بشأن عدم صرف فروق مالية عن المدة قبل 16 أكتوبر سنة 1946 لموظفي ومستخدمي مجالس المديريات الذين نقلوا إلى الحكومة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1946،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية واللجان القضائية - لا تصرف أية فروق مالية نتيجة تطبيق القواعد المعمول بها في شأن الموظفين والمستخدمين لموظفي ومستخدمي مجالس المديريات الذين نقلوا إلى الحكومة وسويت حالاتهم بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 أكتوبر سنة 1946، وذلك عن المدة السابقة على تاريخ صدوره.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء