تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ نقابة لكل من المهن الآتية: (1) نقابة المهن التمثيلية. (2) نقابة المهن السينمائية. (3) نقابة المهن الموسيقية. وتكون لكل نقابة الشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسي القاهرة. ويجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء فروع لها في المحافظات وذلك طبقاً للائحة الداخلية لكل نقابة.
المادة (2) : تضم نقابة المهن التمثيلية جميع المشتغلين بفنون التمثيل للسينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة والإخراج المسرحي وإدارة المسرح والمكياج والتلقين وتصميم المناظر والملابس المسرحية والفنون الشعبية والباليه ومؤدي ولاعبي العرائس وغيرهم ممن تنص عليهم اللائحة الداخلية للنقابة. وتضم نقابة المهن السينمائية جميع المشتغلين بفنون الإخراج والسيناريو والتصوير وإدارة الإنتاج والمونتاج والمناظر والمكياج والصوت والمعامل وذلك في قطاعات السينما والإذاعة المرئية "التليفزيون". وتضم نقابة المهن الموسيقية جميع المشتغلين بفنون الغناء بأنواعه المختلفة والعزف بأنواعه المختلفة والتأليف الموسيقي والتلحين والتوزيع الموسيقي وقيادة الفرق الموسيقية والتاريخ الموسيقي. ويجوز أن تضم كل نقابة إلى عضويتها النقاد المسرحيين والسينمائيين والموسيقيين وكتاب النصوص المسرحية والسينمائية والموسيقية بما يتفق وتخصص كل منهم. وتحدد اللائحة الشروط الواجب توافرها لعضوية هذه النقابات.
المادة (3) : تهدف كل نقابة من النقابات سالفة الذكر ــ لتحقيق ما يخصها فيما يأتي: (1) النهوض بفنون المسرح والسينما والموسيقى. (2) المحافظة على التراث الإنساني والقومي بوجه خاص المصري والعربي في هذه الفنون وتطويرها وفقا لمقتضيات التقدم العالمي بما يجمع بين الأصالة والمعاصرة. (3) المساهمة الفعلية مع الجهات المعنية في الأعمال التخطيطية والتوجيهية والتنفيذية المتعلقة بهذه الفنون والإسهام في وضع مناهج تدريسها بمختلف مراحل التعليم. (4) التعاون مع الجهات المعنية في الاشتراك في المؤتمرات والمسابقات الدولية التي تعقد داخل البلاد وخارجها. (5) توثيق العلاقات مع النقابات والمنظمات المماثلة في الخارج وخاصة في البلاد العربية والأفريقية والتقريب بين أعضاء النقابة في الداخل وبينهم وبين زملائهم في الخارج بما يخدم التطور الفني والتقدم الإنساني ويناصر قضايا التحرير والسلام العالمي. (6) العمل على نشر وعرض وإذاعة الأعمال الفنية لأعضاء النقابة في الداخل والخارج وتوفير العناصر الملائمة والإمكانات المتطورة اللازمة لهذا الغرض، وتنشيط الدراسات الفنية والإبداعية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى الفني والعلمي لأعضاء النقابة وترشيح العناصر المتميزة في مجالها الفني لجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية على اختلاف أنواعها. (7) رعاية مصالح أعضاء النقابة فيما بينهم وبالنسبة إلى الغير وتقديم الخدمات الاقتصادية والثقافية والمساعدات عند الحاجة وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين الصحي والتأمين ضد أخطار المهنة. (8) توفير العمل للأعضاء وتنظيم التعاون بينهم وتقوية روح الزمالة فيهم والعمل على فض المنازعات التي تنشأ فيما بينهم أو بينهم وبين الغير. (9) العمل على كفالة حقوق أعضاء النقابة في الأداء العلني وضمان حصولهم على هذه الحقوق في الداخل والخارج والسعي لدى الجهات المختصة لاستصدار التشريعات اللازمة لذلك.
المادة (4) : تنقسم العضوية بكل نقابة من النقابات سالفة الذكر إلى عضوية عاملة وعضوية منتسبة وعضوية شرفية. (أ) العضو العامل وهو كل شخص اشترك في تأسيس النقابة منذ إنشائها أو تقدم بطلب التحاق وقبل مجلس النقابة عضويته, وللعضو العامل حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لمجلس النقابة. (ب) العضو المنتسب وهو الشخص المهتم بأنشطة النقابة ممن لا تتوافر فيه شروط العضوية العاملة ويرغب في المشاركة في هذه النقابة طبقا للمعايير التي تحددها اللوائح الداخلية للنقابات. وليس للعضو المنتسب حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس النقابة. (جـ) عضو الشرف وهو الشخص الذي يقدم خدمات جليلة للنقابة سواء كانت مادية أو معنوية وسواء كان مصريا أو أجنبيا بشرط المعاملة بالمثل. وتمنح هذه العضوية بقرار من مجلس النقابة, وليس لعضو الشرف حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس النقابة.
المادة (5) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول عملا من الأعمال المهنية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلا على تصريح مؤقت للعمل طبقا للمادة (5) من هذا القانون.
المادة (5) : ينشأ في كل نقابة من النقابات سالفة الذكر جدول عام يقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين في النقابة ويلحق به جدولان أحدهما للأعضاء المنتسبين والآخر لأعضاء الشرف. ولا يجوز لأحد أن يشتغل بفنون المسرح أو السينما أو الموسيقى على النحو المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون ما لم يكن عضوا عاملا بالنقابة. ويجوز لمجلس النقابة التصريح بصفة مؤقتة لعمل محدد أو لفترة محددة قابلة للتجديد لغير الأعضاء العاملين وذلك تيسيرا لإظهار المواهب الكبيرة الواعية واستمرار الخبرات المتميزة أو مراعاة لظروف الإنتاج المشترك أو تشجيعها للتبادل الثقافي بين مصر والبلاد العربية وغيرها أو بسبب الندرة أو عدم وجود نظير من أعضاء النقابة لطالب التصريح ولا يكسب هذا التصريح الطالب أي حق من الحقوق أو أية ميزة من المميزات المكفولة للأعضاء العاملين في هذا القانون. وعلى طالب التصريح مصريا كان أو أجنبيا أن يؤدي إلى صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة رسما نسبيا مقداره 20% من الأجور والمرتبات التي يحصل عليها نتيجة التصريح المؤقت.
المادة (6) : يشترط فيمن يقيد عضوا عاملا بكل نقابة من النقابات سالفة الذكر ما يأتي: (1) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية أو أجنبيا مرخصا له في الإقامة في مصر لمدة خمس سنوات على الأقل وبشرط المعاملة بالمثل. (2) أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. (3) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (4) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. (5) أن يكون حاصلا على شهادة دراسية من إحدى الكليات أو المعاهد الفنية المتخصصة المصرية منها أو الأجنبية المعتمدة من لجنة القيد في الجدول العام للنقابة, أو أن يكون قد وصل إلى درجة من الثقافة والصلاحية تعتمدها لجنة القيد المذكورة وفقا للوائح الداخلية للنقابات. (6) أن يكون مشتغلا بالمسرح أو بالسينما أو بالموسيقى وفقا لما نص عليه في المادة (2) من هذا القانون.
المادة (7) : تشكل في كل نقابة لجنة لقيد الأعضاء ويعهد إليها بجداول القيد وتؤلف من وكيل النقابة الأكبر سنا رئيسا وعضويه اثنين يختارهما مجلس النقابة من أعضائه سنويا، وتنعقد هذه اللجنة مرة على الأقل كل شهر.
المادة (8) : يقدم طلب القيد إلى اللجنة مصحوبا بالمستندات التي تثبت توافر الشروط اللازمة للقيد بالجداول السابقة, وبإيصال دال على سداد رسم القيد ومقداره خمسة جنيهات وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر الشروط في الطالب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز للجنة استدعاء الطالب لمناقشته, ويجب أن يكون قرار اللجنة مسببا في حالة الرفض. ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بتسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه.
المادة (9) : في حالة رفض طلب القيد يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الصادر بالرفض خلال الثلاثين يوما التالية لإخطاره وذلك أمام لجنة القيد الاستئنافية التي تشكل برئاسة رئيس مجلس النقابة وعضوية كل من: - أحد أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من المعينين بأسمائهم يختاره المجلس. - أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختاره الوزير المختص. - عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا. - عضو من مجلس النقابة يختاره مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه من غير أعضاء لجنة القيد في الجداول. ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها.
المادة (10) : تدعى لجنة القيد الاستئنافية في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم, وتعلن اللجنة الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالموعد المحدد للنظر في التظلم قبل تاريخ عقد الجلسة المحددة لنظر تظلمه بسبعة أيام على الأقل ويجوز للطالب أن يوكل عنه محاميا أو أحد أعضاء النقابة لحضور الجلسة, وعلى اللجنة أن تتخذ قرارها في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لها, ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويكون مسببا.
المادة (11) : إذا رفض طلب القيد فلا يجوز للطالب تجديد طلبه, إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبول قيده, وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذي أصبح فيه قرار الرفض نهائيا. ويتبع في شأن تجديد طلب القيد القواعد والإجراءات الخاصة بالقيد والتظلم منه المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة (12) : تنتهي العضوية في الحالات الآتية: (أ) اعتزال العضو. (ب) الوفاة. (ج) إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة (6) من هذا القانون. (د) إذا شطب اسم العضو من النقابة بقرار تأديبي طبقا لنظام تأديب الأعضاء. (هـ) إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. وتزول العضوية في الحالات المبينة في البنود (أ)، (جـ)، (هـ) بقرار من مجلس النقابة.
المادة (13) : يخطر العضو بقرار مجلس النقابة بزوال العضوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار. ويجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عضويتهم بسبب عدم دفع الاشتراك إذا ما أدوا المبلغ المستحق عليهم خلال السنة التالية مضافا إليه مبلغ خمسة جنيهات رسم إعادة القيد، وتحسب لهم مدد الاستبعاد في الأقدمية والمعاش.
المادة (14) : يجوز لمن صدر قرار من مجلس النقابة بزوال عضويته أن يتظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار المذكور، وتسري في هذا الشأن قواعد التظلم وإعادة القيد الواردة في هذا القانون.
المادة (15) : يتولى إدارة النقابة: (1) الجمعية العمومية للنقابة. (2) مجلس النقابة.
المادة (16) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة من الأعضاء المؤسسين ومن ينضم إليهم مستقبلا من الأعضاء المقيدين في الجدول العام الذين سددوا الاشتراك السنوي المستحق قبل تاريخ الاجتماع العادي بخمسة عشر يوما على الأقل, على أن يكون قد مضى على عضوية المنضمين إلى النقابة ستة أشهر على الأقل.
المادة (17) : تنعقد الجمعية العمومية للنقابة في مقر النقابة ويجوز لمجلس النقابة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في مكان آخر يحدد في خطاب الدعوة وتلصق صورة من إخطار الدعوة وجدول الأعمال وكشف بأسماء الأعضاء الذين لهم حق الحضور في مقار النقابة وفروعها, ويتولى النقيب رئاسة الجمعية العمومية وفي حالة غيابه تكون الرئاسة للأكبر سنا من وكيلي النقابة, وعند غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.
المادة (18) : لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن أهدافها المحددة في هذا القانون.
المادة (19) : تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي خلال شهر يناير من كل سنة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك. ويجب دعوتها إذا طلب ذلك كتابة ثلث الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة مبينا بها موعد انعقاد الجمعية العمومية ومكانها قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال. ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول أعمالها إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها. ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يطرح للمناقشة المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.
المادة (20) : تختص الجمعية العمومية للنقابة بالمسائل الآتية: (أ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة. (ب) التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. (جـ) إقرار مشروع الميزانية للسنة المقبلة. (د) إقرار طريقة استثمار أموال النقابة وإدارتها وقبول الهبات والتبرعات والموافقة على القروض التي يرى مجلس النقابة عقدها. (هـ) التصديق على النظام الداخلي للنقابة. (و) اقتراح تعديل قانون النقابة. (ز) اقتراح تعديل رسم القيد والاشتراك السنوي ورسم الدمغة الذي يؤديه الأعضاء لصالح النقابة. (ح) اقتراح زيادة المعاش. (ط) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها. (ي) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة.
المادة (21) : تختص الجمعية العمومية غير العادية للنقابة بالمسائل الآتية: (أ) النظر في المسائل التي تختص بها الجمعية العمومية العادية ويرى مجلس النقابة عرضها عليها. (ب) النظر في الموضوعات التي تضمنها طلب عقد الجمعية العمومية. (ج) سحب الثقة من النقيب أو أعضاء مجلس النقابة.
المادة (22) : لا يجوز لأي عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة أن يتخلف عن التصويت بغير عذر مقبول وفي حالة مخالفة ذلك يلتزم العضو بأداء مبلغ قدره جنيه واحد للنقابة عند سداد الاشتراك وذلك لصالح صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة المختصة.
المادة (23) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية للنقابة أن ينيب عنه عضوا يمثله في حضور الجمعية العمومية أو في التصويت.
المادة (24) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل, فإذا لم يتوفر هذا العدد تأجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعتان وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول. ويكون انعقادها في هذه الحالة صحيحا بحضور نسبة لا تقل عن عشرة في المائة من عدد الأعضاء.
المادة (25) : يشترط لصحة قرارات الجمعية العمومية فيما يتعلق بتقرير حل النقابة أو اقتراح تعديل قانونها أو سحب الثقة من النقيب أو عزل أعضاء مجلس النقابة أن تكون بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية.
المادة (26) : لعضو الجمعية العمومية الحق في إدراج أي اقتراح يتصل بشئون النقابة وأهدافها في جدول أعمال الجمعية العمومية على أن يقدم لمجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية المختصة بثلاثة أيام على الأقل.
المادة (27) : تعين الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس النقابة مراقبا للحسابات من المقيدين بجدول المحاسبين ويختص بالمسائل الآتية: (1) الاطلاع على دفاتر النقابة وسجلاتها ومستنداتها في أي وقت, ويكون له حق طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء عمله وله كذلك أن يحقق موجودات النقابة والتزاماتها ومستحقاتها وعلى مجلس النقابة أن يمكنه من ذلك. (2) وضع النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل بالاتفاق مع أمين الصندوق. (3) جرد الخزينة وحسابات العهد في نهاية السنة المالية وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس النقابة. (4) إعداد تقرير عن الحسابات الختامية والميزانية العمومية إلى مجلس النقابة وتقدر الجمعية العمومية الأتعاب السنوية لمراقب الحسابات بناء على اقتراح مجلس النقابة.
المادة (28) : تدون قرارات الجمعية العمومية في دفاتر محاضر جلساتها ويوقع عليها رئيس الجمعية والسكرتير, ويدون في محضر الجلسة أسماء الأعضاء الذين لهم حق الحضور وتوقيعاتهم كما يذكر اسم الرئيس والسكرتير والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازتها.
المادة (29) : تخطر سكرتيرية النقابة الوزارة المختصة بصورة من الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل وبصورة من محضر اجتماع الجمعية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.
المادة (30) : للوزير المختص أن يطعن في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وذلك بتقرير يودع سكرتيرية محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بنتيجة الانتخاب. كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة في قراراتها أو صحة انعقادها أو في انتخاب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية, وذلك بتقرير مسبب وموثق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الشهر العقاري وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا. وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة غير علنية وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين ويصدر الحكم في الطعن في جلسة علنية.
المادة (31) : إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلب قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع في مدى ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن. وتدعى كذلك في حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة للنقيب أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان, فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من حاز أكثر الأصوات بعده في الانتخاب.
المادة (32) : يشكل مجلس النقابة من النقيب واثني عشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية للنقابة تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري بحيث يراعى فيه أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من غير أصحاب الأعمال في مجالات الإنتاج المسرحي والسينمائي أو أصحاب الشركات والاستديوهات وقاعات وصالات الإنتاج السينمائي أو المساهمين فيها أو بأي شكل من أشكال الاستثمار وذلك على النحو الذي يبينه النظام الداخلي للنقابة.
المادة (33) : يشترط فيمن يرشح نقيبا ألا يكون من أصحاب الأعمال المنصوص عليهم في المادة السابقة وأن يكون قد مضى على اشتغاله بالمهنة عشر سنوات متصلة على الأقل كما يشترط في عضو مجلس النقابة أن يكون قد مضى على اشتغاله بالمهنة خمس سنوات متصلة على الأقل. وتكون مدة عضوية النقيب وأعضاء مجلس النقابة أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم لأكثر من مرتين متتاليتين.
المادة (34) : إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه لأي سبب من الأسباب حل محله وللمدة الباقية من حاز أكثر الأصوات بعده في انتخابات مجلس النقابة. فإذا كان عدد الأماكن الشاغرة في المجلس ثلاثة فأكثر دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة يكملون مدة الأعضاء الذين حلوا محلهم.
المادة (35) : يكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوي الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية. ويكون انتخاب أعضاء مجلس النقابة بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح اقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
المادة (36) : تبين اللائحة الداخلية للنقابة أوضاع وإجراءات ومواعيد الترشيح وطريقة إجراء الانتخاب.
المادة (37) : ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه في أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية وكيلين للنقيب كما ينتخب من بين أعضائه سكرتيرا وأمينا للصندوق وذلك لمدة أربع سنوات ويعاون النقيب وكيلاه وعند غيابه يحل محله أكبرهما سنا. وإذا خلا مركز النقيب اختار مجلس النقابة أحد الوكيلين ليقوم مقامه إذا كانت المدة الباقية له تقل عن سنة فإن زادت على ذلك دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلو المركز لاختيار نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي.
المادة (38) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة والعمل بالنقابة بأجر.
المادة (39) : يتولى مجلس النقابة إدارة شئون النقابة والبت في كل ما من شأنه تحقيق أهدافها وبخاصة المسائل الآتية: (أ) إعداد التقرير السنوي عن نشاط النقابة. (ب) إعداد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. (ج) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة. (د) إعداد مشروع النظام الداخلي للنقابة وما قد يرى إدخاله عليه من تعديلات. (هـ) إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها. (و) تسوية المنازعات التي تنشأ بين أعضاء النقابة. (ز) بحث المسائل التي تهم النقابة. (ح) تنظيم أوجه نشاط النقابة. (ط) منح المكافآت والجوائز للمسابقات المختلفة التي تعقدها النقابة للمشتركين في هذه المسابقات. (ي) تعيين العاملين بالنقابة وتحديد نظام أجورهم وترقياتهم وعلاواتهم وتأديبهم وفصلهم وتقرير مكافآت لهم طبقا لقانون العمل. (ك) قبول الهبات والتبرعات والإعانات غير المشروطة. (ل) تشكيل لجان من بين أعضائه يعهد إليها ببعض اختصاصات المجلس أو بأعمال محددة. (م) دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد. (ن) مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضه مع التقرير على الجمعية العمومية. (س) تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للأعضاء وأسرهم. (ع) النظر في الشكاوى المقدمة ضد الأعضاء بسبب تصرفاتهم المهينة. (ف) إصدار طابع دمغة فئة مائة مليم يوضع على جميع الشكاوى والطلبات وغير ذلك من الأوراق التي تقدم للنقابة وكذلك على العقود وطلبات الالتحاق بالمعاهد الفنية وغير ذلك من المستندات التي يصدر الوزير المختص قرارا بتحديدها. (ص) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في النظام الداخلي للنقابة.
المادة (40) : يختص النقيب بالمسائل الآتية: (أ) توجيه الدعوة للجمعية العمومية العادية وغير العادية وتولي رئاستها ورئاسة جلسات مجلس النقابة. (ب) تمثيل النقابة لدى الغير وأمام القضاء. (ج) القيام باتخاذ الإجراءات التي يتطلبها وضع قرارات مجلس النقابة موضع التنفيذ. (د) مباشرة المهام والأعمال الأخرى التي يفوضه فيها مجلس النقابة.
المادة (41) : يختص وكيل النقيب بالمسائل الآتية: (أ) ينوب أكبرهما سنا عن النقيب عند غيابه. (ب) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا (أولا). (جـ) اقتراح تعيين الموظفين ومنحهم العلاوات والترقيات وتأديبهم طبقا للنظام الداخلي للنقابة. (د) مباشرة الأعمال التي يفوضهما فيها مجلس النقابة منفردين.
المادة (42) : يختص سكرتير النقيب بالمسائل الآتية: (أ) مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة النقابة. (ب) الإشراف على الجهاز الإداري للنقابة. (ج) إعداد جدول أعمال مجلس النقابة والجمعية العمومية والمشروعات والتقارير التي تعرض عليها ومحاضر اجتماعاتها. (د) تنفيذ قرارات مجلس النقابة ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. (هـ) مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس النقابة أو النقيب أو أحد وكيليه. (و) مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في النظام الداخلي للنقابة.
المادة (43) : يختص أمين الصندوق بالمسائل الآتية: (أ) تسلم أموال النقابة وإيراداتها والمحافظة عليها وإيداعها أولا بأول في المصرف الذي يعينه مجلس النقابة. (ب) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا (ثانيا). (جـ) مباشرة الأعمال المالية والحسابية طبقا للأوضاع التي يقررها النظام الداخلي للنقابة. (د) تنفيذ قرارات مجلس النقابة فيما يتصل بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية. (هـ) عرض الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات على مجلس النقابة. (و) الإشراف على العاملين بالحسابات. (ز) مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس النقابة. (ح) مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في النظام الداخلي للنقابة.
المادة (44) : ينعقد مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب ويجوز للنقيب أن يدعوه إلى انعقاد غير عادي وعليه أن يدعوه إذا طلب ذلك كتابة أربعة من أعضائه على الأقل ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (45) : تسقط العضوية عمن فقد من أعضاء المجلس أحد شروط الصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون ويصدر بذلك قرار من المجلس بعد سماع أقوال العضو أو بعد إخطاره وتخلفه عن الحضور. وللمجلس أن يقرر إسقاط عضوية من تخلف من الأعضاء عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية بغير عذر مقبول وذلك بعد إخطار العضو بالحضور لسماع أقواله. ويجوز للعضو الذي صدر ضده قرار بإسقاط عضويته أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ويكون الطعن بتقرير يودع سكرتيرية المحكمة المذكورة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان العضو بالقرار.
المادة (46) : لا يجوز لمجلس النقابة العدول عن قرار أصدره بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين بشرط ألا يقل عدد الحاضرين ممن حضروا الجلسة التي صدر فيها القرار, وأن يدرج الموضوع في جدول أعمال المجلس ويخطر به الأعضاء قبل الجلسة المحددة للنظر بثلاثة أيام على الأقل.
المادة (47) : تتكون موارد النقابة من: (1) الهبات والإعانات والتبرعات سواء منها المقدمة من الجهات والمصالح الحكومية والهيئات ووحدات القطاع العام، أو المقدمة من الجهات الأخرى والأفراد. (2) صافي إيرادات الحفلات أو أوراق اليانصيب التي تنظمها النقابة. (3) رسوم القيد بالجدول. (4) الاشتراكات السنوية. (5) رسوم الفصل في الأتعاب. (6) أرباح مطبوعات النقابة. (7) حصيلة طابع الدمغة المنصوص عليه في الفقرة (ف) من المادة 39 من هذا القانون. (8) عائد استثمارات النقابة. (9) الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس النقابة. (10) نسبة الـ 2% من حصيلة العقود التي يبرمها الأعضاء.
المادة (48) : تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
المادة (49) : تودع أموال النقابة أولاً بأول في مصرف بجمهورية مصر العربية يعينه مجلس النقابة.
المادة (50) : يكون الصرف من أموال النقابة بشيكات تسحب على المصرف المودعة به هذه الأموال بأذون صرف وذلك طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس النقابة. ويوقع وكيل النقابة المختص وأمين الصندوق الشيكات وأذون الصرف. ويحدد مجلس النقابة وجوه الصرف من السلفة المستديمة ومقدار ما يصرف ومن له اختصاص الأمر بالصرف.
المادة (51) : تعتبر أموال النقابة أموالاً عامة، وتخصص للصرف منها على تحقيق أغراضها. وللنقابة أن تستثمر فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت في أعمال محققة الكسب على النحو الذي تحدده الجمعية العمومية.
المادة (52) : يختص مجلس النقابة بنظر المنازعات التي تقوم بين عضو النقابة وصاحب العمل بشأن الأتعاب، ويرفع النزاع إلى المجلس بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول. وعلى المجلس أن يصدر قراراً بالفصل في النزاع خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب وللطالب أن يلجأ إلى القضاء. وعلى المجلس إخطار طرفي النزاع بموضوع الطلب وبالجلسة التي يحددها للنظر فيه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وللطرفين حق الحضور لإبداء أقوالهما ولكل منهما الاستعانة بمحام. ويفرض رسم قدره 2% على المائتي جنيه الأولى من الأتعاب و1% على المائتي جنيه الثانية و0.5% عما جاوز ذلك يدفع عند تقديم الطلب، ويتضمن قرار المجلس بالفصل في النزاع من يتحمل هذا الرسم من طرفي الخصومة كل بمقدار ما خسر من طلباته.
المادة (53) : لعضو النقابة ولصاحب العمل حق التظلم من قرار المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك خلاف مواعيد المسافة المقدرة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون التظلم بتكليف بالحضور أمام المحكمة المختصة وتفصل فيه على وجه الاستعجال.
المادة (54) : بعد أن يصبح القرار نهائياً بفوات ميعاد التظلم منه يكون لصاحب الشأن أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي الجزئي بحسب الأحوال إصدار أمر تنفيذ القرار. ويحصل قلم الكتاب على هذا الأمر رسماً قدره 2% عن المائة جنيه الأولى من الأتعاب و1% عما جاوز ذلك.
المادة (55) : يختص مجلس النقابة بتقدير أتعاب العضو بناء على طلبه أو على طلب صاحب العمل وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة، ويسقط حق العضو في مطالبة صاحب العمل بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ آخر عمل قام به.
المادة (56) : يؤدي العضو العامل اليمين الآتية، وذلك أمام مجلس النقابة "أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن وأن أؤدي رسالتي بالشرف والأمانة والنزاهة وأن أحافظ على كرامة المهنة وأن أحترم تقاليدها وأن أبذل الجهد للقيام بجميع الواجبات التي يفرضها قانون النقابة تحقيقا لأهدافها".
المادة (57) : لا يجوز للعضو اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعماله الفنية إلا بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ إبلاغ شكواه إلى مجلس النقابة، ومع ذلك يجوز له اتخاذ الإجراءات الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقه.
المادة (58) : يؤدي الأعضاء اشتراكاً سنوياً في أول يناير من كل عام بواقع أربعة جنيهات.
المادة (59) : على عضو النقابة أن يودع سكرتيرة النقابة صورة من العقد الذي يبرمه مع أصحاب الأعمال وغيرهم وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير هذا العقد.
المادة (60) : مع عدم الإخلال بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية يؤاخذ تأديبياً طبقاً لأحكام هذا القانون كل عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في مزاولة عمله أو يظهر بما من شأنه الإضرار بكرامته أو يأتي عملاً يتنافى مع آدابه أو يلحق ضرراً مادياً أو أدبياً بالنقابة.
المادة (61) : على عضو النقابة أن يتوخى في سلوكه مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة وآداب المهنة وتقاليد المجتمع طبقا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة. ولمجلس النقابة بأغلبية ثلثي أعضائه، لفت نظر العضو إلى ما فيه خروج على السلوك الواجب أو مخالفة لوائح النقابة ونظمها.
المادة (62) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو العامل: (1) الإنذار. (2) اللوم. (3) إلزام العضو بأداء مبلغ لا يجاوز عشرين جنيها, يدفع لصندوق الإعانات والمعاشات. (4) المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة كاملة. (5) شطب اسم العضو نهائيا من الجدول دون المساس بالمعاش المستحق له. ولا يجوز للعضو الممنوع من مزاولة عمله الاشتغال به طوال مدة المنع, ويحرم من جميع الحقوق المقررة للعضو, ومع ذلك يبقى خاضعا لأحكام هذا القانون. ولا تدخل مدة المنع في حساب مدة المعاش والمدد اللازمة للقيد بجداول النقابة والترشيح لمجلس النقابة. وإذا زاول العضو عمله في فترة المنع يعاقب تأديبيا بشطب اسمه نهائيا من الجدول ولا يحول اعتزال العضو أو منعه من مزاولة عمله دون محاكمته تأديبيا وذلك خلال - الثلاث سنوات التالية للاعتزال أو المنع.
المادة (63) : تتولى التحقيق لجنة تشكل من: (أ) عضوين يختارهما مجلس النقابة سنوياً. (ب) عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة. ويحال العضو إلى هيئة التأديب بقرار من مجلس النقابة. كما يجوز للوزير المختص أن يطلب من مجلس النقابة بكتاب مسبب إحالة العضو إلى هيئة التأديب. ويتولى أحد عضوي لجنة التحقيق تمثيل الاتهام أمام هيئتي التأديب الابتدائية والاستئنافية. وعلى جهة التحقيق أن تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد العضو بوقت مناسب. وللنقيب إذا كان العضو متهماً بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من يندبه من أعضاء النقابة أو من ينيبه من المحامين التحقيق.
المادة (64) : يختص بتأديب الأعضاء مجلس تأديب يشكل برئاسة النقيب وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وممثل للوزارة المختصة وعضوين من مجلس النقابة يختار أحدهما المجلس ويختار الآخر العضو المحال إلى مجلس التأديب.
المادة (65) : يعلن العضو بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصي عليه بعلم الوصول يتضمن موعد الجلسة ومكانها وملخص التهم المنسوبة إليه وذلك قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل. ويجب أن يبلغ العضو رئيس المجلس قبل الجلسة بسبعة أيام باسم عضو مجلس النقابة الذي يختاره، وإلا اختاره مجلس النقابة.
المادة (66) : يجوز للعضو أن يوكل محامياً للدفاع عنه، ولمجلس التأديب أن يكلف العضو بالحضور شخصيا، ويجوز لكل من مجلس التأديب والعضو أن يكلفا بالحضور الشهود الذين يريان فائدة من سماع شهادتهم.
المادة (67) : تكون جلسات مجلس التأديب غير علنية ويصدر القرار بعد سماع أقوال العضو ومن يتولى الدفاع عنه.
المادة (68) : يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسبباً، وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به.
المادة (69) : يجوز للعضو أن يعارض في قرار مجلس التأديب الذي يصدر في غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير من العضو أو الوكيل عنه يدون في سجل معد لذلك بسكرتارية مجلس التأديب.
المادة (70) : يجوز للعضو الذي صدر ضده قرار من مجلس التأديب، كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا. ويشكل مجلس التأديب الاستئنافي برئاسة أحد وكلاء الوزارة المختصة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختاره الوزير المختص وعضوية رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وثلاثة أعضاء من مجلس النقابة ليكون للعضو المحال للتأديب أن يختار أحدهم ويختار مجلس النقابة العضوين الآخرين. ولا يجوز أن يشترك في هذا المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون فيه ويكون قرار مجلس التأديب الاستئنافي نهائيا. ولا تخل نهائية قرار مجلس التأديب الاستئنافي بحق صاحب الشأن في اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في القرار.
المادة (71) : ينشأ في كل نقابة من النقابات الثلاث صندوق للإعانات والمعاشات يكون مقره مدينة القاهرة. وتتولى إدارة هذا الصندوق ــ تحت إشراف مجلس النقابة ــ لجنة مكونة من النقيب رئيساً وعضوية أمين صندوق النقابة وسكرتيرها وعضوين ينتخبهما مجلس النقابة سنوياً من بين أعضائه.
المادة (72) : تختص لجنة الصندوق بإدارة أمواله واستثمارها ومنح المعاشات وتقرير الإعانات والمرتبات الشهرية. ويبين النظام الداخلي للنقابة القواعد التي تتبع في إدارة الصندوق ونظام اجتماعات اللجنة وسير العمل بها.
المادة (73) : تودع أموال الصندوق في حساب خاص بأحد المصارف يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه بناء على قرارات تصدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة (71) وبموجب أذون صرف موقع عليها من النقيب أو أحد وكيليه ومن أمين صندوق النقابة.
المادة (74) : تعفى أموال الصندوق وجميع العمليات الاستثمارية الخاصة به مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم.
المادة (75) : تتكون أموال الصندوق من: (1) صافي رصيد صندوق النقابة التي شكلت بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1958 المشار إليه. (2) 60% من رسوم القيد بجداول النقابة. (3) 60% من رسوم إعادة القيد بهذه الجداول. (4) 60% من الاشتراكات السنوية لأعضاء النقابة. (5) 60% من حصيلة رسم الدمغة الخاصة بالمهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية. (6) 40% من الرسوم المقررة على طلبات تقدير الأتعاب. (7) 40% من الهبات والإعانات والتبرعات سواء منها المقدمة من الجهات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام والمقدمة من الجهات الأخرى والأفراد. (8) 40% من الرسوم المقررة على تصريحات العمل المؤقتة. (9) عائد استثمارات الصندوق. (10) رسم نسبي قدره 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التي يبرمها الأعضاء أو من إيراداتهم منها 1% من حصيلة بيع كافة نوعيات الإنتاج الفني طبقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية. (11) أرباح مطبوعات الصندوق وما يقوم به من نشاط أو أية موارد أخرى مشروعة وذلك طبقا للحصة التي يقررها مجلس النقابة للصندوق. (12) الغرامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (76) : تتقدم اللجنة التي تتولى إدارة الصندوق إلى مجلس النقابة في موعد لا يجاوز منتصف يناير من كل سنة بمشروع ميزانية الصندوق عن السنة المالية المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية، وذلك لفحصها والتصديق عليها ثم عرضها على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها. ولا يجوز أن تزيد المصروفات على 80% من الإيرادات السنوية، وتضاف العشرون في المائة الباقية إلى احتياطي الصندوق لسد العجز الطارئ في ميزانية الإعانات والمعاشات.
المادة (77) : للعضو الحق في معاش شهري كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية: (1) أن يكون اسمه مقيدا بجدول النقابة الخاص بالأعضاء العاملين. (2) أن يكون قد أدى رسوم الاشتراك المستحقة عليه، ما لم يكن قد أعفى منها بقرار من مجلس النقابة. (3) أن يكون قد مارس المهنة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة متصلة أو منقطعة، وتحسب في هذه المدة مدة عضويته بالنقابة شاملة مدة عضويته بالنقابة المشكلة بالقانون 142 لسنة 1955 بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1958 في شأن نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية في الإقليم المصري. (4) أن يكون قد بلغ من العمر ستين سنة ميلادية على الأقل، ويعتبر في حكم بلوغ سن الستين وفاة العضو أو عجزه الكامل صحيا عن مزالة المهنة. ويحدد النظام الداخلي للنقابة الشروط الأخرى وقواعد صرف المعاش ومقداره في ضوء موارد الصندوق.
المادة (78) : للعضو الذي مارس المهنة خمس وعشرون سنة فأكثر وأحيل إلى المعاش قبل بلوغه سن الستين وبعد بلوغه الخامسة والخمسين، الحق في ثلاثة أرباع المعاش الكامل.
المادة (79) : إذا أصاب العضو عجز كامل يمنعه من مزاولة المهنة أو توفى أثناء عضويته وكانت مدة اشتغاله بالمهنة أو عضويته لا تقل عن عشر سنوات، ولا يقل عمره عن ثلاثين سنة، كان له أو للمستحقين عنه معاش شهري بواقع واحد من ثلاثين من المعاش الكامل عن كل سنة من سنوات اشتغاله بالمهنة، ويثبت العجز الكامل بتقرير من لجنة طبية يعينها مجلس النقابة. وفي حالة وفاة العضو الذي يتقاضى معاشا من النقابة يؤول معاشه إلى المستحقين عنه.
المادة (80) : عند حساب مدة العضوية في حالة وفاة العضو أو عجزه الكامل تجبر كسور السنة إلى سنة كاملة إذا زادت على النصف وتهمل إن قلت عن ذلك.
المادة (81) : يوزع المعاش على المستحقين عن العضو وفقا للقواعد والأوضاع التي يحددها النظام الداخلي للنقابة، ويتم توزيعه عليهم اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
المادة (82) : يقصد بالمستحقين في المعاش: (1) أرملة العضو أو صاحب المعاش. (2) أولاده ومن يعولهم من إخوته الذكور الذين لم يجاوزوا الحادية والعشرين وقت وفاته، فإذا كانوا قد جاوزوها وكانوا في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي اعتبروا ضمن المستحقين للمعاش بصفة مؤقتة، وذك مع مراعاة حكم الفقرتين (أ)، (ب) من البند 3 من المادة (83) من هذا القانون. وعند قطع المعاش المستحق للطلبة في الحالات المذكورة يعاد توزيع المعاش على باقي المستحقين الموجودين في وقت الوفاة. (3) أولاده ومن يعولهم من إخوته الذكور الذين جاوزوا الحادية والعشرين وكانوا وقت وفاته مصابين بعجز كامل يمنعهم عن الكسب. وتثبت حالة العجز في هذه الحالة بقرار من لجنة طبية يعينها مجلس النقابة. (4) الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته ومن يعولهن من أخواته. (5) الوالدان. ويشترط لاستحقاق الوالدة ألا تكون متزوجة من غير والد المتوفى، كما يجب ألا يكون للإخوة والأخوات والوالدين في حالة استحقاقهم دخل خاص يعادل قيمة ما يستحقونه في المعاش أو يزيد، فإذا نقص عما يستحق لهم أدى إليهم الفرق. ويشترط لاستحقاق الوالدين أو الإخوة والأخوات للمعاش أن يثبت إعالة العضو لهم أثناء حياته. وتثبت الإعالة وعدم وجود دخل خاص أو تحدد قيمة هذا الدخل في حالة وجوده بإقرار المستحق مع شهادة إدارية تؤيد إقراره.
المادة (83) : يقطع المعاش المستحق في الحالات الآتية: (1) للأرامل والبنات والأخوات في حالة زواجهن أو وفاتهن. (2) للأم في حالة زواجها من غير والد المتوفى أو وفاتها. (3) للأولاد والإخوة الذكور في حالة بلوغهم الحادية والعشرين. واستثناء من ذلك يستمر صرف المعاش إلى هؤلاء المستحقين في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان مستحق المعاش طالباً في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز الجامعي أو العالي، وذلك إلى أن يتم السادسة والعشرين أو تنتهي دراسته أي التاريخين أقرب، ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة. (ب) إذا كان مصابا بعجز كامل يمنعه عن الكسب وذلك إلى أن يزول العجز. (جـ) تمنح البنت أو الأخت ما كان يستحق لها من معاش إذا طلقت أو ترملت بعد وفاة العضو أو صاحب المعاش خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج أو تاريخ الوفاة أيهما أقرب وذلك دون الإخلال بحقوق باقي المستحقين عن العضو أو صاحب المعاش. فإذا كان للبنت أو الأخت دخل خاص خصم من معاشها ما يعادل مبلغ الدخل.
المادة (84) : يجوز الجمع بين المعاش المقرر للعضو وفقا لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق من أية جهة طبقاً لأية قوانين أخرى.
المادة (85) : تقدم طلبات صرف المعاش كتابة إلى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة، وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك قبل آخر شهر ديسمبر من نفس السنة.
المادة (86) : يترتب على صرف المعاش للعضو أن يمتنع عن مزاولة أي عمل من أعمال المهنة، أيا كان نوعه، ويرفع اسمه من جداول النقابة. ويجوز للعضو الذي يرغب في العودة إلى مزاولة المهنة أن يطلب إعادة قيد اسمه في جداول النقابة، وفي هذه الحالة يوقف صرف المعاش له.
المادة (87) : لا يجوز استبدال المعاش المقرر وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (88) : يجوز للجنة الصندوق أن تقرر للعضو إعانة وقتية إذا ما طرأت له ظروف تقتضي إعانته وللجنة أن تقرر له إذا اقتضى الأمر مرتباً شهرياً لمدة لا تزيد على سنة، ولها أن تقرر استمرار صرف هذه الإعانة سنوياً على ألا تزيد المدة على خمس سنوات.
المادة (89) : يجوز للجنة أن تمنح إعانات أو مرتبات شهرية للمستحق عن المتوفى إذا لم تتوافر فيه شروط الحصول على المعاش طبقا لأحكام هذا القانون. وتحدد هذه الإعانات والمرتبات وفقا للقواعد التي يقررها النظام الداخلي للنقابة.
المادة (90) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز التنازل أو الحجز على المعاشات والمرتبات الشهرية والإعانات المؤقتة التي تقرر وفقا لأحكام هذا القانون أو حوالتها للغير.
المادة (91) : في حالة وفاة العضو المشتغل أو المحال إلى المعاش يصرف فوراً مبلغ خمسين جنيهاً مصاريف جنازة وفي حالة وفاة أحد ممن يعولهم العضو المشتغل يصرف فوراً مبلغ خمسة وعشرين جنيها مصاريف جنازة.
المادة (92) : يختص مجلس النقابة وحده بالفصل نهائياً في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن أو أحد أعضاء لجنة الصندوق من قرارات لجنة الصندوق وتقدم التظلمات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرارات اللجنة. ويجب على المجلس قبل الفصل في التظلم أو يسمع أقوال ذوي الشأن إذا كان التظلم من أحد أعضاء لجنة الصندوق أو أقوال أمين الصندوق إذا كان التظلم من ذوي الشأن.
المادة (93) : على جميع المصالح الحكومية والهيئات والشركات والمحال العامة التي تتعاقد مع المشتغلين بالمهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية أن تقوم بخصم الرسوم المنصوص عليها في المادة (5) والبند 10 من المادة (75) من هذا القانون وتوردها إلى صندوق الإعانات والمعاشات للنقابة المختصة في اليوم التالي لتحصيلها مع عدم المساس بحق النقابة في الرجوع على العضو في شأن تلك الرسوم على أن تخصص من حصيلة هذه المبالغ نسبة 5 في المائة للجهات القائمة بالتحصيل ويكون توزيعها طبقا للقواعد التي يضعها الوزير المختص.
المادة (94) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالي، فلأعضاء النقابة مجتمعين في هيئة جمعية عمومية بعد تصديق الوزراء المختصين بقطاعات الإعلام والثقافة والتأمينات الاجتماعية، حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون وأن يقرروا في هذه الحالة طريقة استعمال وتوزيع رصيده ويشترط لصحة الاجتماع ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلثي عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، وأن يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المادة (95) : لمجلس النقابة أن يطلب عقد الجمعية العمومية للنظر في حل النقابة إذا ثبت أنها عاجزة عن تحقيق أغراضها.
المادة (96) : يصدر قرار الحل بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، ولا يعمل به إلا بعد اعتماده من الوزير المختص.
المادة (97) : تدعى الجمعية العمومية للنقابة خلال شهر من تاريخ اعتماد قرار الحل طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن، ويظل مجلس النقابة قائماً بتصريف شئونها.
المادة (98) : تعين الجمعية العمومية بعد صدور قرار الحل مصفيا يتولى حصر حقوق النقابة والوفاء بالتزاماتها.
المادة (99) : تؤول أموال النقابة إلى الجهة التي تحددها الجمعية العمومية بموافقة الوزارة المختصة، على أن تكون هذه الجهة من الجهات المهتمة بفنون السينما أو المسرح أو الموسيقى حسب الأحوال.
المادة (100) : ينشأ اتحاد عام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وتكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة القاهرة. ويتكون من هيئات مكاتب مجالس إدارات النقابات الثلاث وينتخب من بينهم هيئة مكتب للاتحاد العام من رئيس ووكيلين وسكرتير وأمين صندوق بحيث تمثل النقابات الثلاث في هذه الهيئة. مدة هذا الاتحاد أربع سنوات مرتبطة بانتخابات النقابات.
المادة (100) : ويشترط فيمن يرشح رئيسا للاتحاد أن يكون عضوا في إحدى النقابات الثلاث وأن تتوفر فيه شروط الترشيح لمنصب النقيب وأن يكون قد مضى على اشتغاله بالمهنة 20 سنة متصلة على الأقل سابقة لتاريخ الترشيح مباشرة. وتجرى انتخابات رئيس الاتحاد بواسطة مجالس النقابات الثلاث وتدعى هذه المجالس لانتخاب رئيس الاتحاد قبل انتخابات النقابات بشهرين على الأقل. ويفوز المرشح الحاصل على أكثر عدد من الأصوات الصحيحة الذين اشتركوا في الانتخابات. وإذا تساوت الأصوات أجريت القرعة بين المتساوين لتحديد الفائز، ولا يجوز الجمع بين رئاسة الاتحاد ومنصب النقيب أو عضو مجلس النقابة في إحدى النقابات الثلاث، وينتخب مجلس الاتحاد هيئة مكتبه في أول اجتماع له بعد إتمام الانتخابات في النقابات الثلاث من وكيلين وسكرتير وأمين صندوق بحيث تمثل النقابات الثلاث في هذه الهيئة طبقا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسي للاتحاد، ومدة الاتحاد أربع سنوات مرتبطة بانتخابات النقابات.
المادة (101) : أهداف واختصاصات الاتحاد العام: (أ) وضع اللائحة الداخلية للاتحاد. وتحدد هذه اللائحة مساهمة كل نقابة من النقابات الأعضاء في موارد الاتحاد بما لا يزيد على 10% من إيراداتها، وتوضح هذه اللائحة النظام المالي والإداري للاتحاد وكل ما يتعلق بسير العمل فيه ويصدر بهذه اللائحة قرار من الوزير المختص. (ب) بحث المسائل التي تهم المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية بصفة مشتركة وذلك بناء على اقتراح إحدى النقابات الثلاث. (جـ) دعم التعاون بين النقابات الأعضاء في مجال الإنتاج وتوثيق الصلات المهنية بين أعضائها. (د) تنظيم تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالنشاط الفني بين النقابات الأعضاء. (هـ) تنسيق التعاون بين النقابات أعضاء الاتحاد وبين الاتحادات والمنظمات الفنية في الداخل والخارج. (و) يقوم الاتحاد العام بتحصيل نسبة 1% من حصيلة بيع كافة نوعيات الإنتاج الفني المنصوص عليها في المادة (75) من هذا القانون لتوزيعها على النقابات المهنية الثلاث طبقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية. (ز) فض المنازعات التي تنشأ بين عضوين أو أكثر ينتمون إلى أكثر من نقابة من النقابات المشار إليها، وتحدد اللائحة حالات النزاع التي يختص بنظرها الاتحاد ورسوم وإجراءات الفصل فيها. (ح) اقتراح القواعد التي تصرف بمقتضاها المعاشات والإعانات تبعاً لحالة الصندوق ومراقبة تنفيذ تلك القواعد.
المادة (102) : يجتمع الاتحاد العام بمقر إحدى النقابات سالفة الذكر اجتماعا عاديا مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز أن يجتمع اجتماعا غير عادي بناء على قرار يصدره مجلس إحدى النقابات المذكورة، أو بناء على طلب من الوزير المختص.
المادة (103) : يكون اجتماع الاتحاد العام صحيحاً إذا حضره ثمانية أعضاء على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس، وتكون قراراته نهائية وملزمة لكل نقابة.
المادة (104) : يعقد الاتحاد العام مؤتمرا سنويا يشترك فيه أعضاء مجالس النقابات المنضمة إليه، يرأسه رئيس الاتحاد. ويعرض على هذا المؤتمر تقرير عن النشاط الذي قام به الاتحاد خلال السنة والمسائل التي عرضت عليه وتوصياته بشأنها. ويبين النظام الداخلي للاتحاد طريقة الدعوة إلى المؤتمر ونظام جلساته والمسائل الأخرى التي يجب عرضها.
المادة (105) : يجوز لرئيس الاتحاد أن يشكل لجنة من خمسة من مستشاري مجلس الدولة أو إحدى الهيئات القضائية الأخرى لفحص أوراق الترشيح والتأكد من مطابقتها للقانون وذلك بعد أخذ موافقة المجالس العليا لهذه الهيئات.
المادة (105) : يصدر الاتحاد العام قرارا بتشكيل لجان للإشراف على انتخابات النقابات الثلاث على أن يكون في كل لجنة عضو قانوني على الأقل، كما يصدر قرار بتحديد موعد فتح باب الترشيح وقفله من النقابات الثلاث وتحديد موعد إجراء الانتخابات.
المادة (105) : تبلغ قرارات وتوصيات مجلس الاتحاد ومؤتمره السنوي إلى الوزير المختص خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها، وتكون هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بها. كما تبلغ هذه القرارات والتوصيات إلى النقابات الأعضاء بعد فوات المدة المشار إليها دون اعتراض عليها من الوزير وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها طبقا للوائح الداخلية للنقابات الأعضاء. وفي جميع الأحوال تكون القرارات الصادرة عن مجلس الاتحاد ومؤتمره السنوي التي يحتاج تنفيذها إلى إجراء تشريعي أو تعديل في النظام الداخلي للنقابة المعنية بمثابة توصيات لها.
المادة (106) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول عملا من الأعمال المهنية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلا على تصريح مؤقت للعمل طبقا للمادة (5) من هذا القانون. كما يعاقب بذات العقوبة صاحب العمل إذا تعاقد مع أحد من غير أعضاء النقابة العاملين أو من غير الحاصلين على تصاريح مؤقتة للعمل.
المادة (107) : يعتبر الأعضاء المقيدون بجداول النقابة المشكلة طبقا لقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1958 في شأن نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية في الإقليم المصري ممن تتوافر فيهم شروط هذا القانون أعضاء مؤسسين في النقابة ويعفون من أداء رسوم القيد، ويمنح الأعضاء المتأخرون منهم في سداد الاشتراكات المستحقة عليهم مهلة لمدة عام من تاريخ صدور هذا القانون لسداد هذه الاشتراكات على ستة أقساط متساوية، بشرط أن يسددوا ربع المستحق عليهم عند إعادة قيدهم فإذا تأخر العضو عن السداد في نهاية تلك المهلة تعين عليه أن يؤدي الفئة الجديدة للاشتراك المنصوص عليها في هذا القانون عن كل سنة من سنوات التأخير. وعلى الأعضاء المشار إليهم أن يتقدموا بطلبات للنقابة لإعادة قيدهم بغير رسوم وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون. فإذا لم يتقدموا بالطلبات المذكورة في هذا الميعاد فلا يجوز إعادة قيدهم إلا بعد سداد رسم القيد المشار إليه في المادة (8) من هذا القانون.
المادة (108) : في حالة عدم سداد العضو الاشتراكات المتأخرة عليه بعد فوات المهلة الممنوحة له للسداد والمشار إليها في المادة السابقة، يستبعد اسمه من جداول النقابة وإذا رغب في إعادة قيده فعليه سداد جميع المستحق عليه بالفئة الجديدة للاشتراك بالإضافة إلى دفع رسم إعادة قيد قدره خمسة جنيهات.
المادة (109) : يصدر الوزير المختص خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة للقيد للنقابات الثلاث من: (أ) أحد أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب المعينين بأشخاصهم، رئيسا. (ب) أحد وكلاء الوزارة المختصة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها والمختصة بفنون التمثيل والسينما والموسيقى. (ج) عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل. (د) عضوين من أعضاء مجلس كل من النقابات الثلاث القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون يختارهما مجلس النقابة. وتعلن اللجنة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل عن مكان اجتماعها وزمانه في ثلاث صحف يومية تصدر في القاهرة. وتبت اللجنة في طلبات القيد بعد التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب وبحيث ينتهي عملها في قيد الأعضاء في النقابة خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وتدعو اللجنة المؤقتة بعد انقضاء تلك المدة الجمعية العمومية للنقابة إلى الانعقاد لانتخاب مجلس النقابة والنقيب، وعلى مجلس النقابة أن ينتخب في أول اجتماع له من بين أعضائه وكيلي الرئيس وسكرتيرا وأمينا للصندوق وتنتهي بذلك مهمة اللجنة المؤقتة وتسلم أوراقها إلى النقيب بوصفه رئيسا لمجلس النقابة.
المادة (110) : للأعضاء الذين تم قبولهم بواسطة لجنة القيد المؤقتة وقاموا بسداد الاشتراك حق حضور الجمعية العمومية المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك مع الأعضاء المؤسسين المنصوص عليهم في المادة (107) من هذا القانون.
المادة (111) : على مجلس النقابة المنتخب لأول مرة أن يعيد النظر من تلقاء نفسه في طلبات القيد التي رفضتها اللجنة المؤقتة ويخطر أصحاب هذه الطلبات بنتيجة إعادة النظر في طلباتهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويقوم مقام الإخطار تسليم الطالب صورة من القرار بإيصال موقع منه. وفي حالة رفض مجلس النقابة لطلب القيد يجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم من هذا القرار خلال شهر من تاريخ إخطاره به أو تسلمه صورة منه إلى لجنة القيد الاستئنافية المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.
المادة (112) : تحل النقابات الثلاث محل النقابة المنشأة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1958 المشار إليه، وتؤول جميع حقوقها والتزاماتها إليها. كما تؤول أموال صندوق الإعانات والمعاشات الخاصة بالنقابة المنشأة بالقانون المذكور إلى صندوق الإعانات والمعاشات للنقابات المنشأة بموجب هذا القانون، على أن يحل محلها في التزاماتها القائمة تجاه الأعضاء في حدود ما آل إليه من أموالها وذلك مع عدم المساس بما قد ينشأ لهم مستقبلا من حقوق طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (113) : تستمر المجالس الحالية لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية في القيام بأعمالها طبقا لاختصاصاتها المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1958 المشار إليه وذلك بصفة مؤقتة لحين تشكيل مجلس جديد لكل نقابة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (114) : يلغى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1958 في شأن نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية في الإقليم المصري كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (115) : يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (116) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن