تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزيرا الإرشاد القومي والشئون الاجتماعية،
المادة (1) : تنشأ نقابة لكل من المهن الآتية: (1) المهن التمثيلية. (2) المهن السينمائية. (3) المهن الموسيقية. ويكون لكل نقابة من هذه النقابات الشخصية الاعتبارية, ويكون مقرها القاهرة.
المادة (2) : أغراض النقابات هي: 1- العمل على ترقية هذه المهن من جميع نواحيها ومتابعتها بمقتضيات التقدم الفني العالمي. 2- رعاية حقوق الأعضاء فيما بينهم وبالنسبة للغير. 3- تقوية روابط الزمالة بين الأعضاء. 4- مساعدة الأعضاء على إظهار مواهبهم الفنية وتنميتها والسعي لإيجاد عمل لهم. 5- السعي لفض المنازعات التي تقوم بين الأعضاء أو بينهم وبين غيرهم. ولا يجوز لتلك النقابات أو الاتحاد الاشتغال بالأمور السياسية أو الخلافات الحزبية أو الدينية.
المادة (3) : تؤلف كل نقابة من الأعضاء المقيدة أسماؤهم في جدولها.
المادة (4) : ينشأ في كل نقابة جدول يقيد فيه أسماء أعضائها.
المادة (5) : تؤلف لجنة القيد في الجدول من اثنين يختارهما مجلس النقابة وثلاثة يختارهم وزير الإرشاد القومي يعين من بينهم الرئيس. ويصدر قرار من الوزير بتعيين أعضاء هذه اللجنة.
المادة (6) : يجب أن تتوافر في العضو الشروط الآتية: (أ) أن يكون مصريا أو أجنبيا مرخصا له في الإقامة في مصر لمدة خمس سنوات على الأقل. (ب) أن يكون متخذا إحدى المهن التمثيلية أو السينمائية أو الموسيقية مهنة أصلية له. (جـ) ألا تقل سنه عن خمس عشرة سنة ميلادية. (د) أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ولم يحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة ماسة بالشرف وذلك ما لم يكن قد حكم برد اعتباره. (هـ) أن يكون حاصلا على شهادة دراسية من أحد المعاهد المصرية أو الأجنبية التي تعتمد من لجنة القيد في الجدول وذلك في المهنة التي يطلب فيها قيد اسمه في جدولها أو أن يكون قد وصل إلى درجة من الثقافة والصلاحية في مهنته تقدرها تلك اللجنة. ويعتبر الهواة الذين تنطبق عليهم الشروط السابقة فيما عدا الشرط المنصوص عليه في البند (ب) أعضاء منتسبين. ومع ذلك يجوز لمن لا تتوافر فيه الشروط الواردة في البنود (ج - د - هـ) ولم يكن له نظير في مهنته أو كان عدد النظراء فيها لا يكفي لسد حاجتها أن يقيد في الجدول إذا رخص له في ذلك من وزير الإرشاد القومي بعد أخذ رأي مجلس النقابة المختص.
المادة (7) : يقدم طلب القيد مصحوبا بالمستندات المؤيدة له وبإيصال دال على سداد رسم القيد وقدره جنيهان أو بشهادة من مجلس النقابة بإعفائه منه.
المادة (8) : إذا توافرت في الطالب شروط القيد قررت اللجنة قيد اسمه في الجدول وإلا قررت رفض قيده - وتصدر قرارات اللجنة بموافقة ثلاثة من أعضائها على الأقل. ويسلم إلى الطالب صورة من القرار أو ترسل إليه في محل إقامته بكتاب موصى عليه خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.
المادة (9) : إذا صدر قرار برفض طلب القيد فللطالب التظلم من هذا القرار إلى ذات اللجنة متضمنا إليها مدير عام مصلحة الاستعلامات أو من يندب عنه رئيس النقابة. ويكون التظلم خلال أسبوعين من تاريخ تسلم الطالب قرار الرفض. وعلى اللجنة في هذه الحالة أن تحدد جلسة لنظر التظلم في مدة لا تجاوز أسبوعين وتخطر المتظلم بتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه. وللمتظلم إبداء أقواله في الجلسة بنفسه أو بواسطة محام. ويصدر قرار اللجنة في التظلم مسببا.
المادة (10) : على كل عضو أن يؤدي إلى صندوق النقابة خلال شهر يناير من كل سنة اشتراكا قدره جنيهان فإذا لم يقم بذلك كلفته النقابة بأدائه بكتاب موصى عليه فإذا لم يؤده خلال الشهر التالي لهذا الإخطار جاز لمجلس النقابة استبعاد اسمه من الجدول ولكل من استبعد اسمه الحق في طلب إعادة قيده إذا أدى الاشتراكات المتأخرة عليه مع مبلغ جنيه مقابل إعادة القيد. ولمجلس النقابة في الحالات الخاصة التي تحددها اللائحة الداخلية أن يعفي العضو من مبلغ الاشتراك ومن مقابل إعادة القيد.
المادة (11) : على العضو أن يراعي في عمله وسلوكه آداب مهنته وتقاليدها وأن يتجنب الجدل في الأمور السياسية أو الحزبية أو الدينية في داخل النقابة وأن يكون على صلة دائمة بنقابته وأن يخطرها بكل تغيير في محل إقامته.
المادة (12) : على العضو أن يرفع الأمر أولا إلى مجلس النقابة في كل نزاع ينشأ بينه وبين أحد زملائه في شأن يتصل بأعمال المهنة فإذا لم ينه المجلس النزاع صلحا بين الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه جاز للعضو الشاكي أن يطرح النزاع على الجهات المختصة.
المادة (13) : تتكون الجمعية العمومية لكل نقابة من جميع أعضائها المقيدين بجدولها ولا يجوز أن يحضر اجتماعاتها إلا الأعضاء الذين أدوا اشتراكاتهم السنوية في الميعاد المحدد في المادة العاشرة أو أعفوا منها وفقا لحكم تلك المادة. وللأعضاء المنتسبين حضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون لهم صوت معدود ولا يجوز لهم ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس النقابة أو لرياستها.
المادة (14) : تختص الجمعية العمومية بالمسائل الآتية: (1) انتخاب أعضاء مجلس النقابة ويكون انتخابهم بطريق الاقتراع السري من بين أعضائها المصريين الذين بلغوا خمسا وعشرين سنة ميلادية. (2) انتخاب النقيب ويكون انتخابه بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا لم ينل أحد أغلبية الأصوات أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أكثر الأصوات عددا فإن تساوت الأصوات يحصل الانتخاب بطريق القرعة. (3) تعيين مراقب الحسابات. (4) اعتماد الميزانية السنوية. (5) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية. (6) اقتراح تعديل القانون. (7) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها.
المادة (15) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي خلال شهر مارس من كل سنة في الميعاد الذي يحدده مجلس النقابة كما تجتمع اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة عقدها أو قدم له طلب بذلك من ربع عدد أعضائها الذين لهم حق التصويت.
المادة (16) : يدعى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية بدعوة شخصية لكل منهم وبإعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على أن يبين في الدعوة والإعلان زمان الاجتماع ومكانه وجدول الأعمال وذلك قبل تاريخ الانعقاد بعشرة أيام على الأقل.
المادة (17) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضرته أغلبية الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع فإذا لم يتوافر هذا العدد أعيدت الدعوة لاجتماع ثان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت ولا يصح انعقاد الجمعية العمومية في أي اجتماع تال إلا إذا حضرته هذه النسبة من الأعضاء.
المادة (18) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تناقش غير المسائل المقيدة في جدول أعمالها، ولكل عضو أن يطلب إدراج أي اقتراح في جدول أعمال الجمعية الاعتيادية بشرط تقديمه عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين إلا فيما يخص اقتراح تعديل القانون فيشترط أن يكون بأغلبية ثلاثة أرباع أصواتهم.
المادة (19) : على مجلس النقابة أن يخطر وزير الإرشاد القومي بقرارات الجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ صدورها مرفقا لها صور من محاضر الاجتماع التي صدرت فيها.
المادة (20) : لوزير الإرشاد القومي أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قراراتها بانتخاب مجلس النقابة بتقرير يقدمه إلى محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرارات ويكون للأعضاء حق الطعن أيضا وذلك بتقرير يوقعه ثلاثون عضوا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية بشرط التصديق على إمضاءاتهم من الجهة المختصة. ويجب أن يكون الطعن مسببا وإلا كان غير مقبول شكلا. وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.
المادة (21) : إذا قبل الطعن الخاص بتشكيل الجمعية العمومية أو ببطلان عملية انتخاب النقيب أو انتخاب اثنين على الأقل من أعضاء مجلس النقابة دعيت الجمعية العمومية للاجتماع خلال شهر من تاريخ قبول الطعن. أما إذا كان عدد من أبطل انتخابهم من الأعضاء أقل من ذلك انتخب من يحل محله وفقا للمادة 25
المادة (22) : يتكون مجلس النقابة من النقيب واثني عشر عضوا.
المادة (23) : ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه وكيلا وسكرتيرا وأمينا للصندوق.
المادة (24) : تكون مدة انتخاب النقيب لمدة سنتين ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين وإذا خلا محله لأي سبب حل محله الوكيل إلى أن تنتخب الجمعية العمومية في أول اجتماع تال خلفا له فإذا خلا محلي النقيب والوكيل انتخب مجلس النقابة من بين أعضائه من يحل محله حتى تنتخب الجمعية العمومية خلفا له.
المادة (25) : تكون مدة انتخاب أعضاء المجلس سنتين على أنه في نهاية السنة الأولى فقط تسقط عضوية نصفهم بطريق القرعة. وإذا خلا مكان أحد الأعضاء حل محله للمدة الباقية من حاز أكثر الأصوات بعده في الانتخاب.
المادة (26) : يرأس النقيب جلسات الجمعية العمومية ومجلس النقابة ويضع جدول أعمال الجلسات ويوقع المحاضر مع السكرتير ويشرف على تنفيذ القرارات ويوقع جميع المكاتبات والأوراق الخاصة بالنقابة كما يمثل النقابة أمام الغير.
المادة (27) : يختص السكرتير بأعمال النقابة الإدارية والكتابية كما يختص أمين الصندوق بالأعمال المالية والحسابية طبقا للأوضاع التي تقررها اللائحة الداخلية.
المادة (28) : ينعقد مجلس النقابة بدعوة من النقيب مرة على الأقل في كل شهر أو بناء على طلب كتابي من ثلث الأعضاء. ويكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره سبعة أعضاء وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الفريق الذي منه النقيب.
المادة (29) : يقوم مجلس النقابة بإدارة شئونها وعلى الأخص بالمسائل الآتية: (1) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. (2) إدارة أموال النقابة والإشراف على تنظيم حساباتها. (3) إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي لعرضهما على الجمعية العمومية لإقرارهما. (4) تحصيل مقابل القيد في الجدول والاشتراك والنظر في طلبات الإعفاء ولا يجوز إعفاء أكثر من ربع عدد أعضاء النقابة. (5) إعداد اللائحة الداخلية للنقابة وتضمن هذه اللائحة على الأخص بيان أعضاء كل مهنة وشعبها وتقاليدها ونظام النقابة وإدارة أموالها وترتيب سجلاتها وتعتمد هذه اللائحة من وزير الإرشاد القومي. (6) التعبير عن رأي النقابة والذود عن حقوقها ومصالحها وكرامتها. (7) السعي إلى إيجاد عمل للمتعطلين من أعضاء النقابة.
المادة (30) : لا يجوز أن يرفع النزاع الذي يقوم بين عضو النقابة وصاحب العمل إلى القضاء قبل عرضه على مجلس النقابة ويرفع النزاع إلى مجلس النقابة بكتاب موصى عليه وعلى المجلس أن يصدر قراره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب وإلا جاز للطالب أن يلجأ إلى القضاء. وعلى المجلس إخطار طرفي النزاع بموضوع الطلب وبالجلسة التي يحددها لنظره وذلك بكتاب موصى عليه وللطرفين الحضور لإبداء أقوالهما أو لهما الاستعانة بمحام. ويفرض رسم قدره 2% عن المائتي جنيه الأولى من الأتعاب المقدرة و1% عن المائتي جنيه الثانية و2/1% عما يجاوز ذلك يدفع عند تقديم الطلب.
المادة (31) : يطلب صاحب الشأن وضع الصيغة التنفيذية على القرار من رئيس المحكمة الابتدائية أو المحكمة الجزئية بحسب ما تقتضيه قواعد الاختصاص المقررة في قانون المرافعات المدنية. ويحصل قلم الكتاب قبل وضع الصيغة التنفيذية رسما قدره 2% عن المائة جنيه الأولى من الأتعاب المقدرة و1% عما جاوز ذلك. ولا يجوز التنفيذ بالقرارات المشمولة بالصيغة التنفيذية إلا بعد إعلانها وفوات ميعاد التظلم منها وتقديم شهادة مثبتة لذلك.
المادة (32) : لعضو النقابة ولصاحب العمل حق التظلم من قرار المجلس في العشرة أيام التالية لإعلانه به بكتاب موصى عليه وذلك خلاف مواعيد المسافة المقررة في قانون المرافعات المدنية. ويكون التظلم بتكليف بالحضور أمام المحكمة المختصة وتفصل فيه على وجه الاستعجال ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في التظلم بطريق المعارضة أو الاستئناف.
المادة (33) : تشكل هيئة للتأديب في النقابة من: (1) وكيل النقابة. (2) نائب من مجلس الدولة يندبه رئيس شعبة الرأي المختصة. (3) عضو يعينه وزير الإرشاد القومي لمدة سنة.
المادة (34) : يحال على هيئة التأديب بناء على قرار من مجلس النقابة كل عضو ارتكب أمرا يمس النزاهة أو الشرف أو الاستقامة أو أساء أو قصر في واجبات المهنة.
المادة (35) : العقوبات التأديبية هي: أولا- الإنذار. ثانيا- التوبيخ. ثالثا- الغرامة لغاية عشرين جنيها وتؤدى لصندوق النقابة فإن لم تؤد خلال شهر من تاريخ المطالبة بها جاز لهيئة التأديب وقف المحكوم عليه عن العمل مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. رابعا- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر. خامسا- شطب الاسم من جدول النقابة.
المادة (36) : يعلن العضو المتهم بالحضور أمام هيئة التأديب قبل انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوما بكتاب موصى عليه يبين فيه زمان الاجتماع ومكانه والأمر المسند إليه فإن تأخر عن الحضور بغير عذر مقبول أعيد إعلانه لجلسة أخرى وفي هذه الحالة يجوز محاكمته غيابيا. وللمتهم أن يبدي دفاعه بنفسه أو يستعين بمحام.
المادة (37) : يجوز للعضو المتهم ولهيئة التأديب تكليف من يلزم من الشهود بالحضور لسماع أقوالهم بالجلسة ومن تخلف أو امتنع عن أداء الشهادة أبلغت الهيئة أمره إلى النيابة العامة لتطبق في شأنه أحكام المادتين 117 و119 من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (38) : يصدر قرار التأديب مسببا ويتولى مجلس النقابة خلال أسبوع إعلانه إلى المحكوم عليه بكتاب موصى عليه وإبلاغه إلى وزارة الإرشاد القومي. وإذا صدر القرار بالوقف أو بشطب الاسم يجوز للمحكوم عليه التظلم منه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه ويرفع التظلم بكتاب موصى عليه إلى هيئة التأديب الاستئنافية ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان غير مقبول شكلا. وتشكل الهيئة الاستئنافية من النقيب ومستشار مساعد من مجلس الدولة وعضو يعينه وزير الإرشاد القومي لمدة سنة.
المادة (39) : لمن صدر القرار بشطب اسمه من الجدول أن يطلب إلى مجلس النقابة إعادة قيد اسمه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدور القرار - فإذا رأى المجلس أن المدة كانت كافية لإصلاح شأنه قرر إعادة قيد اسمه مقابل أدائه مبلغ خمسة جنيهات, وإذا رفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي سنتين وهكذا.
المادة (40) : ينشأ اتحاد لنقابات المهن المبينة في المادة الأولى مقره القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله رئيسه ويكون له جمعية عمومية ومجلس اتحاد.
المادة (41) : تتكون الجمعية العمومية لاتحاد النقابات من جميع أعضاء النقابات المبينة بالمادة الأولى ويسري عليها نظام وشروط انعقاد الجمعية العمومية للنقابة عدا موعد اجتماعها العادي فإنه يكون في شهر أبريل من كل سنة.
المادة (42) : تختص الجمعية العمومية للاتحاد بما يأتي: (1) اعتماد ميزانية الاتحاد وحسابه الختامي السنوي. (2) اعتماد ميزانية صندوق المعاشات والإعانات وحسابه الختامي السنوي. (3) إبداء الرأي في كل اقتراح بتعديل حكم من أحكام هذا القانون في شأن الاتحاد. (4) اعتماد قرارات مجلس الاتحاد فيما يختص بالقواعد التي تمنح وتعدل بمقتضاها المعاشات والإعانات طبقا لحالة الصندوق - وتعرض قرارات الجمعية العمومية في هذا الشأن على وزير الإرشاد القومي ليصدر بها قرارا.
المادة (43) : يتكون مجلس اتحاد النقابات من نقباء ووكلاء وسكرتيري وأمناء صندوق النقابات. وينتخب من بين أعضائه رئيسا ووكيلا وسكرتيرا وأمينا للصندوق وذلك مع تطبيق ما نصت عليه المادة 25 من أحكام. ويسري على هذا المجلس نظام وشروط انعقاد مجلس النقابة.
المادة (44) : يختص مجلس الاتحاد بما يأتي: (1) النظر في المسائل التي تهم المهن جميعها بصفة عامة وذلك بناء على اقتراح صادر من إحدى النقابات. (2) إنشاء حصيلة لصندوق إعانات ومعاشات لأعضاء النقابات. (3) اقتراح القواعد التي تمنح وتمنع وتعدل بمقتضاها المعاشات والإعانات تبعا لحالة الصندوق كما يختص بمراقبة تنفيذ تلك القواعد. (4) الفصل في النزاع القائم بين عضوين أو أكثر ينتمون إلى نقابات مختلفة ويضع مجلس الاتحاد لائحة مبينة لحالات النزاع التي يختص بنظرها ورسوم إجراءات الفصل فيها وتعتمد هذه اللائحة بقرار من وزير الإرشاد القومي. (5) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للاتحاد.
المادة (45) : يختص رئيس مجلس الاتحاد والوكيل والسكرتير وأمين الصندوق بما يختص به النقيب والوكيل والسكرتير وأمين الصندوق في النقابات.
المادة (46) : لمجلس الاتحاد أن يحصل ما لا يزيد على عشرة في المائة من مجموع إيرادات النقابات لإنفاقها في مصروفات الاتحاد.
المادة (47) : ينشأ صندوق يسمى "صندوق المعاشات والإعانات" وتكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله رئيس الاتحاد.
المادة (48) : يتكون رأسمال الصندوق من: (أولا) الإعانات والهبات وإيراد الحفلات أو أوراق النصيب التي ينظمها الاتحاد. (ثانيا) الرصيد الناتج من تطبيق حكم المادة 64 (ثالثا) 60% من رسوم القيد في الجدول تدفعه نقابة كل مهنة. (رابعا) 60% من الاشتراكات السنوية تدفعه نقابة كل مهنة. (خامسا) ما يحصله مجلس الاتحاد من أعضاء المهن التمثيلية والموسيقية والسينمائية ثمنا لورق دمغة ينشأ خصيصا لهذا الصندوق. (سادسا) رسم نسبي قدره 1% من قيمة العقود الخاصة بالمهنة التي يبرمها الأعضاء ومن مرتباتهم. (سابعا) 40% من رسوم الفصل في الأتعاب التي تحصلها كل نقابة. (ثامنا) 1% من صافي إيراد العضو من كل فيلم سينمائي. (تاسعا) 1% من صافي إيراد العضو من بيع الأسطوانات والتسجيلات. (عاشرا) فوائد وأرباح رصيد الصندوق. (أحد عشر) 40% من صافي أرباح كل حفلة تقيمها كل نقابة وكذا أرباح أوراق النصيب التي تصدرها كل منها. (ثاني عشر) ما يحصل عليه الصندوق طبقا لأحكام المادة التالية. (ثالث عشر) أرباح مطبوعات الاتحاد والنقابات.
المادة (49) : ينشئ مجلس الاتحاد ورق دمغة من فئة خمسين مليما يوضع على جميع الطلبات والشكاوى وغير ذلك من الأوراق التي يتقدم بها الأعضاء للنقابات أو للاتحاد وكذا على العقود والإيصالات وغير ذلك من الأوراق التي يحررها الأعضاء مما يكون متعلقا بمباشرة المهنة ويصدر وزير الإرشاد القومي قرارا ببيان هذه الأوراق.
المادة (50) : يدير مجلس الاتحاد صندوق المعاشات والإعانات ويضع مشروع ميزانيته.
المادة (51) : تودع أموال هذا الصندوق حسابا خاصا في أحد المصارف بالقاهرة يختاره مجلس الاتحاد ويكون الصرف منه بإمضاء الرئيس أو من يقوم مقامه وأمين الصندوق.
المادة (52) : يصرف من الصندوق المصروفات العادية ولا تتعدى هذه المصروفات ثمانين في المائة من إيرادات الصندوق السنوية أما العشرون في المائة الباقية فيكون منها احتياطي للصندوق ويخصص لسد العجز الطارئ في ميزانية المعاشات والإعانات - ويستثمر في الأوراق المالية التي يعينها مجلس الاتحاد.
المادة (53) : مع مراعاة أحكام البند 3 من المادة 44 لا يكون للعضو الحق في معاش إلا إذا توافر فيه الشرطان الآتيان: (1) أن يكون قد أصبح عاجزا صحيا عن مزاولة مهنته بقرار يصدر من ثلاثة أطباء بشريين يعينهم مجلس الاتحاد أو أن يكون قد قضى ثلاثين سنة على الأقل في مزاولة المهنة وأراد أن يعتزل العمل. (2) أن يكون قد أدى رسم اشتراك النقابة منذ أن قيد اسمه بالجدول إلى أن أصبح عاجزا صحيا عن مزاولة المهنة إلى اليوم الذي أراد فيه اعتزال العمل إلا إذا كان قد أعفي عن دفع الاشتراك بقرار من مجلس النقابة المختص ولمجلس الاتحاد أن يقرر منع المعاش إذا ثبت أنه في غير حاجة إليه على أن يكون القرار مسببا.
المادة (54) : في حالة وفاة العضو الذي قرر له معاش يقسم هذا المعاش بين المحتاجين إليه من أولاده القصر أو العاجزين عن العمل وأرملته وأبويه. وتستحق الأرمل أو الأرامل الربع والوالدان أو أحدهما السدس والأولاد القصر الباقي بأنصبة متساوية فيما بينهم وإذا لم يترك العضو أولادا وزع نصف المعاش مناصفة بين الأرامل والوالدين أو أحدهما وإذا لم يترك أرملا وترك أولادا وأبوين أخذ الأولاد نصيب الأرمل وإذا توفي عن والديه أو أحدهما كان المعاش لكليهما مناصفة أو للموجود منهما وإذا لم يترك والدين وترك أرملة أو أرمل وأولادا أخذت الأرملة أو الأرامل الربع والأولاد الباقي بحصص متساوية. وهذا المعاش لا يورث ويفقد الأرمل الحق في المعاش متى تزوجت والقصر متى بلغ الذكر منهم إحدى وعشرين سنة والإناث متى تزوجن والنصيب الذي يفقده أحد المذكورين يؤول إلى الوالدين مناصفة ثم إلى الصندوق ويكون للإناث من الفروع الحق في استرداد نصيبهم في المعاش إذا انتهت زوجيتهن وكن في حاجة إليه. وفي كل الأحوال ينقطع صرف المعاش بعد انقضاء خمس سنوات كاملة على وفاة العضو ولمستحق هذا المعاش أن يجدد طلب استمرار صرف المعاش بعد انقضاء الخمس سنوات ولمجلس الاتحاد أن يقرر ما يراه في هذا الطلب فإذا تقرر استمرار صرف المعاش يسري قراره لمدة خمس سنوات أخرى وهكذا. ويقرر مجلس الاتحاد معاشا للمستحقين عن العضو الذي يتوفى ولم يترك موردا لإعاشتهم ويكون توزيع المعاش طبقا للفقرات السابقة. ويجوز لمجلس الاتحاد أن يقرر استمرار صرف المعاش للذكور من الأولاد بعد سن الحادية والعشرين إذا كانوا في حاجة إليه للتعليم وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وللمجلس في جميع الأحوال أن يقرر منع المعاش إذا ثبت أن المستحق أصبح في غير حاجة إليه ويكون قراره في هذه الحالة مسببا. ولمجلس الاتحاد بعد موافقة مجالس النقابات الحق في إنقاص أو زيادة نسبة معينة من مقدار المعاشات حسب موارد الصندوق ومقتضيات الاحتياطي ويحدد في قراره ميعاد تنفيذ التعديل ويصدر بذلك قرار من وزير الإرشاد القومي.
المادة (55) : تقدم طلبات المعاش والإعانة كتابة إلى رئيس مجلس الاتحاد وعلى مجلس الاتحاد الفصل فيها في مدة أسبوعين على الأكثر من تاريخ وصول الطلب.
المادة (56) : إذا طرأ على العضو حالة عسر تقتضي إعانته جاز لمجلس الاتحاد أن يقرر له مرتبا شهريا لمدة لا تزيد على السنة مع جواز تكراره وله في الحالات التي يراها صرف إعانة وقتية.
المادة (57) : المعاشات والمرتبات الشهرية والإعانات الوقتية تعتبر نفقة وهي غير قابلة للتحويل ولا للحجز ولا للنزول عنها للغير مع عدم الإخلال بأحكام المادة 486 من قانون المرافعات.
المادة (58) : يضع مجلس الاتحاد في شهر يناير من كل سنة ميزانية الصندوق للسنة المقبلة ويضع لغاية آخر فبراير التالي على الأكثر الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر السابق له. ويقدم مجلس الاتحاد في شهر مارس من كل سنة الميزانية والحساب الختامي المذكورين إلى الجمعية العمومية للاتحاد لفحصهما والمصادقة عليهما.
المادة (59) : إذا طرأ ما يمس كيان الاتحاد فللجمعية العمومية منعقدة في جلسة غير عادية حله وتدعى إلى الانعقاد بناء على طلب رئيس مجلس الاتحاد أو على طلب عشر عدد أعضائها وتوجه الدعوة قبل تاريخ الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل ولا يصح الانعقاد إلا بحضور ثلاثة أرباع الأعضاء، ويصدر قرار الحل بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ويترتب على حل الاتحاد حل النقابات التي يتكون منها وصندوق المعاشات والإعانات وتسلم أموالها إلى وزير الإرشاد القومي لتوزيعها في الوجوه التي تعود بالنفع على المهن التي يتكون منها الاتحاد.
المادة (60) : لا يجوز لأحد أن يحترف إحدى المهن المذكورة في المادة الأولى ما لم يكن اسمه مقيدا بجدول النقابة. ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الفرق والأفراد الذين يحضرون من الخارج للعمل بمصر فترة محدودة.
المادة (61) : تشكل لجنة مؤقتة لكل نقابة من النقابات المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من وزير الإرشاد القومي ويكون لها اختصاص لجنة القيد. وتنعقد اللجان المذكورة بدعوة من وزير الإرشاد القومي خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون وتعلن كل لجنة قبل انعقادها بأسبوع في جريدتين يوميتين تصدران بالقاهرة عن مكان وزمان اجتماعها. ولمن يزاولون المهن المذكورة في المادة الأولى في تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقدموا لهذه اللجان بطلبات للقيد خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ وعلى اللجان قيد الطالبين بعد التحقق من استيفاء شروط القيد المنصوص عليه في المادة (6) فيما عدا الشرط المنصوص عليه في البند (هـ).
المادة (62) : على اللجنة المؤقتة لكل نقابة أن تدعو الذين قيدتهم بجدول النقابة إلى انتخاب مجلس الإدارة وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (63) : يجوز لكل من رفضت اللجنة المؤقتة طلب قيده أن يتظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ العمل بالقرار الذي يصدر بتعيين أعضائها.
المادة (64) : ِاستثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم 319 لسنة 1952 في شأن نقابات العمال تسقط عضوية كل عضو في نقابة مكونة وفقا لأحكامه إذا قبل عضوا في إحدى النقابات المبينة بالمادة الأولى. ويعين بقرار من وزير الإرشاد القومي والشئون الاجتماعية ما يؤول للنقابة المهنية من أموال النقابة العمالية وذلك بمراعاة عدد العمال المنضمين منسوبين إلى العدد الباقي من عمال النقابة العمالية. ويجوز لوزير الشئون الاجتماعية حل النقابة العمالية إذا أصبح عدد الباقين بها بعد من سقطت عضويتهم للسبب المتقدم لا يكفي لتحقيق أغراضها وفي هذه الحالة تتبع في باقي أموالها حكم المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 319 لسنة 1952.
المادة (65) : على وزراء العدل والإرشاد القومي والشئون الاجتماعية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، إلا بالنسبة للمادة 60 فيكون العمل بها ثلاثة شهور من تاريخ نشره بالجريدة المذكورة،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن