تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   132   لسنة   1955   بتاريخ  10 / 3 / 1955

بشأن الموافقة على اتفاقية الحق الدولي لتصحيح الأنباء التي وضعها مؤتمر حرية الأنباء بتاريخ 21 أبريل سنة 1948.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : ووفق على اتفاقية الحق الدولي لتصحيح الأنباء التي وضعها مؤتمر حرية الأنبا

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   133   لسنة   1955   بتاريخ  10 / 3 / 1955

بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص الجنائي في مسائل التصادم وحوادث الملاحة الأخرى والموقع عليها ببروكسل في 10 مايو سنة 1952.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : ووفق على الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص الجنائي في مسائل التصادم وح

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   134   لسنة   1955   بتاريخ  10 / 3 / 1955

بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص المدني في مسائل التصادم البحري والموقع عليها ببروكسل في 10 مايو سنة 1952.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : ووفق على الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   135   لسنة   1955   بتاريخ  10 / 3 / 1955

بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن البحرية والموقع عليها في بروكسل في 10 من مايو سنة 1952.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : ووفق على الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن البحرية وا

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   136   لسنة   1955   بتاريخ  10 / 3 / 1955

بشأن عدم جواز الجمع بين علاوة الصحراء وبين علاوة الخطر أو المكافأة الاستثنائية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدار

المادة (2) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد, تنفيذ هذا

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   139   لسنة   1955   بتاريخ  10 / 3 / 1955

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 528 لسنة 1953 في شأن الأوسمة والأنواط المدنية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يستبدل بالمادة 2 من القانون رقم 528 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "مادة 2 - تنشأ الأوسمة والأن

المادة (2) : يمنح نوط الجلاء لرجال البوليس الموجو

المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ه

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   140   لسنة   1955   بتاريخ  10 / 3 / 1955

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 131 لسنة 1947 الخاص بالترخيص للحكومة بالاشتراك في بنك صناعي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون 140 لسنة 1955 صدر القانون رقم 131 لسنة 1947 بالترخيص للحكومة للاشتراك ف

المادة (1) : يستبدل بالفقرة "ج" من المادة 2 من القانون رقم 131 لسنة 1947 المشار إليه النص الآتي: "ج- أن تقدم قر

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القا

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   141   لسنة   1955   بتاريخ  10 / 3 / 1955

بشأن إنشاء لجنة التخطيط القومي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تنشأ برياسة مجلس الوزراء هيئة تسمى (لجنة التخطيط القومي) يرأسها رئيس مجل

المادة (2) : تتولى اللجنة وضع خطة قومية شاملة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي في الدولة تنفذ في أمد محدود، على أن تت

المادة (3) : تحدد الأهداف الرئيسية للخطة القومية والمدة اللازمة للوصول إليها على أساس الطاقة المالية والخبرة الف

المادة (4) : يخصص للجنة التخطيط القومي في ميزانية الدولة اعتماد مالي للإنفاق منه ع

المادة (5) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل منهم فيما يخصه تنفيذ

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   142   لسنة   1955   بتاريخ  17 / 3 / 1955

بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تنشأ نقابة لكل من المهن الآتية: (1) المهن التمثيلية. (2) المهن السينمائية. (3) الم

المادة (2) : أغراض النقابات هي: 1- العمل على ترقية هذه المهن من جميع نواحيها ومتابعتها بمقتضيات التقدم الفني ال

المادة (3) : تؤلف كل نقابة من الأعضاء

المادة (4) : ينشأ في كل نقابة جدول

المادة (5) : تؤلف لجنة القيد في الجدول من اثنين يختارهما مجلس النقابة وثلاثة يختارهم وزير ال

المادة (6) : يجب أن تتوافر في العضو الشروط الآتية: (أ‌) أن يكون مصريا أو أجنبيا مرخصا له في الإقامة في مصر لمدة

المادة (7) : يقدم طلب القيد مصحوبا بالمستندات المؤيدة له وبإيصال دال على سد

المادة (8) : إذا توافرت في الطالب شروط القيد قررت اللجنة قيد اسمه في الجدول وإلا قررت رفض قيده - وتصدر قرارات ال

المادة (9) : إذا صدر قرار برفض طلب القيد فللطالب التظلم من هذا القرار إلى ذات اللجنة متضمنا إليها مدير عام مصلحة

المادة (10) : على كل عضو أن يؤدي إلى صندوق النقابة خلال شهر يناير من كل سنة اشتراكا قدره جنيهان فإذا لم يقم بذلك

المادة (11) : على العضو أن يراعي في عمله وسلوكه آداب مهنته وتقاليدها وأن يتجنب الجدل في الأمور السياسية أو الح

المادة (12) : على العضو أن يرفع الأمر أولا إلى مجلس النقابة في كل نزاع ينشأ بينه وبين أحد زملائه في شأن يتصل بأعم

المادة (13) : تتكون الجمعية العمومية لكل نقابة من جميع أعضائها المقيدين بجدولها ولا يجوز أن يحضر اجتماعاتها إلا ا

المادة (14) : تختص الجمعية العمومية بالمسائل الآتية: (1) انتخاب أعضاء مجلس النقابة ويكون انتخابهم بطريق الاقتراع

المادة (15) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي خلال شهر مارس من كل سنة في الميعاد الذي يحدده مجلس النقابة كم

المادة (16) : يدعى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية بدعوة شخصية لكل منهم وبإعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار

المادة (17) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضرته أغلبية الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع فإذا

المادة (18) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تناقش غير المسائل المقيدة في جدول أعمالها، ولكل عضو أن يطلب إدراج أي اق

المادة (19) : على مجلس النقابة أن يخطر وزير الإرشاد القومي بقرارات الجمعية العمومية خل

المادة (20) : لوزير الإرشاد القومي أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قراراتها بانتخاب مجلس النقابة بتق

المادة (21) : إذا قبل الطعن الخاص بتشكيل الجمعية العمومية أو ببطلان عملية انتخاب النقيب أو انتخاب اثنين على الأقل

المادة (22) : يتكون مجلس النقابة من

المادة (23) : ينتخب مجلس النقابة من بين أعضا

المادة (24) : تكون مدة انتخاب النقيب لمدة سنتين ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين وإذا خلا محله لأي سبب حل

المادة (25) : تكون مدة انتخاب أعضاء المجلس سنتين على أنه في نهاية السنة الأولى فقط تسقط عضوية نصفهم بطريق

المادة (26) : يرأس النقيب جلسات الجمعية العمومية ومجلس النقابة ويضع جدول أعمال الجلسات ويوقع المحاضر مع السكرتير

المادة (27) : يختص السكرتير بأعمال النقابة الإدارية والكتابية كما يختص أمين الصندو

المادة (28) : ينعقد مجلس النقابة بدعوة من النقيب مرة على الأقل في كل شهر أو بناء على طلب كتابي من ثلث الأعضاء. و

المادة (29) : يقوم مجلس النقابة بإدارة شئونها وعلى الأخص بالمسائل الآتية: (1) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. (2

المادة (30) : لا يجوز أن يرفع النزاع الذي يقوم بين عضو النقابة وصاحب العمل إلى القضاء قبل عرضه على مجلس النقابة و

المادة (31) : يطلب صاحب الشأن وضع الصيغة التنفيذية على القرار من رئيس المحكمة الابتدائية أو المحكمة الجزئية بحسب

المادة (32) : لعضو النقابة ولصاحب العمل حق التظلم من قرار المجلس في العشرة أيام التالية لإعلانه به بكتاب موصى علي

المادة (33) : تشكل هيئة للتأديب في النقابة من: (1) وكيل النقابة. (2) نائب من مجلس الدول

المادة (34) : يحال على هيئة التأديب بناء على قرار من مجلس النقابة كل عضو ارتكب أم

المادة (35) : العقوبات التأديبية هي: أولا- الإنذار. ثانيا- التوبيخ. ثالثا- الغرامة لغاية عشرين جنيها وتؤدى لصن

المادة (36) : يعلن العضو المتهم بالحضور أمام هيئة التأديب قبل انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوما بكتاب موصى عليه يبين ف

المادة (37) : يجوز للعضو المتهم ولهيئة التأديب تكليف من يلزم من الشهود بالحضور لسماع أقوالهم بالجلسة ومن تخلف أو

المادة (38) : يصدر قرار التأديب مسببا ويتولى مجلس النقابة خلال أسبوع إعلانه إلى المحكوم عليه بكتاب موصى عليه وإبل

المادة (39) : لمن صدر القرار بشطب اسمه من الجدول أن يطلب إلى مجلس النقابة إعادة قيد اسمه بعد مضي خمس سنوات من تار

المادة (40) : ينشأ اتحاد لنقابات المهن المبينة في المادة الأولى مقره القاهرة وتكون

المادة (41) : تتكون الجمعية العمومية لاتحاد النقابات من جميع أعضاء النقابات المبينة بالمادة الأولى ويسري عليها ن

المادة (42) : تختص الجمعية العمومية للاتحاد بما يأتي: (1) اعتماد ميزانية الاتحاد وحسابه الختامي السنوي. (2) اعت

المادة (43) : يتكون مجلس اتحاد النقابات من نقباء ووكلاء وسكرتيري وأمناء صندوق النقابات. وينتخب من بين أعضائه رئي

المادة (44) : يختص مجلس الاتحاد بما يأتي: (1) النظر في المسائل التي تهم المهن جميعها بصفة عامة وذلك بناء على اقت

المادة (45) : يختص رئيس مجلس الاتحاد والوكيل والسكرتير وأمين الصندوق بما

المادة (46) : لمجلس الاتحاد أن يحصل ما لا يزيد على عشرة في المائة

المادة (47) : ينشأ صندوق يسمى "صندوق المعاشات والإعانات" و

المادة (48) : يتكون رأسمال الصندوق من: (أولا) الإعانات والهبات وإيراد الحفلات أو أوراق النصيب التي ينظمها الاتحا

المادة (49) : ينشئ مجلس الاتحاد ورق دمغة من فئة خمسين مليما يوضع على جميع الطلبات والشكاوى وغير ذلك من الأوراق ال

المادة (50) : يدير مجلس الاتحاد صندوق المعاش

المادة (51) : تودع أموال هذا الصندوق حسابا خاصا في أحد المصارف بالقاهرة يختاره مجل

المادة (52) : يصرف من الصندوق المصروفات العادية ولا تتعدى هذه المصروفات ثمانين في المائة من إيرادات الصندوق السنو

المادة (53) : مع مراعاة أحكام البند 3 من المادة 44 لا يكون للعضو الحق في معاش إلا إذا توافر فيه الشرطان الآتيان:

المادة (54) : في حالة وفاة العضو الذي قرر له معاش يقسم هذا المعاش بين المحتاجين إليه من أولاده القصر أو العاجزين

المادة (55) : تقدم طلبات المعاش والإعانة كتابة إلى رئيس مجلس الاتحاد وعلى مجلس

المادة (56) : إذا طرأ على العضو حالة عسر تقتضي إعانته جاز لمجلس الاتحاد أن يقرر له مرتبا شهري

المادة (57) : المعاشات والمرتبات الشهرية والإعانات الوقتية تعتبر نفقة وهي غير قابلة للتحويل ول

المادة (58) : يضع مجلس الاتحاد في شهر يناير من كل سنة ميزانية الصندوق للسنة المقبلة ويضع لغاية آخر فبراير التالي

المادة (59) : إذا طرأ ما يمس كيان الاتحاد فللجمعية العمومية منعقدة في جلسة غير عادية حله وتدعى إلى الانعقاد بناء

المادة (60) : لا يجوز لأحد أن يحترف إحدى المهن المذكورة في المادة الأولى ما لم يكن اسمه مقيدا بجدول النقابة. ويع

المادة (61) : تشكل لجنة مؤقتة لكل نقابة من النقابات المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من وزير الإرشاد القومي ويك

المادة (62) : على اللجنة المؤقتة لكل نقابة أن تدعو الذين قيدتهم بجدول النقابة إلى انتخا

المادة (63) : يجوز لكل من رفضت اللجنة المؤقتة طلب قيده أن يتظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص علي

المادة (64) : ِاستثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم 319 لسنة 1952 في شأن نقابات العمال تسقط عضوية كل عضو في نقابة

المادة (65) : على وزراء العدل والإرشاد القومي والشئون الاجتماعية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاري

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   143   لسنة   1955   بتاريخ  17 / 3 / 1955

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 319 لسنة 1952 في شأن نقابات العمال.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يستبدل بالمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 319 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "مادة 5 - في أي

المادة (2) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 319 لسنة 1952 المشار إليه مادة جديدة برقم 35 مكررا نصها الآتي: "مادة 3

المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner