المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 266 لسنة 1955 اضطلعت مصلحة التليفونات والتلغرافات بمهمة تحصيل رسوم
المادة (1) : لا يجوز بغير ترخيص من الإذاعة المصرية حيازة أي جهاز لاسلكي معد لاستقبال الإذاعة اللاسلكية أو التليف
المادة (2) : على حائز كل جهاز مما نص عليه في المادة السابقة أن يؤدي رسما سنوياً قدره مائة وثلاثون قرشاً على كل ج
المادة (3) : إذا لم يؤدي حائز الجهاز الرسم المقرر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء السنة المدفوع عنها الرسم فرض
المادة (4) : لمجلس إدارة الإذاعة المصرية أن يقرر إعفاء الجهات والهيئات التي يرى - لاعتبارا
المادة (5) : لا يجوز لصانعي أجهزة الاستقبال اللاسلكية أو المتجرين فيها بيع أي جهاز مما نص عليه في المادة (1) أو
المادة (6) : على المرخص له أن يبلغ الإذاعة المصرية بكتاب موصى عليه كل تغيير في محل استخدام الجهاز المرخص فيه وكل
المادة (7) : يحظر استعمال الأجهزة المر
المادة (8) : على كل حائز لجهاز ولو كان مرخصاً فيه أن يخطر عن حيازته له وفقاً للنظام الذي يصد
المادة (9) : يعفى من أداء الرسوم المتأخرة والرسوم الإضافية المستحقة أو التي تستحق حتى نهاية الفترة المنصوص
المادة (10) : كل مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 5 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة
المادة (11) : كل مخالفة لأحكام المادة الثامنة يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات فإذا كان الجهاز غير مر
المادة (12) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعا
المادة (13) : يجوز للمحكمة أن تحكم فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المادتين 10 و12
المادة (14) : يكون لمفتش الإذاعة المصرية أو أي موظف فني آخر يعينه وزير الإرشاد القومي بقرار منه صفة مأموري الضبط
المادة (15) : يلغى من القانون رقم 471 لسنة 1953 المشا
المادة (16) : على وزيري الإرشاد القومي والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ولوزير ال
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يوقف العمل بأحكام المادتين الخامسة والسادسة من ا
المادة (2) : تتولى اختصاصات المجلس العام تحت رياسة البطريرك هيئة مؤلفة من عدد من أبناء الطائفة يعادل عدد أ
المادة (3) : تتولى الهيئة المشار إليها في المادة الثانية تعيين
المادة (4) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون و
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : ينشأ بمدينة الإسكندرية معهد يطلق عليه اسم "المعهد العالي للصحة العام
المادة (2) : يقوم المعهد بالدراسات العالية في الصحة العامة على اختلاف شعبها وما يتعلق بها من أبحاث وتدريب. ولا
المادة (3) : يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي: (1) مدير المعهد رئيسا (2) وكيل المعهد.
المادة (4) : ينظر مجلس الإدارة في المسائل الآتية: (أولا) تدبير أموال المعهد واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها.
المادة (5) : يجتمع مجلس إدارة المعهد بناء على دعوة من مديره مرة على الأقل كل شهرين وللمدير أن يدعو المجلس للاجتم
المادة (6) : يكون للمعهد مجلس أعلى يشكل على الوجه الآتي: وزير الصحة العمومية رئيسا
المادة (7) : يجتمع المجلس الأعلى بناء على دعوة من الرئيس مرة على الأقل كل ثلاثة شهور وللرئيس أن يدعوه إلى الاجتم
المادة (8) : ينظر المجلس الأعلى في المسائل الآتية: أولا - إبداء الرأي في السياسة العامة للمعهد. ثانيا - التحقق
المادة (9) : يعين مدير المعهد من بين رؤساء الأقسام المصريين بالمعهد ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد و
المادة (9) : يتبع في شان المحاكمات التأديبية لأعضاء هيئة التدريس الإجراءات الآتية: 1- تباشر النيابة الإدارية ال
المادة (10) : يصدر بالمسائل الآتية قرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي إدارة المعهد وموافقة المجلس الأعلى: (أ) خطط
المادة (11) : يكون للمعهد ميزانية مستقلة تلحق بميزانية وزارة الصحة العمومية وتتكون إيرادات المعهد من: (أ) الاعت
المادة (12) : تدار أموال المعهد طبقا للائحة التي يصدرها وزير الصحة العمومية على أن تضمن هذه اللائحة قواعد الميزان
المادة (13) : تحدد الاختصاصات الإدارية لمدير المعهد ووكيله ورؤساء الأ
المادة (14) : أعضاء هيئة التدريس هم: (أ) الأساتذة.
المادة (15) : تحدد مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالمعهد طبقا للفئات المنصوص عنها في القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة
المادة (15) : يجوز لوزير الصحة العمومية أن يقرر لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والمستخدمين عند تعيينهم ماهيات تجاو
المادة (16) : تحدد مكافآت من يندبون لإلقاء محاضرات علمية أو عملية أو يندبون لأعمال الامتحان من غير أعضاء هيئة
المادة (17) : يجوز بصفة وقتية أن يشكل وزير الصحة العمومية مجلس إدارة مؤقت لإدارة المعهد تكون مهمته النظر في الترش
المادة (18) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الصحة العمومية إصد
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 270 لسنة 1955 صدر القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيم
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 6 وبالمادتين 8 و9 وبالبند (1) من المادة 78 من القانون رقم 367 لسنة
المادة (2) : على وزير الصحة العمومية تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 271 لسنة 1955 جعلت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية رد الاعتب
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية النص الآتي: "يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يص
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : ووفق على اتفاق النقل الجوي المنتظم المعقود بين جمهورية مصر والجمهورية الشعب
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يؤذن لوزير الشئون البلدية والقروية في منح التزام استغلال سوق إمبابة إلى السيد محمود محمد العناني وس
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا ال
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 274 لسنة 1955 نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952
المادة (1) : يستبدل بالمادة 24 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "مادة 24 - مع عدم الإ
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ــ ولوزير الداخلية أن يص
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : لا يجوز للأفراد أو الهيئات إطلاق إحدى التسميات المبينة فيما يلي على المعاهد العلمية إ
المادة (2) : على كل فرد أو هيئة يستعمل إحدى التسميات المشار إليها في المادة السابقة أن يقدم في خلال ثلاثين يوماً
المادة (3) : كل من خالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ش
المادة (4) : على وزيري التربية والتعليم والعدل تنفيذ هذا ا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 276 لسنة 1955 اشترط القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 86 من القانون رقم 508 لسنة 1954 النص الآتي: "مادة 86 ــ يجوز أن يعين في الكليات
المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانو
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن