بشأن الإذن للهيئة الإدارية التي حلت محل المجلس البلدي لمدينة القاهرة في منح شركة سكك حديد مصر الكهربائية وواحات عين شمس التزام إنشاء واستغلال خطوط سكك حديد كهربائية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي مدينة القاهرة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1950 بنقل الإشراف على المجالس البلدية والقروية إلى وزير الشئون البلدية والقروية،
وعلى المرسوم الصادر 23 من أكتوبر سنة 1952 بحل المجلس البلدي لمدينة القاهرة،
وعلى القرار الصادر في 29 من أكتوبر سنة 1952 بتشكيل الهيئة الإدارية التي تحل محل المجلس البلدي لمدينة القاهرة المعدل بالقرار رقم 532 لسنة
1954،
وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقوانين المعدلة له،
وعلى عقد الالتزام الخاص باستغلال سكك حديد كهربائية وخطى الترام رقم 1 ورقم 2 المبرم في 23 من مايو سنة 1905 والاتفاقات المعدلة له ودفتر
الشروط الملحق به،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية،
المادة (1) : يؤذن للهيئة الإدارية التي حلت محل المجلس البلدي لمدينة القاهرة في منح شركة سكك حديد مصر الكهربائية وواحات عين شمس التزام إنشاء واستغلال خطوط سكك الحديد الكهربائية - المبينة بقائمة الشروط المرافقة وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في تلك القائمة.
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء