية جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة لمدة أقصاها عشر سنوات ميلادية على أن يعين الورثة
المادة (32) : لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية
المادة (33) : لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشر
المادة (34) : كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات المذكورة في دستور الأدوية المصري ما
المادة (35) : كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع في وعاء مناسب ويوضع على بطاقته اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها
المادة (36) : كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يقيد بدفتر التذاكر الطبية أولا بأول في نفس اليوم الذي يصرف فيه وتكون
المادة (37) : لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المواد 19 و20 و23 و24 التدخل ف
المادة (38) : تحدد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع في الأجازات السنوية والراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية ونظام
المادة (39) : لا يجوز منح ترخيص في فتح صيدلية خاصة إلا إذا كانت تابعة لهيئة حكومية أو بلدية أو لجمعية خيرية مسجلة
المادة (40) : يجوز للطبيب البشري أو البيطري المرخص له مزاولة المهنة أن يصرف ويجهز أدوية لمرضاه الخصوصيين وحدهم بش
المادة (41) : يجب على كل من يريد الاشتغال كوسيط أدوية أو كوكيل مصنع أو جملة مصانع في الأدوية والمستحضرات الصيدلية
المادة (42) : الترخيص للوسيط شخصي وعلى الوسطاء إخطار الوزارة أولا بأول عن كل مصنع جديد يمثلونه أو يتناز
المادة (43) : يجب على الوسطاء الذين يرغبون في أن يكون لهم مستودعات لحفظ الأدوية أو المستحضرات الصيدلية
المادة (44) : يكون تخزين وبيع الأدوية من مستودعات الوسطاء بالشروط الآتية: (1) يجب أن تباع مغلفة في غلافاتها الأ
المادة (45) : يجب على مدير المستودع أن يمسك دفترا لقيد الوارد من الأدوية إلى المستودع والمنصرف منه وتكون صفحات هذ
المادة (46) : لا يمنح الترخيص في فتح مخزن أدوية إلا في المحاف
المادة (47) : يجب أن يكون محل حفظ الأدوية والمستحضرات الصيدلية في المخزن
المادة (48) : تفتح مخازن الأدوية في نفس ساعات ومواعيد العمل المحددة للصيدليات أثناء النهار في نفس
المادة (49) : يجب أن تباع الأدوية من المخزن في عبواتها الأصلية, فإذا جزئت وجب أن تكون داخل عبوات محكمة السد وملصق
المادة (50) : يجب على مدير المخزن أن يمسك دفترا خاصا يقيد فيه الوارد والمنصرف أولا بأول من المواد المدرجة في الجد
المادة (51) : يجب على كل من يريد فتح محل للاتجار في النباتات الطبية الواردة في دساتير الأدوية أو في أجزاء مختلفة
المادة (52) : يجب أن تباع النباتات الطبية في عبوات مغلقة مبينا عليها اسم دستور الأدوية التي تطابق مواصفاته وكذا ت
المادة (53) : كل ما يرد إلى محل الاتجار في النباتات الطبية وكل ما يصرف منها يجب قيده أولا بأول في دفتر خاص تكون ص
المادة (54) : يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل للتحاليل مزود بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص الخا
المادة (55) : يجوز للصيدلي بعد موافقة وزارة الصحة العمومية أن يصنع في صيدليته مستحضرات صيدلية خاصة به ويشترط أن ت
المادة (56) : على كل من الصيدلي الذي يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة في صيدليته ومدير مصنع المستحضرات الصيدلية أ
المادة (57) : يجب أن يوضع على الأوعية التي تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية بط
المادة (58) : في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر مستحضرات طبية خاصة - المتحصلات والتراكيب التي تحتوي أو توصف بأنها
المادة (59) : يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محليا أو مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها ب
المادة (60) : لا يتم تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية والتي يصدر بتشكيلها قر
المادة (61) : للجنة الفنية لمراقبة الأدوية الحق دائما في رفض تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص مع إبداء أسباب ذلك وتسجيل
المادة (62) : تعتبر مستحضرات صيدلية دستورية في أحكام هذا القانون - المتحصلات والتراكيب المذكورة في أحدث طبعات دسا
المادة (63) : يجب أن تباع المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية مغلقة داخل غلافاتها الأصلية ويستثنى من ذلك الأمبو
المادة (64) : لوزير الصحة العمومية بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية أن يصدر قرارات يحظر التداول لأية
المادة (65) : لا يسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة في مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالإفراج عنها إلا إذ
المادة (66) : لا يجوز السماح بدخول المستحضرات الصيدلية الدستورية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو المواد
المادة (67) : يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرارا بعدم السماح بإدخال أية أدوية مما هو منصوص عليه في الماد
المادة (68) : لا يجوز الإفراج عن المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أو المستحضرات الصيدلية أو النباتات الط
المادة (69) : يجب أن توضع المواد المدرجة بالجدولين الأول والثالث الملحقين بهذا القانون وكذلك المستحضرات الصيدلية
المادة (70) : لا يجوز للصيدلي أن يجمع بين مزاولة مهنته ومزاولة مهنة الطب الب
المادة (71) : لا يجوز حفظ المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أو المستحضرات الصيدلية أو النباتات الطبية ومت
المادة (72) : لا يجوز الاتجار في عينات الأدوية والمستحضرات الصيدلية المعدة للدعاية أو عرضها للبيع ولا يجوز حيازته
المادة (73) : لا يجوز تداول المواد الدوائية المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ومستحضراتها بي
المادة (74) : يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون وجميع المستندات الخاصة بها كالتذاكر الطبية والفواتير و
المادة (75) : يحظر على مخازن الأدوية أو وسطاء الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الاتجار في النباتات ال
المادة (76) : لا يجوز للمؤسسات الصيدلية الامتناع عن بيع الأصناف المعدة للبيع مما يصنعون أو يستوردن أو يخزنون من ا
المادة (77) : لا يسمح بالإفراج عن أي رسالة من أي دواء مستورد من الخارج أو تداول المستحضرات الصيدلية المحلية إلا ب
المادة (78) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول
المادة (79) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص غير مرخص له في مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأ
المادة (80) : يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 200 جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ت
المادة (81) : يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تزيد عن 100 جنيه كل من أدار صناعة أخرى غير المرخص بإدارتها في ا
المادة (82) : كل مخالفة لأحكام المادة 75 يعاقب مرتكبيها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها. و
المادة (83) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبيها بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا
المادة (83) : يحظر إخراج الدواء من البلاد سواء كان مصنعا فيها أو مستوردا, بغير إتباع القواعد المنظمة لذلك والتي ي
المادة (84) : في جميع الأحوال يحكم فضلا عن العقوبات المتقدمة بمص
المادة (85) : يعتبر من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء ومساعدوهم من مفتشي
المادة (86) : يستثنى من شرط الجنسية المنصوص عليه في المادة (1) الأجانب
المادة (87) : يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس نقابة الصيادلة أن يرخص للصيادلة الفلسطينيين اللاجئين الذ
المادة (88) : لا تسري أحكام المادة (30) على الصيدليات الموجودة وقت العمل
المادة (89) : لا تمنح رخص جديدة بفتح مخازن أدوية بسيطة - وتلغى تراخيص مخازن الأدوية البسيطة الموجودة وقت العمل به
المادة (90) : تعطى مهلة قدرها 24 شهرا من تاريخ العمل بهذا القانون لوسطاء الأدوية لتسجيل جميع المستحضرات الصيدلية
المادة (91) : يجوز لوزير الصحة العمومية أن يمنح تراخيص وقتية لفتح صيدلية أو أكثر في المصا
المادة (92) : إلى حين صدور دستور الأدوية المصري تعتبر أحدث طبعة من دستور الأدوية الفرنسي والب
المادة (93) : تعتمد الجداول الملحقة بهذا القانون وتعتبر مكملة له. ويجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرارا بإضاف
المادة (94) : لا يخل هذا القانون بأي حكم من أحكام
المادة (95) : يلغى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1941 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة
المادة (96) : على وزراء الصحة العمومية والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون، ويعم
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يجوز لمصلحة الجمارك أن ترخص للغير في شغل جزء من الأراضي الواقعة داخل الدائرة الجمركية للانتفاع بها
المادة (2) : في جميع الأحوال يصدر الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها وزير ا
المادة (3) : يجوز لوزير المالية والاقتصاد أن يحدد الأراضي التي يأذن في إنشاء مخازن جمركية عليها طبقا للأمر العال
المادة (4) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من ن
المادة (1) : يعتمد نقل وظائف التثمين وعددها 115 وظيفة المدرجة بميزانية السنة المالية 1954/1955 القسم 6 (وزارة ال
المادة (2) : على وزير المالية والا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يستبدل بالمادة 2 من القانون رقم 528 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: تنشأ الأوسمة والأنواط المدني
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : ينشا نوط يطلق عليه "نوط الجلاء العسكري" على أن يلي في الترتيب "نوط التحري
المادة (2) : يمنح "نوط الجلاء العسكري" لجميع رجال القوات الم
المادة (3) : يسري على نوط الجلاء العسكري حكم المادة 1
المادة (4) : على وزيري الحربية والدولة لشئون رياسة الجمهورية, كل فيما يخص
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن