بشأن تعديل المادة 352 من قانون العقوبات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتحويل مجلس الوزراء
سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 17 لسنة 1955
رؤى تلافيا لمضار ألعاب القمار التي تفاقم خطرها على الأموال والأسر وضع عضوية مغلظة لارتكاب فعل مما حظرته المادة 352 من قانون العقوبات عسى أن يساعد تشديد العقاب على منع هذه الآفة.
ولما كانت المادة 352 المذكورة تنص على عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر والغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين فقد أعد المشروع الحالي على أساس جعل العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه وذلك تحقيقا للغرض المتقدم.
وتتشرف وزارة العدل بعرض هذا المشروع في الصيغة التي اقرها مجلس الدولة على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه وإصداره،
وزير العدل
المادة (1) : يستبدل بالمادة 352 من قانون العقوبات النص الآتي:
"مادة 352 - كل من أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها".
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء