بشأن استثناء مصلحة التلغرافات والتليفونات من بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 178 لسنة 1955
تنفرد مصلحة التلغرافات والتليفونات عن باقي مصالح الحكومة بطابع خاص وهي وثيقة الصلة بالجمهور ويقتضيها هذا الوضع أن تهتم بحسن أداء الخدمة بها من ناحية الدقة والسرعة ومن العوامل التي تساعد على تحقيق ذلك ما تحرص عليه المصلحة من أداء امتحانات دقيقة للمرشحين لبعض الوظائف الفنية بها مثل وظيفة معاون ومعاونة تليفون ومراجعة ومعاون تلغراف كاتب - بعدها يقضي هؤلاء في وظائفهم مددا معينة للمران يكتسبون فيها خبرة تؤهلهم لشغل الوظائف التي تليها في التدرج.
ولما كان النظام الذي جرى عليه العمل بهذه المصلحة إلى ما قبل تنفيذ القانون رقم 210 لسنة 1951 هو اعتبار الدرجة الثامنة الفنية درجة ترقية تشغل من بين الشاغلين للدرجات الخصوصية في الوظائف آنفة الذكر لأنها هي المنفذ الوحيد لهم إلى الدرجات الدائمة المخصصة لوظائفهم في الميزانية - ونظرا إلى أن الترقية على هذا الأساس تتعارض مع أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 التي تقضي بشغل الدرجات الثامنة الفنية بطريق التعيين وبالشروط المقررة بهذا القانون.
ونظرا إلى هذه الوظائف الفنية لا يؤمن إسنادها إلى موظفين يعينون من خارج المصلحة دون أن يتدربوا على أعمال هذه الوظائف الوقت الكافي.
ولا مكان الإفادة من المران الذي اكتسبه موظفو المصلحة الذين يعينون ابتداء بالدرجة الخصوصية - فقد أعد مشروع القانون المرافق باستمرار العمل بالنظام الذي كان متبعا في هذه المصلحة قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951.
وقد نصت المادة الأولى من مشروع القانون المرافق على أن يكون شغل الدرجات الثامنة بالكادر الفني المتوسط المخصصة لوظائف ملاحظي تليفون ومراجعة ومعاوني تلغراف كاتب من بين شاغلي الدرجات الخصوصية بمصلحة التلغرافات والتليفونات دون غيرهم ممن أمضوا سبع سنوات على الأقل في أعمال مماثلة لأعمال الوظيفة التي يرقون إليها وبعد ثبوت صلاحيتهم الفنية لهذه الوظائف بناء على النظام الذي تضعه المصلحة مع مراعاة أقدميتهم في الدرجات الخصوصية عند الترقية إلى الدرجة الثامنة وعلى أن يمنح الموظف عند ترقيته علاوة من علاوات الدرجة الثامنة أو أول مربوط تلك الدرجة أيهما أكبر.
وإني أتشرف بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير المواصلات
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه يكون شغل الدرجات الثامنة بالكادر الفني المتوسط بمصلحة التلغرافات والتليفونات المخصصة لوظائف ملاحظي وملاحظات التليفون والمراجعة ومعاوني التلغراف الكاتب - بطريق الترقية إليها في حدود 25% من الدرجات الخالية من بين شاغلي الدرجات الخصوصية بالمصلحة ذاتها بشرط تمضيتهم سبع سنوات على الأقل في أعمال مماثلة لأعمال الوظيفة المراد شغلها.
وتكون الترقية إلى تلك الدرجات طبقا للفقرة السابقة من بين من تثبت صلاحيتهم الفنية للوظائف المراد الترقية إليها حسب ترتيب أقدميتهم في الدرجات الخصوصية - ويمنح الموظف عند ترقيته علاوة من علاوات الدرجة الثامنة أو أول مربوط تلك الدرجة أيهما أكبر.
المادة (2) : على وزيري المواصلات والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء