بشأن عدم جواز الجمع بين علاوة الصحراء وبين علاوة الخطر أو المكافأة الاستثنائية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الحربية،
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية والقرارات النهائية الصادرة من اللجان القضائية لا يجوز الجمع بين علاوة الصحراء المقررة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من مايو سنة 1951 وبين علاوة الخطر المقررة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 19 من سبتمبر سنة 1948 أو المكافأة الاستثنائية المقررة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من يوليه سنة 1950 وذلك عن المدة من 2 مايو سنة 1951 حتى 30 يونيه سنة 1952.
ولا يجوز لأي فرد من أفراد الطائفتين المقررة لهما علاوة الخطر والمكافأة الاستثنائية, المطالبة بغير العلاوة أو المكافأة المقررة للطائفة التي هو منها.
المادة (2) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد, تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء